هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم
(١)
كتاب البيع
١٤٨ ص
(٢)
في تعريف البيع و بيان حقيقته
١٤٨ ص
(٣)
القول في المعاطاة
١٥٦ ص
(٤)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٧٦ ص
(٥)
الأول
١٧٦ ص
(٦)
الأمر الثاني
١٧٩ ص
(٧)
الثالث تمييز البائع من المشتري
١٧٩ ص
(٨)
الرابع
١٨٠ ص
(٩)
الخامس
١٨٢ ص
(١٠)
السادس في ملزمات المعاطاة
١٨٣ ص
(١١)
السابع
١٨٦ ص
(١٢)
الثامن
١٨٨ ص
(١٣)
مقدمة في خصوص ألفاظ البيع
١٨٩ ص
(١٤)
مسألة المحكي عن جماعة اعتبار العربية
١٩١ ص
(١٥)
مسألة المشهور كما عن غير واحد اشتراط الماضوية
١٩١ ص
(١٦)
مسألة الأشهر لزوم تقديم الإيجاب على القبول
١٩١ ص
(١٧)
القول في الموالاة
١٩٥ ص
(١٨)
و من جملة الشرائط التنجيز في العقد
١٩٧ ص
(١٩)
و من شروط عقد البيع التطابق
٢٠٢ ص
(٢٠)
و من جملة الشروط في العقد أهلية المتعاقدين للإنشاء
٢٠٣ ص
(٢١)
فرع لو اختلف المتعاقدان في شروط الصيغة
٢٠٣ ص
(٢٢)
مسألة في أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٢٠٤ ص
(٢٣)
الأول الضمان
٢٠٤ ص
(٢٤)
القول في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٢٠٦ ص
(٢٥)
و أما عكسها و هو ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٢١٥ ص
(٢٦)
موارد النقض لقاعدة الضمان
٢١٧ ص
(٢٧)
الثاني وجوب رده فورا
٢١٨ ص
(٢٨)
الثالث ضمان المنافع المستوفاة
٢١٩ ص
(٢٩)
الرابع وجوب المثل أو القيمة
٢٢٣ ص
(٣٠)
الخامس لو لم يوجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل
٢٣٢ ص
(٣١)
السادس لو تعذر المثل في المثلي
٢٣٢ ص
(٣٢)
السابع لو كان التالف قيميا
٢٣٥ ص
(٣٣)
في شرح صحيحة أبي ولاد
٢٣٦ ص
(٣٤)
الكلام في شروط المتعاقدين
٢٤٦ ص
(٣٥)
مسألة المشهور بطلان عقد الصبي
٢٤٦ ص
(٣٦)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
٢٥٣ ص
(٣٧)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
٢٥٧ ص
(٣٨)
و من شروط المتعاقدين إذن السيد
٢٦١ ص
(٣٩)
القول في الفضولي
٢٦٤ ص
(٤٠)
المسألة الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع للمالك
٢٦٦ ص
(٤١)
المسألة الثانية أن يسبقه منع المالك
٢٧٦ ص
(٤٢)
المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه
٢٧٦ ص
(٤٣)
القول في الإجازة و الرد
٢٨٤ ص
(٤٤)
أما الإجازة
٢٨٤ ص
(٤٥)
أما حكمها
٢٨٤ ص
(٤٦)
الثمرة بين الكشف و النقل
٢٩٠ ص
(٤٧)
و أما شروطها فتظهر من طي تنبيهات
٢٩٣ ص
(٤٨)
الأول أن الخلاف في الإجازة بين الكشف و النقل ليس في مفهومها اللغوي
٢٩٣ ص
(٤٩)
الثاني أنه يشترط في الإجازة أن يكون باللفظ الدال عليه
٢٩٤ ص
(٥٠)
الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد
٢٩٦ ص
(٥١)
الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك على ماله
٢٩٦ ص
(٥٢)
الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن و لا لإقباض المبيع
٢٩٦ ص
(٥٣)
السادس الإجازة ليست على الفور
٢٩٦ ص
(٥٤)
السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع أم لا
٢٩٦ ص
(٥٥)
القول في المجيز
٢٩٦ ص
(٥٦)
الأول يشترط في المجيز أن يكون جائز التصرف حين الإجازة
٢٩٦ ص
(٥٧)
الثاني هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد
٢٩٦ ص
(٥٨)
الثالث لا يشترط في المجيز أن يكون جائز التصرف حال العقد
٢٩٧ ص
(٥٩)
المسألة الثانية من باع شيئا ثم ملك
٢٩٧ ص
(٦٠)
المسألة الثالثة لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف فبان كونه جائز التصرف
٣٠١ ص
(٦١)
القول في المجاز
٣٠٣ ص
(٦٢)
الأول يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة عدا رضا المالك
٣٠٣ ص
(٦٣)
الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز
٣٠٤ ص
(٦٤)
الثالث المجاز أما العقد الواقع على نفس مال الغير و إما العقد الواقع على عوضه
٣٠٤ ص
(٦٥)
مسألة في أحكام الرد
٣٠٦ ص
(٦٦)
مسألة لو لم يجز المالك انتزع المبيع
٣٠٨ ص
(٦٧)
المسألة الأولى في رجوع المشتري بالثمن على الفضولي
٣٠٨ ص
(٦٨)
المسألة الثانية إذا اغترم المشتري للمالك غير الثمن
٣٠٩ ص
(٦٩)
مسألة لو باع الفضولي مال غيره مع مال نفسه
٣١٢ ص
(٧٠)
مسألة لو باع من له نصف الدار نصف تلك الدار
٣١٣ ص
(٧١)
مسألة لو باع ما يقبل التمليك و ما لا يقبله
٣٢٠ ص
(٧٢)
القول في أولياء التصرف
٣٢١ ص
(٧٣)
يجوز للأب و الجد أن يتصرفا في مال الطفل بالبيع و الشراء
٣٢١ ص
(٧٤)
مسألة من جملة أولياء التصرف في مال من لا يستقل بالتصرف في ماله الفقيه الجامع للشرائط
٣٢٦ ص
(٧٥)
مسألة في ولاية عدول المؤمنين
٣٣٢ ص
(٧٦)
يشترط فيمن ينتقل إليه العبد المسلم ثمنا أو مثمنا أن يكون مسلما
٣٣٧ ص
(٧٧)
المشهور عدم جواز نقل المصحف إلى الكافر
٣٤٠ ص
(٧٨)
القول في شرائط العوضين
٣٤١ ص
(٧٩)
يشترط في كل منهما كونه متمولا
٣٤١ ص
(٨٠)
في أقسام الأرضين و أحكامها
٣٤١ ص
(٨١)
الأول ما يكون مواتا بالأصالة
٣٤١ ص
(٨٢)
الثاني ما كانت عامرة بالأصالة
٣٤٢ ص
(٨٣)
الثالث ما عرضت له الحياة بعد الموت
٣٤٢ ص
(٨٤)
الرابع ما عرضت له الموت بعد العمارة
٣٤٢ ص
(٨٥)
يشترط في كل منهما أن يكون طلقا بعد كونه ملكا
٣٤٦ ص
(٨٦)
مسألة لا يجوز بيع الوقف إجماعا
٣٤٦ ص
(٨٧)
فاعلم أن الكلام في جواز بيع الوقف يقع في صور
٣٤٩ ص
(٨٨)
الأولى أن يخرب الوقف بحيث لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه
