الموجز في أُصول الفقه - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٨٣
الفصل الثاني عشر: دوران الأمر بين التخصيص والنسخ.
خاتمة المطاف: في الخطابات الشفاهية.
ولنقدم أُموراً:
الأوّل: العام من المفاهيم الواضحة الغنية عن التعريف، ولكن عرّفه الأُصوليون بتعاريف عديدة و ناقشوا فيها بعدم الانعكاس تارة و عدم الاطراد أُخرى، و لنقتصر على تعريف واحد و هو:
شمول الحكم لجميع أفراد مدخوله و يقابله الخاص.
الثاني: ينقسم العام إلى أقسام ثلاثة:
أ. العام الاستغراقي.
ب. العام المجموعي.
ج. العام البدلي.
أ . العام الاستغراقي: و هو لحاظ كلّ فرد فرد من أفراد العام بحياله و استقلاله، و اللفظ الموضوع له هو لفظ «كل».
ب. العام المجموعي: و هو لحاظ الأفراد بصورة مجتمعة، و اللفظ الدالّ عليه هو لفظ «المجموع»كقولك: أكرم مجموع العلماء.
ج. العام البدلي: و هو لحاظ فرد من أفراد العام لا بعينه، و اللفظ الدالّ عليه لفظ «أيّ» كقولك :أطعم أيّ فقير شئت.
وعلى ذلك فالعام مع قطع النظر عن الحكم يلاحظ على أقسام ثلاثة و