هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم
(١)
كتاب البيع
١٤٨ ص
(٢)
في تعريف البيع و بيان حقيقته
١٤٨ ص
(٣)
القول في المعاطاة
١٥٦ ص
(٤)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٧٦ ص
(٥)
الأول
١٧٦ ص
(٦)
الأمر الثاني
١٧٩ ص
(٧)
الثالث تمييز البائع من المشتري
١٧٩ ص
(٨)
الرابع
١٨٠ ص
(٩)
الخامس
١٨٢ ص
(١٠)
السادس في ملزمات المعاطاة
١٨٣ ص
(١١)
السابع
١٨٦ ص
(١٢)
الثامن
١٨٨ ص
(١٣)
مقدمة في خصوص ألفاظ البيع
١٨٩ ص
(١٤)
مسألة المحكي عن جماعة اعتبار العربية
١٩١ ص
(١٥)
مسألة المشهور كما عن غير واحد اشتراط الماضوية
١٩١ ص
(١٦)
مسألة الأشهر لزوم تقديم الإيجاب على القبول
١٩١ ص
(١٧)
القول في الموالاة
١٩٥ ص
(١٨)
و من جملة الشرائط التنجيز في العقد
١٩٧ ص
(١٩)
و من شروط عقد البيع التطابق
٢٠٢ ص
(٢٠)
و من جملة الشروط في العقد أهلية المتعاقدين للإنشاء
٢٠٣ ص
(٢١)
فرع لو اختلف المتعاقدان في شروط الصيغة
٢٠٣ ص
(٢٢)
مسألة في أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٢٠٤ ص
(٢٣)
الأول الضمان
٢٠٤ ص
(٢٤)
القول في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٢٠٦ ص
(٢٥)
و أما عكسها و هو ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٢١٥ ص
(٢٦)
موارد النقض لقاعدة الضمان
٢١٧ ص
(٢٧)
الثاني وجوب رده فورا
٢١٨ ص
(٢٨)
الثالث ضمان المنافع المستوفاة
٢١٩ ص
(٢٩)
الرابع وجوب المثل أو القيمة
٢٢٣ ص
(٣٠)
الخامس لو لم يوجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل
٢٣٢ ص
(٣١)
السادس لو تعذر المثل في المثلي
٢٣٢ ص
(٣٢)
السابع لو كان التالف قيميا
٢٣٥ ص
(٣٣)
في شرح صحيحة أبي ولاد
٢٣٦ ص
(٣٤)
الكلام في شروط المتعاقدين
٢٤٦ ص
(٣٥)
مسألة المشهور بطلان عقد الصبي
٢٤٦ ص
(٣٦)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
٢٥٣ ص
(٣٧)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
٢٥٧ ص
(٣٨)
و من شروط المتعاقدين إذن السيد
٢٦١ ص
(٣٩)
القول في الفضولي
٢٦٤ ص
(٤٠)
المسألة الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع للمالك
٢٦٦ ص
(٤١)
المسألة الثانية أن يسبقه منع المالك
٢٧٦ ص
(٤٢)
المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه
٢٧٦ ص
(٤٣)
القول في الإجازة و الرد
٢٨٤ ص
(٤٤)
أما الإجازة
٢٨٤ ص
(٤٥)
أما حكمها
٢٨٤ ص
(٤٦)
الثمرة بين الكشف و النقل
٢٩٠ ص
(٤٧)
و أما شروطها فتظهر من طي تنبيهات
٢٩٣ ص
(٤٨)
الأول أن الخلاف في الإجازة بين الكشف و النقل ليس في مفهومها اللغوي
٢٩٣ ص
(٤٩)
الثاني أنه يشترط في الإجازة أن يكون باللفظ الدال عليه
٢٩٤ ص
(٥٠)
الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد
٢٩٦ ص
(٥١)
الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك على ماله
٢٩٦ ص
(٥٢)
الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن و لا لإقباض المبيع
٢٩٦ ص
(٥٣)
السادس الإجازة ليست على الفور
٢٩٦ ص
(٥٤)
السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع أم لا
