هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم
(١)
كتاب البيع
١٤٨ ص
(٢)
في تعريف البيع و بيان حقيقته
١٤٨ ص
(٣)
القول في المعاطاة
١٥٦ ص
(٤)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٧٦ ص
(٥)
الأول
١٧٦ ص
(٦)
الأمر الثاني
١٧٩ ص
(٧)
الثالث تمييز البائع من المشتري
١٧٩ ص
(٨)
الرابع
١٨٠ ص
(٩)
الخامس
١٨٢ ص
(١٠)
السادس في ملزمات المعاطاة
١٨٣ ص
(١١)
السابع
١٨٦ ص
(١٢)
الثامن
١٨٨ ص
(١٣)
مقدمة في خصوص ألفاظ البيع
١٨٩ ص
(١٤)
مسألة المحكي عن جماعة اعتبار العربية
١٩١ ص
(١٥)
مسألة المشهور كما عن غير واحد اشتراط الماضوية
١٩١ ص
(١٦)
مسألة الأشهر لزوم تقديم الإيجاب على القبول
١٩١ ص
(١٧)
القول في الموالاة
١٩٥ ص
(١٨)
و من جملة الشرائط التنجيز في العقد
١٩٧ ص
(١٩)
و من شروط عقد البيع التطابق
٢٠٢ ص
(٢٠)
و من جملة الشروط في العقد أهلية المتعاقدين للإنشاء
٢٠٣ ص
(٢١)
فرع لو اختلف المتعاقدان في شروط الصيغة
٢٠٣ ص
(٢٢)
مسألة في أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٢٠٤ ص
(٢٣)
الأول الضمان
٢٠٤ ص
(٢٤)
القول في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٢٠٦ ص
(٢٥)
و أما عكسها و هو ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٢١٥ ص
(٢٦)
موارد النقض لقاعدة الضمان
٢١٧ ص
(٢٧)
الثاني وجوب رده فورا
٢١٨ ص
(٢٨)
الثالث ضمان المنافع المستوفاة
٢١٩ ص
(٢٩)
الرابع وجوب المثل أو القيمة
٢٢٣ ص
(٣٠)
الخامس لو لم يوجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل
٢٣٢ ص
(٣١)
السادس لو تعذر المثل في المثلي
٢٣٢ ص
(٣٢)
السابع لو كان التالف قيميا
٢٣٥ ص
(٣٣)
في شرح صحيحة أبي ولاد
٢٣٦ ص
(٣٤)
الكلام في شروط المتعاقدين
٢٤٦ ص
(٣٥)
مسألة المشهور بطلان عقد الصبي
٢٤٦ ص
(٣٦)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
٢٥٣ ص
(٣٧)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
٢٥٧ ص
(٣٨)
و من شروط المتعاقدين إذن السيد
٢٦١ ص
(٣٩)
القول في الفضولي
٢٦٤ ص
(٤٠)
المسألة الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع للمالك
٢٦٦ ص
(٤١)
المسألة الثانية أن يسبقه منع المالك
٢٧٦ ص
(٤٢)
المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه
٢٧٦ ص
(٤٣)
القول في الإجازة و الرد
٢٨٤ ص
(٤٤)
أما الإجازة
٢٨٤ ص
(٤٥)
أما حكمها
٢٨٤ ص
(٤٦)
الثمرة بين الكشف و النقل
٢٩٠ ص
(٤٧)
و أما شروطها فتظهر من طي تنبيهات
٢٩٣ ص
(٤٨)
الأول أن الخلاف في الإجازة بين الكشف و النقل ليس في مفهومها اللغوي
٢٩٣ ص
(٤٩)
الثاني أنه يشترط في الإجازة أن يكون باللفظ الدال عليه
٢٩٤ ص
(٥٠)
الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد
٢٩٦ ص
(٥١)
الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك على ماله
٢٩٦ ص
(٥٢)
الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن و لا لإقباض المبيع
٢٩٦ ص
(٥٣)
السادس الإجازة ليست على الفور
٢٩٦ ص
(٥٤)
السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع أم لا
٢٩٦ ص
(٥٥)
القول في المجيز
٢٩٦ ص
(٥٦)
الأول يشترط في المجيز أن يكون جائز التصرف حين الإجازة
٢٩٦ ص
(٥٧)
الثاني هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد
٢٩٦ ص
(٥٨)
الثالث لا يشترط في المجيز أن يكون جائز التصرف حال العقد
٢٩٧ ص
(٥٩)
المسألة الثانية من باع شيئا ثم ملك
٢٩٧ ص
(٦٠)
المسألة الثالثة لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف فبان كونه جائز التصرف
٣٠١ ص
(٦١)
القول في المجاز
٣٠٣ ص
(٦٢)
الأول يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة عدا رضا المالك
٣٠٣ ص
(٦٣)
الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز
٣٠٤ ص
(٦٤)
الثالث المجاز أما العقد الواقع على نفس مال الغير و إما العقد الواقع على عوضه
٣٠٤ ص
(٦٥)
مسألة في أحكام الرد
٣٠٦ ص
(٦٦)
مسألة لو لم يجز المالك انتزع المبيع
٣٠٨ ص
(٦٧)
المسألة الأولى في رجوع المشتري بالثمن على الفضولي
٣٠٨ ص
(٦٨)
المسألة الثانية إذا اغترم المشتري للمالك غير الثمن
٣٠٩ ص
(٦٩)
مسألة لو باع الفضولي مال غيره مع مال نفسه
٣١٢ ص
(٧٠)
مسألة لو باع من له نصف الدار نصف تلك الدار
٣١٣ ص
(٧١)
مسألة لو باع ما يقبل التمليك و ما لا يقبله
٣٢٠ ص
(٧٢)
القول في أولياء التصرف
٣٢١ ص
(٧٣)
يجوز للأب و الجد أن يتصرفا في مال الطفل بالبيع و الشراء
٣٢١ ص
(٧٤)
مسألة من جملة أولياء التصرف في مال من لا يستقل بالتصرف في ماله الفقيه الجامع للشرائط
٣٢٦ ص
(٧٥)
مسألة في ولاية عدول المؤمنين
٣٣٢ ص
(٧٦)
يشترط فيمن ينتقل إليه العبد المسلم ثمنا أو مثمنا أن يكون مسلما
٣٣٧ ص
(٧٧)
المشهور عدم جواز نقل المصحف إلى الكافر
٣٤٠ ص
(٧٨)
القول في شرائط العوضين
٣٤١ ص
(٧٩)
يشترط في كل منهما كونه متمولا
٣٤١ ص
(٨٠)
في أقسام الأرضين و أحكامها
٣٤١ ص
(٨١)
الأول ما يكون مواتا بالأصالة
٣٤١ ص
(٨٢)
الثاني ما كانت عامرة بالأصالة
٣٤٢ ص
(٨٣)
الثالث ما عرضت له الحياة بعد الموت
٣٤٢ ص
(٨٤)
الرابع ما عرضت له الموت بعد العمارة
٣٤٢ ص
(٨٥)
يشترط في كل منهما أن يكون طلقا بعد كونه ملكا
٣٤٦ ص
(٨٦)
مسألة لا يجوز بيع الوقف إجماعا
٣٤٦ ص
(٨٧)
فاعلم أن الكلام في جواز بيع الوقف يقع في صور
٣٤٩ ص
(٨٨)
الأولى أن يخرب الوقف بحيث لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه
٣٤٩ ص
(٨٩)
الصورة الثانية أن يخرب بحيث يسقط عن الانتفاع المعتد به
٣٥١ ص
(٩٠)
الصورة الثالثة أن يخرب بحيث يقل منفعته
٣٥١ ص
(٩١)
الصورة الرابعة أن يكون بيع الوقف أنفع و أعود للموقوف عليه
٣٥١ ص
(٩٢)
الصورة الخامسة أن يلحق الموقوف عليهم ضرورة شديدة
٣٥٣ ص
(٩٣)
الصورة السادسة أن يشترط الواقف بيعه عند الحاجة
٣٥٣ ص
(٩٤)
الصورة العاشرة أن يلزم فساد يستباح منه الأنفس
٣٥٤ ص
(٩٥)
أما الوقف المنقطع
٣٥٧ ص
(٩٦)
مسألة و من أسباب خروج الملك عن كونه طلقا صيرورة المملوكة أم ولد
٣٥٨ ص
(٩٧)
أما المواضع القابلة للاستثناء
٣٥٩ ص
(٩٨)
القسم الأول إذا عرض لأم الولد حق للغير أقوى من الاستيلاد
٣٥٩ ص
(٩٩)
منها ما إذا كان على مولاها دين و لم يكن له ما يؤدي هذا الدين
٣٥٩ ص
(١٠٠)
و منها تعلق كفن مولاها بها
٣٦٢ ص
(١٠١)
و منها ما إذا جنت على غير مولاها في حياته
٣٦٣ ص
(١٠٢)
و منها ما إذا جنت على مولاها جناية موجبة للاستغراق لو كان المجني عليه غير المولى
٣٦٣ ص
(١٠٣)
و منها ما إذا ألحقت بدار الحرب ثم استرقت
٣٦٣ ص
(١٠٤)
و منها ما خرج مولاها عن الذمة و ملكت أمواله التي هي منها
٣٦٤ ص
(١٠٥)
القسم الثاني إذا عرض لها حق لنفسها أولى بالمراعات من حق الاستيلاد
٣٦٤ ص
(١٠٦)
منها إذا أسلمت و هي أمة ذمي
٣٦٤ ص
(١٠٧)
و منها إذا عجز مولاها عن نفقتها
٣٦٤ ص
(١٠٨)
و منها بيعها على من تنعتق عليه
٣٦٤ ص
(١٠٩)
القسم الثالث إذا كان الجواز لحق سابق على الاستيلاد
٣٦٥ ص
(١١٠)
منها إذا كان علوقها بعد الرهن
٣٦٥ ص
(١١١)
منها إذا كان علوقها بعد إفلاس المولى
٣٦٥ ص
(١١٢)
منها إذا كان علوقها بعد جنايتها
٣٦٥ ص
(١١٣)
منها إذا كان علوقها في زمان خيار بائعها
٣٦٥ ص
(١١٤)
منها إذا كان علوقها بعد بعد نذر جعلها صدقة
٣٦٥ ص
(١١٥)
و منها ما كان علوقها من مكاتب مشروط
٣٦٦ ص
(١١٦)
القسم الرابع إذا كان إبقاؤها في ملك المولى غير معرض لها للعتق
٣٦٦ ص
(١١٧)
مسألة و من أسباب خروج الملك عن كونه طلقا كونه مرهونا
٣٦٧ ص
(١١٨)
بيع العبد الجاني
٣٦٧ ص
(١١٩)
مسألة إذا جنى العبد عمدا
٣٦٧ ص
(١٢٠)
مسألة إذا جنى العبد خطأ
٣٦٨ ص
(١٢١)
مسألة الثالث من شروط العوضين القدرة على التسليم
٣٦٨ ص
(١٢٢)
مسألة لا يجوز بيع عبد الآبق منفردا
٣٧٤ ص
(١٢٣)
مسألة يجوز بيع عبد الآبق مع الضميمة
٣٧٥ ص
(١٢٤)
و من أهم شرائط العوضين عدم الغرر
٣٧٦ ص
(١٢٥)
المعروف أنه يشترط العلم بالثمن قدرا
٣٧٦ ص
(١٢٦)
العلم بقدر المثمن كالثمن شرط
٣٧٦ ص
(١٢٧)
مسألة في بيع المكيل موزونا و بالعكس
٣٧٩ ص
(١٢٨)
مسألة لو أخبر البائع بمقدار المبيع جاز الاعتماد عليه
٣٨٣ ص
(١٢٩)
مسألة قال في الشرائع يجوز بيع الثوب و الأرض مع المشاهدة