٣٤٩ ص
(٨٩)
الصورة الثانية أن يخرب بحيث يسقط عن الانتفاع المعتد به
٣٥١ ص
(٩٠)
الصورة الثالثة أن يخرب بحيث يقل منفعته
٣٥١ ص
(٩١)
الصورة الرابعة أن يكون بيع الوقف أنفع و أعود للموقوف عليه
٣٥١ ص
(٩٢)
الصورة الخامسة أن يلحق الموقوف عليهم ضرورة شديدة
٣٥٣ ص
(٩٣)
الصورة السادسة أن يشترط الواقف بيعه عند الحاجة
٣٥٣ ص
(٩٤)
الصورة العاشرة أن يلزم فساد يستباح منه الأنفس
٣٥٤ ص
(٩٥)
أما الوقف المنقطع
٣٥٧ ص
(٩٦)
مسألة و من أسباب خروج الملك عن كونه طلقا صيرورة المملوكة أم ولد
٣٥٨ ص
(٩٧)
أما المواضع القابلة للاستثناء
٣٥٩ ص
(٩٨)
القسم الأول إذا عرض لأم الولد حق للغير أقوى من الاستيلاد
٣٥٩ ص
(٩٩)
منها ما إذا كان على مولاها دين و لم يكن له ما يؤدي هذا الدين
٣٥٩ ص
(١٠٠)
و منها تعلق كفن مولاها بها
٣٦٢ ص
(١٠١)
و منها ما إذا جنت على غير مولاها في حياته
٣٦٣ ص
(١٠٢)
و منها ما إذا جنت على مولاها جناية موجبة للاستغراق لو كان المجني عليه غير المولى
٣٦٣ ص
(١٠٣)
و منها ما إذا ألحقت بدار الحرب ثم استرقت
٣٦٣ ص
(١٠٤)
و منها ما خرج مولاها عن الذمة و ملكت أمواله التي هي منها
٣٦٤ ص
(١٠٥)
القسم الثاني إذا عرض لها حق لنفسها أولى بالمراعات من حق الاستيلاد
٣٦٤ ص
(١٠٦)
منها إذا أسلمت و هي أمة ذمي
٣٦٤ ص
(١٠٧)
و منها إذا عجز مولاها عن نفقتها
٣٦٤ ص
(١٠٨)
و منها بيعها على من تنعتق عليه
٣٦٤ ص
(١٠٩)
القسم الثالث إذا كان الجواز لحق سابق على الاستيلاد
٣٦٥ ص
(١١٠)
منها إذا كان علوقها بعد الرهن
٣٦٥ ص
(١١١)
منها إذا كان علوقها بعد إفلاس المولى
٣٦٥ ص
(١١٢)
منها إذا كان علوقها بعد جنايتها
٣٦٥ ص
(١١٣)
منها إذا كان علوقها في زمان خيار بائعها
٣٦٥ ص
(١١٤)
منها إذا كان علوقها بعد بعد نذر جعلها صدقة
٣٦٥ ص
(١١٥)
و منها ما كان علوقها من مكاتب مشروط
٣٦٦ ص
(١١٦)
القسم الرابع إذا كان إبقاؤها في ملك المولى غير معرض لها للعتق
٣٦٦ ص
(١١٧)
مسألة و من أسباب خروج الملك عن كونه طلقا كونه مرهونا
٣٦٧ ص
(١١٨)
بيع العبد الجاني
٣٦٧ ص
(١١٩)
مسألة إذا جنى العبد عمدا
٣٦٧ ص
(١٢٠)
مسألة إذا جنى العبد خطأ
٣٦٨ ص
(١٢١)
مسألة الثالث من شروط العوضين القدرة على التسليم
٣٦٨ ص
(١٢٢)
مسألة لا يجوز بيع عبد الآبق منفردا
٣٧٤ ص
(١٢٣)
مسألة يجوز بيع عبد الآبق مع الضميمة
٣٧٥ ص
(١٢٤)
و من أهم شرائط العوضين عدم الغرر
٣٧٦ ص
(١٢٥)
المعروف أنه يشترط العلم بالثمن قدرا
٣٧٦ ص
(١٢٦)
العلم بقدر المثمن كالثمن شرط
٣٧٦ ص
(١٢٧)
مسألة في بيع المكيل موزونا و بالعكس
٣٧٩ ص
(١٢٨)
مسألة لو أخبر البائع بمقدار المبيع جاز الاعتماد عليه
٣٨٣ ص
(١٢٩)
مسألة قال في الشرائع يجوز بيع الثوب و الأرض مع المشاهدة