٢٩٦ ص
(٥٥)
القول في المجيز
٢٩٦ ص
(٥٦)
الأول يشترط في المجيز أن يكون جائز التصرف حين الإجازة
٢٩٦ ص
(٥٧)
الثاني هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد
٢٩٦ ص
(٥٨)
الثالث لا يشترط في المجيز أن يكون جائز التصرف حال العقد
٢٩٧ ص
(٥٩)
المسألة الثانية من باع شيئا ثم ملك
٢٩٧ ص
(٦٠)
المسألة الثالثة لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف فبان كونه جائز التصرف
٣٠١ ص
(٦١)
القول في المجاز
٣٠٣ ص
(٦٢)
الأول يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة عدا رضا المالك
٣٠٣ ص
(٦٣)
الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز
٣٠٤ ص
(٦٤)
الثالث المجاز أما العقد الواقع على نفس مال الغير و إما العقد الواقع على عوضه
٣٠٤ ص
(٦٥)
مسألة في أحكام الرد
٣٠٦ ص
(٦٦)
مسألة لو لم يجز المالك انتزع المبيع
٣٠٨ ص
(٦٧)
المسألة الأولى في رجوع المشتري بالثمن على الفضولي
٣٠٨ ص
(٦٨)
المسألة الثانية إذا اغترم المشتري للمالك غير الثمن
٣٠٩ ص
(٦٩)
مسألة لو باع الفضولي مال غيره مع مال نفسه
٣١٢ ص
(٧٠)
مسألة لو باع من له نصف الدار نصف تلك الدار
٣١٣ ص
(٧١)
مسألة لو باع ما يقبل التمليك و ما لا يقبله
٣٢٠ ص
(٧٢)
القول في أولياء التصرف
٣٢١ ص
(٧٣)
يجوز للأب و الجد أن يتصرفا في مال الطفل بالبيع و الشراء
٣٢١ ص
(٧٤)
مسألة من جملة أولياء التصرف في مال من لا يستقل بالتصرف في ماله الفقيه الجامع للشرائط
٣٢٦ ص
(٧٥)
مسألة في ولاية عدول المؤمنين
٣٣٢ ص
(٧٦)
يشترط فيمن ينتقل إليه العبد المسلم ثمنا أو مثمنا أن يكون مسلما
٣٣٧ ص
(٧٧)
المشهور عدم جواز نقل المصحف إلى الكافر
٣٤٠ ص
(٧٨)
القول في شرائط العوضين
٣٤١ ص
(٧٩)
يشترط في كل منهما كونه متمولا
٣٤١ ص
(٨٠)
في أقسام الأرضين و أحكامها
٣٤١ ص
(٨١)
الأول ما يكون مواتا بالأصالة
٣٤١ ص
(٨٢)
الثاني ما كانت عامرة بالأصالة
٣٤٢ ص
(٨٣)
الثالث ما عرضت له الحياة بعد الموت
٣٤٢ ص
(٨٤)
الرابع ما عرضت له الموت بعد العمارة
٣٤٢ ص
(٨٥)
يشترط في كل منهما أن يكون طلقا بعد كونه ملكا
٣٤٦ ص
(٨٦)
مسألة لا يجوز بيع الوقف إجماعا
٣٤٦ ص
(٨٧)
فاعلم أن الكلام في جواز بيع الوقف يقع في صور
٣٤٩ ص
(٨٨)
الأولى أن يخرب الوقف بحيث لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه
٣٤٩ ص
(٨٩)
الصورة الثانية أن يخرب بحيث يسقط عن الانتفاع المعتد به
٣٥١ ص
(٩٠)
الصورة الثالثة أن يخرب بحيث يقل منفعته
٣٥١ ص
(٩١)
الصورة الرابعة أن يكون بيع الوقف أنفع و أعود للموقوف عليه
٣٥١ ص
(٩٢)
الصورة الخامسة أن يلحق الموقوف عليهم ضرورة شديدة
٣٥٣ ص
(٩٣)
الصورة السادسة أن يشترط الواقف بيعه عند الحاجة
٣٥٣ ص
(٩٤)
الصورة العاشرة أن يلزم فساد يستباح منه الأنفس
٣٥٤ ص
(٩٥)
أما الوقف المنقطع
٣٥٧ ص
(٩٦)
مسألة و من أسباب خروج الملك عن كونه طلقا صيرورة المملوكة أم ولد
٣٥٨ ص
(٩٧)
أما المواضع القابلة للاستثناء
٣٥٩ ص
(٩٨)
القسم الأول إذا عرض لأم الولد حق للغير أقوى من الاستيلاد
٣٥٩ ص
(٩٩)