٣٨٤ ص
(١٣٠)
مسألة في بيع بعض من جملة متساوية الأجزاء
٣٨٤ ص
(١٣١)
مسألة لو باع صاعا من صبرة
٣٨٥ ص
(١٣٢)
مسألة إذا شاهد عينا في زمان سابق و عقد عليها
٣٨٨ ص
(١٣٣)
فرعان
٣٨٩ ص
(١٣٤)
الأول لو اختلفا في التغير
٣٨٩ ص
(١٣٥)
الثاني لو اختلفا في زمان التغير
٣٩٣ ص
(١٣٦)
مسألة لا بد من اختبار الطعم و اللون و الرائحة
٣٩٣ ص
(١٣٧)
يجوز ابتياع ما يفسده الاختبار من دون اختبار
٣٩٣ ص
(١٣٨)
المشهور جواز بيع المسك في فأره
٣٩٤ ص
(١٣٩)
مسألة لا فرق في عدم جواز بيع المجهول بين ضم معلوم إليه و عدمه
٣٩٤ ص
(١٤٠)
في بيع المظروف
٣٩٥ ص
(١٤١)
مسألة يجوز أن يندر لظرف ما يوزن مع ظرفه
٣٩٥ ص
(١٤٢)
يجوز بيع المظروف مع ظرفه الموزون
٣٩٩ ص
(١٤٣)
تنبيهات كتاب البيع
٣٩٩ ص
(١٤٤)
مسألة في استحباب التفقه في مسائل التجارات
٣٩٩ ص
(١٤٥)
مسألة لا خلاف في مرجوحية تلقي الركبان
٤٠٠ ص
(١٤٦)
مسألة يحرم النجش على المشهور
٤٠٢ ص
(١٤٧)
مسألة إذا دفع إنسان إلى غيره مالا ليصرفه في قبيل
٤٠٢ ص
(١٤٨)
مسألة احتكار الطعام لا خلاف في مرجوحيته
٤٠٢ ص
 
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص

هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم - الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح - الصفحة ١٩٠ - مقدمة في خصوص ألفاظ البيع

كون مال القبالة من نفس المال المشترك بنحو الكلّي في المعيّن فتلف الكلّ أو البعض بمقدار لا يمكن أداؤه من الباقي انفسخت المعاملة فيما تعذّر التّسليم فيه و لا يمكن تنزيل كلام الأصحاب على ذلك لتصريحهم بحساب التّالف على المتقبّل و صاحبه في صورة تلف البعض و بالجملة عبارات الأصحاب المرتبطة بتلك المسألة في بيع الثّمار و المزارعة ليست على طبق القاعدة مع عدم قيام دليل يوافقها فراجع و لاحظ و تأمّل‌ قوله مع أنّ القرض من العقود اللّازمة أقول و عن الرّوضة و أنّما لم ينحصر بلفظ خاصّ لأنّه من العقود الجائزة انتهى و اللّزوم و هو الأقوى‌ قوله و حكي عن جماعة في الرّهن أنّ إيجابه يؤدّي إلى آخره‌ أقول مع أنّه لازم من قبل الرّاهن و عن الرّوضة أنّما لم ينحصر بخاصّ لأنّه جائز من طرف المرتهن الّذي هو العمدة في الباب فغلّب انتهى و فيه ما ترى‌ قوله و هو جمع حسن‌ أقول لو كانت كلماتهم في طرف النّفي قابلة للحمل على المجازات البعيدة و ليس كذلك حيث إنّ الظّاهر من تعليل العلّامة عدم الوقوع بالكناية بأنّ المخاطب لا يدري بم خوطب بملاحظة عدم صحّة إرادة ظاهره بإطلاقه لكذبه به مضافا إلى عدم حصول المعاهدة حينئذ فيخرج عن محطّ كلامهم بملاحظة تعليل بعضهم اعتبار الصّراحة بتوقيفيّة الأسباب الشّرعيّة إذ الظّاهر منه عدم التّشكيك