فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٦٧ - مسألة ٨١ هل يجوز للوالد أن يأخذ ما يحج به من مال ولده؟
يأخذ من مال ابنه قدر ما يحج به على الاقتصاد و يحج). [١]
و قال في الخلاف: (إذا كان لولده مال روى أصحابنا أنه يجب عليه الحج و يأخذ منه قدر كفايته و يحج به، و ليس للابن الامتناع منه، و خالف جميع الفقهاء في ذلك، دليلنا: الأخبار المروية في هذا المعنى من جهة الخاصة قد ذكرناها في الكتاب الكبير، و ليس فيها ما يخالفها تدل على إجماعهم على ذلك. و أيضاً قوله ٧: «أنت و مالك لأبيك»، فحكم له أن ملك الابن مال الأب و إذا كان له فقد وجد الاستطاعة و وجب عليه الحج). [٢]
و قال في التهذيب: (فإن كان الرجل لا مال له و لولده مال فإنه يأخذ من مال ولده ما يحج به من غير إسراف و تقتير، يدل على ذلك ما رواه موسى بن القاسم)، [٣] ثمّ ذكر الحديث، و يأتي تمامه إن شاء اللّٰه.
و قال في المبسوط: (و قد روى أصحابنا أنه إذا كان له ولد له مال وجب عليه أن يأخذ من ماله ما يحج به و يجب عليه إعطاؤه). [٤]
و قال القاضي ابن البراج في المهذب: (و من لم يقدر على الزاد و الراحلة و كان له ولد له مال جاز أن يأخذ من ماله مقدار ما يحج به على الاقتصاد) [٥].
و قال المفيد في المقنعة- على ما حكى عنه في الحدائق إلا أنا لم نجده في كتاب حجه-: (و إن كان الرجل لا مال له و لولده مال فإنه يأخذ من مال ولده ما يحج به
[١]- النهاية: ٢٠٤.
[٢]- الخلاف: ١/ ٣٧٣.
[٣]- تهذيب الأحكام: ٥/ ١٥.
[٤]- المبسوط: ١/ ٢٩٩.
[٥]- المهذب: ١/ ٢٦٧.