منها ما إذا كان على مولاها دين و لم يكن له ما يؤدي هذا الدين
٣٥٩ ص
(١٠٠)
و منها تعلق كفن مولاها بها
٣٦٢ ص
(١٠١)
و منها ما إذا جنت على غير مولاها في حياته
٣٦٣ ص
(١٠٢)
و منها ما إذا جنت على مولاها جناية موجبة للاستغراق لو كان المجني عليه غير المولى
٣٦٣ ص
(١٠٣)
و منها ما إذا ألحقت بدار الحرب ثم استرقت
٣٦٣ ص
(١٠٤)
و منها ما خرج مولاها عن الذمة و ملكت أمواله التي هي منها
٣٦٤ ص
(١٠٥)
القسم الثاني إذا عرض لها حق لنفسها أولى بالمراعات من حق الاستيلاد
٣٦٤ ص
(١٠٦)
منها إذا أسلمت و هي أمة ذمي
٣٦٤ ص
(١٠٧)
و منها إذا عجز مولاها عن نفقتها
٣٦٤ ص
(١٠٨)
و منها بيعها على من تنعتق عليه
٣٦٤ ص
(١٠٩)
القسم الثالث إذا كان الجواز لحق سابق على الاستيلاد
٣٦٥ ص
(١١٠)
منها إذا كان علوقها بعد الرهن
٣٦٥ ص
(١١١)
منها إذا كان علوقها بعد إفلاس المولى
٣٦٥ ص
(١١٢)
منها إذا كان علوقها بعد جنايتها
٣٦٥ ص
(١١٣)
منها إذا كان علوقها في زمان خيار بائعها
٣٦٥ ص
(١١٤)
منها إذا كان علوقها بعد بعد نذر جعلها صدقة
٣٦٥ ص
(١١٥)
و منها ما كان علوقها من مكاتب مشروط
٣٦٦ ص
(١١٦)
القسم الرابع إذا كان إبقاؤها في ملك المولى غير معرض لها للعتق
٣٦٦ ص
(١١٧)
مسألة و من أسباب خروج الملك عن كونه طلقا كونه مرهونا
٣٦٧ ص
(١١٨)
بيع العبد الجاني
٣٦٧ ص
(١١٩)
مسألة إذا جنى العبد عمدا
٣٦٧ ص
(١٢٠)
مسألة إذا جنى العبد خطأ
٣٦٨ ص
(١٢١)
مسألة الثالث من شروط العوضين القدرة على التسليم
٣٦٨ ص
(١٢٢)
مسألة لا يجوز بيع عبد الآبق منفردا
٣٧٤ ص
(١٢٣)
مسألة يجوز بيع عبد الآبق مع الضميمة
٣٧٥ ص
(١٢٤)
و من أهم شرائط العوضين عدم الغرر
٣٧٦ ص
(١٢٥)
المعروف أنه يشترط العلم بالثمن قدرا
٣٧٦ ص
(١٢٦)
العلم بقدر المثمن كالثمن شرط
٣٧٦ ص
(١٢٧)
مسألة في بيع المكيل موزونا و بالعكس
٣٧٩ ص
(١٢٨)
مسألة لو أخبر البائع بمقدار المبيع جاز الاعتماد عليه
٣٨٣ ص
(١٢٩)
مسألة قال في الشرائع يجوز بيع الثوب و الأرض مع المشاهدة
٣٨٤ ص
(١٣٠)
مسألة في بيع بعض من جملة متساوية الأجزاء
٣٨٤ ص
(١٣١)
مسألة لو باع صاعا من صبرة
٣٨٥ ص
(١٣٢)
مسألة إذا شاهد عينا في زمان سابق و عقد عليها
٣٨٨ ص
(١٣٣)
فرعان
٣٨٩ ص
(١٣٤)
الأول لو اختلفا في التغير
٣٨٩ ص
(١٣٥)
الثاني لو اختلفا في زمان التغير
٣٩٣ ص
(١٣٦)
مسألة لا بد من اختبار الطعم و اللون و الرائحة
٣٩٣ ص
(١٣٧)
يجوز ابتياع ما يفسده الاختبار من دون اختبار
٣٩٣ ص
(١٣٨)
المشهور جواز بيع المسك في فأره
٣٩٤ ص
(١٣٩)
مسألة لا فرق في عدم جواز بيع المجهول بين ضم معلوم إليه و عدمه
٣٩٤ ص
(١٤٠)
في بيع المظروف
٣٩٥ ص
(١٤١)
مسألة يجوز أن يندر لظرف ما يوزن مع ظرفه
٣٩٥ ص
(١٤٢)
يجوز بيع المظروف مع ظرفه الموزون
٣٩٩ ص
(١٤٣)
تنبيهات كتاب البيع
٣٩٩ ص
(١٤٤)
مسألة في استحباب التفقه في مسائل التجارات
٣٩٩ ص
(١٤٥)
مسألة لا خلاف في مرجوحية تلقي الركبان
٤٠٠ ص
(١٤٦)
مسألة يحرم النجش على المشهور
٤٠٢ ص
(١٤٧)
مسألة إذا دفع إنسان إلى غيره مالا ليصرفه في قبيل
٤٠٢ ص
(١٤٨)
مسألة احتكار الطعام لا خلاف في مرجوحيته
٤٠٢ ص
 