في تحقّق العقد و أنّه يعتبر فيه مع ذلك كونه متلقّى من الشّارع و من المعلوم أنّه لا يكون هذا مع العلم بالمراد و بالجملة لا ريب أنّ المراد منه ليس ظاهره فلا بدّ أن يكون مراده منه إمّا نفي العلم المستند إلى ظهور اللّفظ المنشإ به المعاملة في المراد و لو بواسطة القرينة و أمّا نفي العلم المستند إلى ظهوره فيه من جهة وضعه له فإن أريد الأوّل فليس لازمه التّفصيل المذكور بل التّفصيل في المجازات بين المتّصلة قرائنها و المنفصلة قرائنها بكفاية الأوّل و لو كان مجازا بعيدا دون الثّاني و لو كان قريبا و ذلك لظهور اللّفظ في المراد في الأوّل لأنّ القرينة المتّصلة تصير منشأ لظهور اللّفظ في المراد و هذا بخلاف الثّاني هذا مع بطلان إرادة الأوّل في حدّ نفسه من جهة دلالته حينئذ على أنّ المراد من الصّريح المعتبر في الصّيغة مطلق ما كان ظاهرا في المعاملة و لو بواسطة القرينة و هو مناف لما يظهر منهم في معنى الصّريح من أنّه ما كان ظاهرا فيها من جهة وضعه لها و إن أريد الثّاني فلازمه الحكم بعدم كفاية المجاز مطلقا و لو كان قريبا و بالجملة لا مجال للجمع المذكور إلّا أن يكون مراده ما ذكرنا من التّفصيل و هو كما ترى‌ قوله و لعلّ الأحسن منه إلى آخره‌ أقول فيه إنّ الظّاهر من كلماتهم اعتبار الحقيقة في نفس اللّفظ المنشإ به المعاملة و هو مناف للتّعميم المذكور قوله إذ لا يعقل الفرق في الوضوح إلى آخره‌ أقول هذا تمام لو كان مناط الصّراحة مطلق الوضوح في المراد و إن نشأ من القرينة إلّا أنّه لا وجه حينئذ للفرق بين القرينة اللّفظيّة و غيرها حيث إنّ الظّهور في الثّاني أيضا لفظيّ لما مرّ أنّ القرينة المتّصلة و إن كانت خالية منشأ لظهور اللّفظ في المراد فيكون الإنشاء باللّفظ الظّاهر في المقصود لا بغيره حتّى يكون رجوعا عمّا بنى عليه من عدم العبرة بغير الألفاظ في إنشاء المقاصد و أمّا لو كان مناط الصّراحة هو الوضوح المستند إلى خصوص وضع اللّفظ للمعنى المنشإ به كما هو صريح تفسيرهم الصّريح بما كان موضوعا لعنوان العقد المنشإ به فعدم الفرق غير معقول و بالجملة لا حسن فيما ذكره فضلا عن كونه أحسن‌ قوله و ممّا ذكرنا يظهر الإشكال في الاقتصار إلى آخره‌ أقول هذا مناف لدعواه عدم الخلاف فيما بعد في صحّة الإيجاب بلفظ بعت إذ لا إشكال في اشتراكه لفظا بين البيع و الشّراء و كثرة استعماله في البيع ليست من القرائن اللّفظيّة و هذا دليل آخر على عدم صحّة ما ذكره من الجمع‌ قوله لما لم يدلّ على المعنى المنشإ إلى آخره‌ أقول يعني بذلك عنوان المعاملة قوله ما لم يقصد الملزوم‌ أقول يعني ما لم يقصد المنشئ من اللّازم الّذي به كنّى عن المعنى المنشإ الفرد الملازم للملزوم المقصود من الخطاب و هو المعنى المنشأ و عنوان المعاملة من بين أفراد هذا اللّازم و يرشد إلى هذا التّفسير قوله بعد ذلك ما لم يقصد المتكلّم خصوص الفرد المجامع مع الملزوم الخاصّ‌ قوله فالخطاب في نفسه محتمل إلى آخره‌ أقول يعني أنّ الخطاب و العقد من جهة عدم اشتماله على لفظ يدلّ على عنوان المعاملة و لو بطور

