الموجز في أُصول الفقه - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٥٤ - الفصل الأوّل في مفهوم الشرط
فلو قلنا بالمفهوم لدلّ على المنع عن حمل الميتة وإن كان جزءاً صغيراً .[١]
٦. روى محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ ، قلت له: الأمة تغطي رأسها، فقال: «لا، ولا على أُم الولد أن تغطي رأسها إذا لم يكن لها ولد».
دلّ بمفهومه على وجوب تغطية الرأس مع الولد .[٢]
٧. روى الحلبي عن الصادق ـ عليه السَّلام ـ قال: «لا بأس بأن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأُولتين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوف شيئاً» .[٣]
دلّ على وجوب السورة بعد الحمد في غير مورد الشرط.
٨. روى ابن مسلم، عن أبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ : «لا بأس أن يتكلّم إذا فرغ الإمام من الخطبة يوم الجمعة ما بينه وبين أن تقام الصلاة».[٤]
استدلّ بها صاحب الجواهر على حرمة الكلام في أثناء الخطبة.
٩. روى علي بن فضل الواسطي، عن الرضا ـ عليه السَّلام ـ قال: كتبت إليه إذا انكسفت الشمس أو القمر وأنا راكب لا أقدر على النزول، فكتب إليّ: «صل على مركبك الذي أنت عليه».
استدلّ بها على عدم جواز إقامة صلاة الآيات على ظهر الدابة إلاّ مع الضرورة .[٥]
١٠. روى معاوية بن وهب بعد أن سأله عن السرية يبعثها الإمام ـ عليه السَّلام ـ فيصيبون غنائم كيف تقسم؟ قال: «إن قاتلوا عليها مع أمير أمّره الإمام ـ عليه السَّلام ـ ، أخرج منها الخمس للّه تعالى وللرسول، وقسّم بينهم ثلاثة أخماس».
استدلّ بأنّه إذا كان هناك حرب بغير إذنه، فليس ما أخذه من الغنائم بل من الأنفال .[٦]
[١] الجواهر: ٦/١٣٢.
[٢] الجواهر: ٨/٢٢٢.
[٣] الجواهر: ٩/٣٣٤.
[٤] لجواهر: ١١/٢٩٤.
[٥] الجواهر: ١١/٤٧٧.
[٦] الجواهر: ١١/٢٩٤.