٣٨٤ ص
(١٣٠)
مسألة في بيع بعض من جملة متساوية الأجزاء
٣٨٤ ص
(١٣١)
مسألة لو باع صاعا من صبرة
٣٨٥ ص
(١٣٢)
مسألة إذا شاهد عينا في زمان سابق و عقد عليها
٣٨٨ ص
(١٣٣)
فرعان
٣٨٩ ص
(١٣٤)
الأول لو اختلفا في التغير
٣٨٩ ص
(١٣٥)
الثاني لو اختلفا في زمان التغير
٣٩٣ ص
(١٣٦)
مسألة لا بد من اختبار الطعم و اللون و الرائحة
٣٩٣ ص
(١٣٧)
يجوز ابتياع ما يفسده الاختبار من دون اختبار
٣٩٣ ص
(١٣٨)
المشهور جواز بيع المسك في فأره
٣٩٤ ص
(١٣٩)
مسألة لا فرق في عدم جواز بيع المجهول بين ضم معلوم إليه و عدمه
٣٩٤ ص
(١٤٠)
في بيع المظروف
٣٩٥ ص
(١٤١)
مسألة يجوز أن يندر لظرف ما يوزن مع ظرفه
٣٩٥ ص
(١٤٢)
يجوز بيع المظروف مع ظرفه الموزون
٣٩٩ ص
(١٤٣)
تنبيهات كتاب البيع
٣٩٩ ص
(١٤٤)
مسألة في استحباب التفقه في مسائل التجارات
٣٩٩ ص
(١٤٥)
مسألة لا خلاف في مرجوحية تلقي الركبان
٤٠٠ ص
(١٤٦)
مسألة يحرم النجش على المشهور
٤٠٢ ص
(١٤٧)
مسألة إذا دفع إنسان إلى غيره مالا ليصرفه في قبيل
٤٠٢ ص
(١٤٨)
مسألة احتكار الطعام لا خلاف في مرجوحيته
٤٠٢ ص
 
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص

هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم - الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح - الصفحة ١٨٩ - مقدمة في خصوص ألفاظ البيع

القولي حيث إنّ متعلّقه أيضا كان التّمليك و التّملّك فإذا لم يكن هذا النّحو من التّراضي كافيا في حصول الملكيّة إذا حصل في السّابق فكيف يكون كافيا في حصولها إذا حصل في اللّاحق مع عدم تفاوت بينهما من غير جهة الزّمان و كيف كان قوله على ملكيّة كلّ منهما لمالك الآخر متعلّق بالتّراضي لا بالسّابق‌ قوله فلا يجوز له أن يريد إلى آخره‌ أقول هذا تفريع على قوله خصوصا المحقّق الثّاني و التّراضي الجديد إلى آخره مفعول يريد يعني لا يجوز للمحقّق الثّاني القائل بإفادة المعاطاة لملك أن يريد من التّراضي في كلامه المتقدّم عن صيغ العقود التّراضي الجديد المنحصر في التّراضي لا على وجه المعاوضة و المعاطاة بقصد التّمليك و التّملّك بل على وجه الإباحة و بقصدها لأنّ التّراضي على وجه المعاوضة و المعاطاة ليس تراضيا جديدا بل هو عين التّراضي السّابق على هذا الآن كما مرّت الإشارة إليه لمنافاته للقول بالملكيّة فلا بدّ أن يريد به عين التّراضي السّابق و عليه يبطل الجمع المذكور و يبقى التّنافي بين الكلامين على حاله‌ قوله قدِّس سرُّه و تفصيل الكلام إلى آخره‌ أقول يعني تفصيل الكلام في تحقيق أصل المطلب المعنون في هذا التّنبيه و بيان المختار فيه لا تفصيل الكلام في الجمع بين الكلامين و رفع التّنافي من البين‌ قوله ممّا