القرينة على ما هو المراد منه محتمل لإرادة غير المعاملة الكذائيّة لا يدري و لا يعلم المخاطب بالعقد بأيّ معنى خوطب علما مستندا إلى اللّفظ و إنّما يفهم المراد بالقرائن الخارجيّة الغير اللّفظيّة الكاشفة عن قصد المتكلّم من اللّازم الملزوم‌ قوله و المفروض على ما تقرّر في مسألة المعاطاة إلى آخره‌ أقول يعني به الوجه الأوّل من الوجوه الأربعة في معنى قوله إنّما يحلّل الكلام و يحرّم الكلام و فيه أنّه نعم و لكن ما نحن فيه ليس من هذا إذ قد مرّ أنّ الانكشاف باللّفظ المحتفّ بالقرينة الحاليّة انكشاف بالقول أيضا قوله ثمّ إنّه ربّما يدّعى أنّ العقود إلى آخره‌ (١١) أقول لمّا كان هذا المدّعى من جهة حصر الجواز بالقدر المتيقّن المراد بالحقيقة منافيا لما ذكره في الجمع بين الكلمات و هو جواز العقد بمطلق اللّفظ المفيد له إفادة الوصفيّة و لو كان مجازا محفوفا بالقرينة اللّفظيّة الوصفيّة تعرّض لذكره و الإشكال عليه بقوله و هو كلام لا محصّل له و نفي شهادة كلام الفخر على مرامه بقوله أمّا ذكره الفخر و لعلّ المراد إلى آخره و على كلّ حال فقوله فلا بد من الاقتصار إلى آخره من كلام المدّعي لا الفخر إلى آخره‌ قوله إنّ النّيّة بنفسها أو مع انكشافها بغير الأقوال إلى آخره‌ (١٢) أقول و الكناية من الثّاني فإنّ نيّة الملزوم الّذي هو المقصود فيها انكشفت بغير الأقوال‌ قوله و لكنّ هذا الوجه لا يجري في جميع أمثلة الكناية (١٣) أقول إذ القرينة في بعضها مثل أدخلته في ملكك لفظيّة لأنّ القرينة فيه هو قوله في ملكك و هو لفظ كذا قيل فتأمّل‌ قوله فخصوصيّة اللّفظ إلى آخره‌ (١٤) أقول يعني لفظ الصّيغة و ضمير اشتمالها راجع إلى الصّيغة و المراد من اشتمال الصّيغة على هذه العنوانات الدّائرة في لسان الشّارع في مقام التّعبير عن المعاملات الخاصّة في ضمن الصّيغة المقصود بها تحقّقها سواء أنشئت المعاملة بهذا اللّفظ أو أنشئت بلفظ آخر و جعل هذا اللّفظ قرينة على المراد منه فيوافق حينئذ ما ذكره في مقام الجمع بين الكلمات‌ قوله ره فالضّابط وجوب إيقاع العقد إلى آخره‌ (١٥) أقول يعني إيقاع عقد العلاقة بين الرّجل و المرأة مثلا بإنشائها بالألفاظ الّتي في لسان الشّارع يعبّر عنها بها أو بما يرادفها في لغته أو في سائر اللّغات مثل التّزويج و النّكاح إذ لو وقع عقد تلك‌