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص

هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم - الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح - الصفحة ٣٦٤ - و منها بيعها على من تنعتق عليه

قوله فكأنّه إلى قوله هذا و تبديل الفاء بالواو في قوله فلم يثبت و كيف كان فالمراد أنّ جواز البيع هنا إنّما هو فيما إذا اجتمع فيه أمور ثلاثة كون الآسر بصيغة الفاعل غير المولى و عدم ثبوت كونها أمة المولى قبل القسمة و لزوم القسمة و عدم انتقاضها بثبوت كونها له بعدها بل يغرم الإمام ع قيمتها لمالكها و لعلّ وجه غرامته ع قسمته ع للغنيمة الموجبة لتلف هذا المال على مالكه حيث أنّ ولاية القسمة له ع‌ قوله لكن المحكيّ عن الأكثر إلى آخره‌ أقول فينتفي الشّرط الثّالث و هو لزوم القسمة لكن يشكل حينئذ بعدم الوجه للغرامة للمقاتلة المراد منها من وقع أم الولد في سهمه من المقاتلين بل يقسّم ما عداها ثانيا فيعطى كلّ ذي حقّ حقّه إلّا أن يحمل على صورة تلف ما يقابلها من الغنيمة عند أرباب سائر الحصص‌

[و منها ما خرج مولاها عن الذّمّة و ملكت أمواله التي هي منها]

قوله ما خرج مولاها عن الذّمّة أقول إمّا بمحاربته مع المسلمين أو تجاهره على المنكرات أو بعدم أداء الجزية و أمثال ذلك ممّا يوجب كونه في حكم الحربيّ و اتّفق بعد ذلك أنّه ملك أمواله الّتي منها أمّ الولد مسلم بمثل الاستيلاء و الاغتنام منه‌

