فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٩٠ - مسألة 52 عدم اعتبار الملكية في الزاد و الراحلة
قوله ٧ في حديث محمد بن مسلم: «يكون له ما يحج به» [١]، و كذا في حديث العلاء بن رزين [٢]، و من قوله ٧ في حسنة الحلبي: «أن يكون له ما يحج به» [٣]، و قوله ٧ في خبر الكناسي: «له زاد و راحلة» [٤] و في خبر هشام بن الحكم [٥]، و في خبر عبد الرحمن بن سيابة [٦] ممّا ظاهره الملك و إن كان ظاهر غيره من الروايات مثل صحيح الحلبي: «إذا قدر الرجل على ما يحج به» [٧]، و صحيح معاوية بن عمار: «هذه لمن كان عنده مال أو يجد ما يحج به» [٨]، و خبر محمد بن الفضيل: «و عنده ما يحج به»، و علي بن حمزة [٩]: «من قدر على ما يحج به» [١٠] كونه أعم من الملك، فقال: (الجمع بينه و بين غيره يقتضي تقييده بالملك و عدم الاجتزاء بمجرد الإباحة) [١١].
و رُدَّ بأنّ المطلق إنما يحمل على المقيد إذا تحقق التنافي بينهما مثل «أعتق رقبة» و «أعتق رقبة مؤمنة» عند إحراز وحدة المطلوب، و هذا بخلاف ما إذا لم يكن منافاة بينهما مثل الحكم بنجاسة الخمر و نجاسة المسكر، و في المقام أيضاً لا منافاة بين
[١]- وسائل الشيعة: ب ٨ من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح ١.
[٢]- وسائل الشيعة: ب ٨ من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح ٢.
[٣]- الوسائل: ب ٨ من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح ٣.
[٤]- وسائل الشيعة: ب ٨ من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح ٤.
[٥]- وسائل الشيعة: ب ٨ من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح ٧.
[٦]- وسائل الشيعة: ب ٨ من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح ١٠.
[٧]- وسائل الشيعة: ب ٨ من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح ٣.
[٨]- وسائل الشيعة: ب ٦ من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح ١ و ١١.
[٩]- وسائل الشيعة: ب ٦ من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح ٨.
[١٠]- وسائل الشيعة: ب ٦ من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح ٩.
[١١]- مستمسك العروة: ١٠/ ١١٦.