فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٣٢ - مسألة ٩٧ إذا حج المخالف ثمّ استبصر
له). [١] و المشهور الذي لم يعرف الخلاف فيه عن غيرهما عدم الوجوب إلّا في صورة الإخلال بركنٍ من أركانه).
قال الشيخ في النهاية: (و من حج و هو مخالف لم يعرف الحق على الوجه الذي يجب عليه الحج و لم يُخِلَّ بشيءٍ من أركانه فقد أجزأه عن حجة الإسلام، و يستحب له إعادة الحج بعد استبصاره، و إن كان قد أخلَّ بشيءٍ من أركان الحج لم يجزئه ذلك عن حجة الإسلام و كان عليه قضاؤها فيما بعد). [٢]
و قال في الشرائع: (و المخالف إذا استبصر لا يعيد الحج إلّا أن يُخِلَّ بركنٍ منه). [٣]
و قال في المختصر النافع: (المخالف إذا لم يُخِلَّ بركنٍ لم يعد لو استبصر، و إن أخلَّ أعاد). [٤]
و قال العلّامة في القواعد: (المخالف لا يعيد حجه بعد استبصاره واجباً إلّا أن يخل بركن، بل يستحب). [٥]
قال في الحدائق: (و الروايات بذلك- يعني القول المشهور- متظافرة، منها:
صحيحة بريد بن معاوية العجلي، قال: «سألت أبا عبد اللّه ٧ عن رجل حج و هو لا يعرف هذا الأمر، ثمّ مَنَّ اللّٰه تعالى عليه بمعرفته و الدينونة به عليه حجة الإسلام أو قد قضى فريضته؟ فقال: قد قضى فريضته، و لو حج لكان أحبَّ إلي، قال: و سألته
[١]- المهذب: ١/ ٢٦٨.
[٢]- النهاية: ٢٠٥.
[٣]- شرايع الإسلام: ١/ ١٦٥.
[٤]- المختصر النافع: ٧٧.
[٥]- قواعد الأحكام: ١/ ٧٦.