[القسم الثاني إذا عرض لها حق لنفسها أولى بالمراعات من حق الاستيلاد]

[منها إذا أسلمت و هي أمة ذمي‌]

قوله بناء على أنّ حقّ إسلامها إلى آخره‌ أقول بناء بيعها على المولى على هذا المبنى إنّما يتمّ لو لم يمكن الجمع بين حقّيهما حقّ الإسلام و حقّ الاستيلاد و هو ممنوع لإمكان حفظهما بمنع المولى عن كلّ تصرّف فيها يصدق عليه السّبيل مع بقائها في ملكه حيث أنّ حقّ الإسلام يقتضي نفي السّلطنة عليها لا نفي الملك عنها و قد مرّ منه التّصريح بذلك في مسألة جواز بيع عبد المسلم على الكافر و من ذلك يظهر الحال في قوله إنّما الكلام في تعارض حقّي أم الولد إلى آخره إذ عرفت عدم التّعارض بينهما و كذا في قوله أخيرا و حكومة قاعدة نفي السّبيل على جلّ القواعد إلى آخره حيث أنّ حكومتها تنفع فيما إذا كان الحكم الثّابت بالقاعدة المحكومة بها سبيلا على المؤمن و لا يخفى أنّ الحكم الثّابت بقاعدة المنع عن بيع أمّ الولد ليس كذلك بل هو على طبق قاعدة نفي السّبيل لزوم السّبيل عليها في المقام لو لا الآية الشّريفة لا بدّ و أن يكون بلحاظ موضوع هذا الحكم و هو الملك أو بلحاظ السّلطنة عليها في سائر الجهات غير جهة التّصرّف النّاقل إلى الغير و لا مجال للأوّل لما تقدّم أنّ مجرّد التّملك ليس سبيلا و إلّا لزال الملك بإسلامها فتعيّن الثّاني فالقاعدة يكون حاكمة على قاعدة السّلطنة من غير جهة النّقل إلى الغير إذ بعد سلب سلطنة المولى عليها من تلك الجهة بأدلّة المنع عن البيع لا يبقى حاجة إلى قاعدة نفي السّبيل و نتيجة القاعدة بعد ملاحظة قاعدة المنع عن البيع و عدم خروجها عن ملك المولى بالإسلام بقائها في ملكه ممنوعا عن جميع التّصرّفات فيها أمّا النّاقلة فلقاعدة المنع و أمّا ما عداها ممّا يعدّ سبيلا فلقاعدة نفي السّبيل نعم لو كان مقتضى حقّ الإسلام إزالة ملك الكافر عنه لوقع التّعارض بينهما لكن آية نفي السّبيل قاصرة عن إفادة ذلك حيث أنّ الملك المجرّد ليس بسبيل و إلّا لزال بالإسلام نعم قول الأمير ع في عبد أسلم و مولاه ذمّيّ اذهبوا فبيعوه من المسلمين و لا تقرّوه يدلّ على وجوب الإزالة فلو تمّم إطلاقه للمقام لوقع التّعارض بينه و بين قاعدة المنع فبعد عدم المرجّح المعتبر يرجع إلى استصحاب المنع الثّابت قبل إسلامها لأنّ إسلامها من تبدّل الحال لا الموضوع و لا يعارضه استصحاب جواز بيعها في صورة تقدّم إسلامها على الاستيلاد إلّا بعد إثبات عدم الفرق بين الصّورتين بحسب الحكم الواقعي و الظّاهري إذ مع الفرق بينهما مطلقا أو في مرحلة الظّاهر يختلف الموضوع و لا تعارض معه و أنّ لنا بإثبات ذلك و أمّا ما ذكره بقوله و مع إمكان دعوى ظهور قاعدة المنع إلى آخره الّذي حاصله الإشكال على استصحاب المنع باختلاف القضيّة المشكوكة مع القضيّة المتيقّنة بأنّ المنع عن البيع المتيقّن هو المنع عن البيع لأجل صلاح نفسه و مراعاة حقّ ملكه و تقديم صلاح نفسه على صلاح أمّ الولد و المنع عن البيع المشكوك هو المنع عنه لأجل مراعاة حقّ إسلامها و تقديمه على حقّه الآخر ففي مورد الشّك لو ثبت المنع فليس هو بقاء للأوّل بل مغاير له فلا مورد للاستصحاب فيرجع إلى عمومات الصّحّة ففيه ما لا يخفى إذ لا منشأ لهذا الظّهور إلّا الظّنّ بالمناط و لا حجّية فيه إذ الظّاهر من الأدلّة ليس إلّا أنّ الاستيلاد مانع عن البيع فلعلّه لأجل احترام ولدها الحرّ و مراعاة شرافة حريّته لأجل مراعاة الأمّ نعم لو بدّل هذه الدّعوى إلى دعوى ظهورها في كون الممنوع هو المولى فلا ينافي جواز البيع لغير المالك لكان لها وجه بناء على أنّ الولاية في بيع المسلم للحاكم لا المولى مطلقا و لو لم يمتنع عن البيع لكن المبني ممنوع كما تقدّم في السّابق و حينئذ لا جدوى في تلك الدّعوى و الحاصل أنّ ما ذكره من الأمرين لا يمنع من الرّجوع إلى الاستصحاب و إنّما المانع عنه عمومات الصّحّة الّتي أشار إليه بقوله و ممّا ذكر أي من أنّ المرجع بعد التّكافؤ هو العمومات يظهر إلى آخره بناء على الحقّ المحقّق في محلّه من أنّ المرجع في العامّ المخصّص و هو العموم لا استصحاب حكم المخصّص مطلقا حتّى فيما لا يلزم من الاستصحاب تخصيص زائد على العامّ كما في المقام فإنّ المنع عن البيع على فرض ثبوته في مورد الشّكّ ليس إلّا بقاء التّخصيص الأوّل‌ قوله لأنّ الشّكّ إنّما هو إلى آخره‌ أقول هذا علّة لجريان الاستصحاب لا لعدم الوجه‌ قوله لو فرض في بعض الصّور تقدّم الإسلام على المنع إلى آخره‌ أقول كما لو أسلمت بعد وطي المولى قبل صيرورة النّطفة علقة و قلنا بكونها أم ولد إذا