لا إشكال في حرمة إلى آخره‌ أقول الظّاهر سقوط كلمة فيه من بين الإشكال و لفظة في‌ قوله بحيث لولاها إلى آخره‌ أقول الجارّ متعلّق بوقع و قوله و كان المقصود إلى آخره عطف على قوله لولاها كان الرّضا أيضا موجودا من عطف العلّة على المعلول‌ قوله و لا يبعد رجوع الكلام المتقدّم ذكره إلى هذا أقول يعني به ما تقدّم ذكره في كلام الجامع من قوله كما إذا علم الرّضا من أوّل الأمر بإباحتهما التّصرّف بأيّ وجه اتّفق إلى آخره‌

[مقدمة في خصوص ألفاظ البيع‌]

قوله في خصوص ألفاظ البيع‌ أقول يعني خصوصيّاتها من حيث المادّة و الهيئة قوله قد عرفت أنّ اعتبار اللّفظ في البيع بل في جميع العقود ممّا نقل عليه الإجماع إلى آخره‌ أقول مقتضى إطلاقات أدلّة البيع و سائر العقود الحاكم على أصالة الفساد عدم اعتباره في الصّحّة و لا دليل على التّقييد لعدم الحجيّة في الإجماع المنقول و الشّهرة سيّما في مثل المقام المحتمل فيه أن يكون نظر بعض القائلين بالاعتبار إلى توهّم دلالة بعض النّصوص عليه فلا يكون دليلا على حدة مع أنّه ليس لنا نصّ يدلّ عليه أمّا حديث إنّما يحلّل الكلام إلى آخره فلمّا عرفت سابقا أنّ دلالته عليه مبنيّة على إرادة الوجه الأوّل من الوجوه المحتملة في معناه و هي ممّا لا سبيل إليه لاستلزامه تخصيص الأكثر و أمّا غيره ممّا اشتمل على ذكر اللّفظ في البيع و الشّراء كما في أخبار بيع المصحف و أخبار بيع الأطنان و أخبار بيع الآبق فلوروده مورد حكم آخر ثمّ إنّ مقتضى الإطلاقات و استصحاب الأثر الحاصل من العقد المعبّر عنه بأصالة اللّزوم هو عدم اعتبار اللّفظ في اللّزوم أيضا إلّا أنّه قام الإجماع على اعتباره فيه في البيع و غيره فتأمل و أمّا حديث إنّما يحلّل الكلام فقد مرّ الخدشة في دلالته على اعتباره في اللّزوم حتّى في مورده هذا في غير النّكاح و أمّا في النّكاح فلا ريب في اعتبار اللّفظ فيه في الصّحّة و إلّا لا يبقى مورد للزّنا إلّا إذا كانت الامرأة ذات بعل أو مكرهة أو في العدّة فتدبّر قوله لا لأصالة عدم وجوبه إلى آخره‌ أقول و لا لقوله ما غلب اللَّه عليه أولى بالعذر لظهوره في العذر في الحكم التّكليفي و لا أقلّ من عدم ظهوره في الأعمّ بل لدليل آخر على خلاف ما يدلّ على اعتبار اللّفظ مطلقا لو كان و هو فحوى ما ورد إلى آخره‌ قوله في عدم الوجوب‌ أقول يعني عدم وجوب التّوكيل‌ قوله ثمّ لو قلنا بأنّ الأصل في المعاطاة اللّزوم إلخ‌ أقول هذا بمنزلة الاستدراك عمّا يستفاد من السّابق يعني أنّ ما يقتضيه قولنا في السّابق أمّا مع العجز عنه كالأخرس إلى آخره من اعتبار الإشارة في لزوم المعاملة أنّما هو مبنيّ على أن لا يكون الأصل في المعاطاة هو اللّزوم