الموجز في أُصول الفقه - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٠٢ - الفصل السادس في التمسّك بالعام قبل الفحص عن المخصص
الفصل السادس
التمسّك بالعام قبل الفحص عن المخصص
إنّ ديدَن العقلاء في المحاورات العرفية هو الإتيان بكلّ ما له دخل في كلامهم و مقاصدهم دون فرق بين القضايا الجزئية أو الكلية، و لذا يتمسّك بظواهر كلامهم من دون أيِّ تربص.
وأمّا الخطابات القانونية التي ترجع إلى جَعْل القوانين و سَنِّ السُنن سواء كانت دولية أو إقليمية، فقد جرت سيرة العقلاء على خلاف ذلك، فتراهم يذكرون العام و المطلق في باب، و المخصص و المقيد في باب آخر، كما أنّهم يذكرون العموم والمطلق في زمان، و بعد فترة يذكرون المخصِّص و المقيِّد في زمان آخر، لدواع و أغراض غير خفية كقلّة إحاطتهم بملاكات الأحكام و مصالح العباد فربما يتراءى في أنظارهم أنّ المصلحة في جعل الحكم على وجه العام لكن يُثبت مرور الزمان خلاف ذلك و أنّ الملاك قائم ببعض الأفراد. فيُخصّ العام، و يقيد المطلق بملحق.
وقد سلك التشريع الإسلامي هذا النحو لا لأجل عدم الإحاطة بالملاكات الواقعية، بل لأجل وجود المصلحة في بيان الأحكام تدريجاً، و إليه يشير قوله سبحانه:
(وَقالَ الّذينَ كَفَرُوا لَولا نُزِّلَ عَلَيْهِ القُرآنُ جُمْلَةً واحدَةً كَذلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤادَكَ وَ رَتَّلْناهُ تَرْتيلاً)(الفرقان/٣٢).
فجُعِل تثبيت فؤاد النبي دليلاً على نزول القرآن نجوماً، و هذا أحد الأسباب