كانت النّطفة في الرّحم لو فرض الفصل بين الوقوع و الاستقرار

[و منها إذا عجز مولاها عن نفقتها]

قوله و فرضها كالحرّ إلى آخره‌ أقول عطف على المنع‌ قوله لحكومة أدلّة نفي الضّرر أقول التّحقيق خلاف ذلك‌ قوله و لأنّ رفع هذا إلى آخره‌ أقول هذا إشارة إلى الحرج و فيه أنّه إنّما يجدي فيما إذا كان مناط المنع رجاء العتق و هو ممنوع كما صرّح به مرارا قبل هذا و بعده‌ قوله مع جريان ما ذكرناه أخيرا إلى آخره‌ أقول قد مرّ الإشكال فيه‌

[و منها بيعها على من تنعتق عليه‌]

قوله أو يقال إنّ هذا عتق في الحقيقة أقول كونه عتقا ممنوع كيف و قد حكموا بجواز الفسخ و الرّجوع إلى القيمة فيما لو باع العبد ممّن ينعتق عليه فظهر معيبا بل الظّاهر جواز الرّجوع إلى نفس العين كما يأتي في خيار المجلس و أيضا لازم ذلك عدم اعتبار شرائط البيع فالأظهر عدم جواز بيع أمّ الولد هنا و أولى منه بعدم الجواز بيعها بشرط العتق لعدم إمكان أن يقال هنا بأنّ هذا عتق‌