و أمّا بناء على كون الأصل فيها اللّزوم فلا حاجة في اللّزوم مع العجز عن اللّفظ إلى الإشارة بل يكفي فيه التّعاطي بقصد المعاوضة لأنّ القدر المخرج عن هذا الأصل هو صورة التّعاطي مع قدرة المتبايعين على مباشرة اللّفظ و هي غير المفروض و من هنا يعلم الحال في الكتابة قوله فالقدر المخرج صورة إلى آخره‌ (١١) أقول وجه حصر الخارج بها بناء على كون الدليل المخرج مثل الإجماع واضح و أمّا بناء على كون الدليل حديث إنّما يحلّل الكلام فلا وجه له إلّا دعوى الانصراف‌ قوله و ربّما يبدّل له هذا إلى آخره‌ (١٢) أقول مآل هذا و ما مرّ من التذكرة إلى أمر واحد و هو اعتبار كون اللّفظ المنشإ به المعاملة موضوعا لعنوان المعاملة و أمّا الثّاني فواضح و أمّا الأوّل فلأنّ الصّريح كما ذكره المصنف هو اللّفظ الموضوع لعنوان العقد قوله فلا ينعقد بالمجازات‌ (١٣) أقول هذا تفريع على عدم الوقوع بالمجازات و عدم الوقوع بالكناية هناك إذ لا يلزم ذكر جميع ما يتفرّع على شي‌ء في مقام التّفريع بل يجوز الاكتفاء بذكر البعض فقد اكتفى كلّ من العلّامة و المبدّل بذكر أحد اللّازمين و من هنا يظهر فساد توهّم الاختلاف بين التّعبيرين في المقتضى بالفتح بالمعاكسة لاقتضاء الأوّل وقوعه بالمجاز دون الكناية و اقتضاء الثّاني وقوعه بالكناية دون المجاز قوله و الّذي يظهر إلى آخره‌ (١٤) أقول غرضه بيان ما ينافي نسبة الحكم المذكور إلى المشهور و أنّ كلماتهم ظاهرة في خلافه‌ قوله بل ربّما يدّعى أنّه ظاهر كلّ من أطلق إلى آخره‌ (١٥) أقول و فيه أنّ الإطلاق وارد في مقام اعتبار أصل اللّفظ و في بعض النّسخ المصحّحة لفظ فتأمّل بعد قوله و أتباعه و هو إشارة إلى ما ذكرناه‌ قوله أو معاملة ثالثة لازمة إلى آخره‌ (١٦) أقول هذا هو الأقوى و مفهومها تملّك أحد الشّريكين أو الشّركاء حصّة الآخر على وجه الضّمان ببدلها الّذي عيّنّاه مثل القرض غاية الأمر أنّ الأصيل في القرض هو المقرض و المقترض تابع له و فيها بالعكس فإنّ الأصيل فيها هو المتقبّل و صاحب الحصّة تابع له و لذا لا يجري فيها الرّبا لعدم الدّليل على حرمته في مطلق المعاملة لإجمال الآية بعد القطع بأن ليس المراد منها ظاهرها أعني حرمة الزّيادة مطلقا و اختصاص سائر الأدلّة بالقرض و البيع أو مطلق المعاوضة و قضيّة عموم آية

الوفاء بالعقود لزوم مثل هذه المعاملة و لزوم مال القبالة على المتقبّل مطلقا حتّى في صورة التّلف بالآفة السّماوية أو الأرضيّة الإلهيّة كلّا أو بعضا و لا مخصّص له فاشتراط الأصحاب لزومها بالسّلامة و عدم التّلف بها لا وجه له كما صرّح به الشّهيد الثّاني في الروضة و المحقّق الثّاني في جامع المقاصد على ما ببالي نعم لو اشترط