الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٠١ - المسألة الرابعة و الثلاثون لو علم نسيان شيء قبل فوات محل المنسى
عليه الاتيان به، فلو نسى حتى دخل في السجود فهل يجرى عليه حكم الشك بعد تجاوز المحل أم لا؟ الظاهر عدم الجريان، لان الشك السابق باق و كان قبل تجاوز المحل (١)
[المسألة الرابعة و الثلاثون لو علم نسيان شيء قبل فوات محل المنسى]
(الرابعة و الثلاثون) لو علم نسيان شيء قبل فوات محل المنسى و وجب عليه التدارك فنسى حتى دخل في ركن بعده ثم انقلب علمه بالنسيان شكا يمكن اجراء قاعدة الشك بعد تجاوز المحل و الحكم بالصحة ان كان ذلك الشىء ركنا و الحكم بعدم وجوب القضاء و سجدتي السهو فيما يجب فيه ذلك، لكن الاحوط مع الاتمام اعادة الصلاة اذا كان
(١) أما وجوب الاتيان بالركوع فلقاعدة الاشتغال على المشهور أو الاستصحاب على المسلك المنصور، و أما عدم جريان قاعدة التجاوز فيما لو نسي شكه في الركوع و دخل في السجود فلان مبدأ شكه كان شكا في المحل، و هو المعيار في كون الشك في المحل.
و بعبارة واضحة: ان منتهى شكه و ان كان بعد تجاوز المحل- و هو حال السجود- الا أن مبدأه كان شكا في المحل، و هو المعيار هنا. و من هنا علم حكم ما لو شك في السجود قبل أن يدخل في التشهد ثم دخل فيه نسيانا.