فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٩٧ - مسألة ١٦ هل تعتبر الراحلة في الاستطاعة للقريب أيضاً؟
تعالى هو العالم.
[مسألة ١٦] هل تعتبر الراحلة في الاستطاعة للقريب أيضاً؟
مسألة ١٦- هل اعتبار الزاد و الراحلة في الاستطاعة في حق من يفتقر إليهما لبعد المسافة دون القريب الذي يمكنه المشي بدون المشقة أو من غير مشقة يعتد بها، أو أن اعتبارهما مطلق في حق القريب و البعيد وجهان.
حكى الأول في الجواهر عن غير واحد، بل قال: (لا أجد فيه خلافاً، بل في المدارك نسبه إلى الأصحاب؛ مشعراً بدعوى الإجماع عليه- إلى أن قال:- لكن في كشف اللثام: يقوى عندي اعتبارها أيضاً للمكي للمضي إلى عرفات و أدنى الحِلّ و العود). [١]
و الذي يظهر لنا بعد الفحص في كلمات الفقهاء- (رضوان اللّٰه عليهم)- أن ظاهرها بيان الاستطاعة للنائي دون المكي و القريب.
قال المفيد في المقنعة: (و الاستطاعة عند آل محمد ٦ ... و حصول ما يلجأ إليه في سد الخلة من صناعة يعود إليها في اكتسابه أو ما ينوب عنها من متاع أو عقار أو مال، ثمّ وجود الراحلة بعد ذلك و الزاد). [٢]
و يستفاد ذلك من السيد في جمل العلم و العمل [٣] و في الناصريات [٤]، و قال أبو الصلاح في الكافي: (و العود إلى كفاية من صناعة أو تجارة أو غير ذلك). [٥]
[١]- جواهر الكلام: ١٧/ ٢٥٢.
[٢]- المقنعة/ ٣٨٤.
[٣]- رسائل الشريف المرتضى: ٣/ ٦٢.
[٤]- الناصريات/ ٢٠٧.
[٥]- الكافي/ ١٩٢.