هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم
(١)
كتاب البيع
١٤٨ ص
(٢)
في تعريف البيع و بيان حقيقته
١٤٨ ص
(٣)
القول في المعاطاة
١٥٦ ص
(٤)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٧٦ ص
(٥)
الأول
١٧٦ ص
(٦)
الأمر الثاني
١٧٩ ص
(٧)
الثالث تمييز البائع من المشتري
١٧٩ ص
(٨)
الرابع
١٨٠ ص
(٩)
الخامس
١٨٢ ص
(١٠)
السادس في ملزمات المعاطاة
١٨٣ ص
(١١)
السابع
١٨٦ ص
(١٢)
الثامن
١٨٨ ص
(١٣)
مقدمة في خصوص ألفاظ البيع
١٨٩ ص
(١٤)
مسألة المحكي عن جماعة اعتبار العربية
١٩١ ص
(١٥)
مسألة المشهور كما عن غير واحد اشتراط الماضوية
١٩١ ص
(١٦)
مسألة الأشهر لزوم تقديم الإيجاب على القبول
١٩١ ص
(١٧)
القول في الموالاة
١٩٥ ص
(١٨)
و من جملة الشرائط التنجيز في العقد
١٩٧ ص
(١٩)
و من شروط عقد البيع التطابق
٢٠٢ ص
(٢٠)
و من جملة الشروط في العقد أهلية المتعاقدين للإنشاء
٢٠٣ ص
(٢١)
فرع لو اختلف المتعاقدان في شروط الصيغة
٢٠٣ ص
(٢٢)
مسألة في أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٢٠٤ ص
(٢٣)
الأول الضمان
٢٠٤ ص
(٢٤)
القول في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٢٠٦ ص
(٢٥)
و أما عكسها و هو ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٢١٥ ص
(٢٦)
موارد النقض لقاعدة الضمان
٢١٧ ص
(٢٧)
الثاني وجوب رده فورا
٢١٨ ص
(٢٨)
الثالث ضمان المنافع المستوفاة
٢١٩ ص
(٢٩)
الرابع وجوب المثل أو القيمة
٢٢٣ ص
(٣٠)
الخامس لو لم يوجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل
٢٣٢ ص
(٣١)
السادس لو تعذر المثل في المثلي
٢٣٢ ص
(٣٢)
السابع لو كان التالف قيميا
٢٣٥ ص
(٣٣)
في شرح صحيحة أبي ولاد
٢٣٦ ص
(٣٤)
الكلام في شروط المتعاقدين
٢٤٦ ص
(٣٥)
مسألة المشهور بطلان عقد الصبي
٢٤٦ ص
(٣٦)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
٢٥٣ ص
(٣٧)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
٢٥٧ ص
(٣٨)
و من شروط المتعاقدين إذن السيد
٢٦١ ص
(٣٩)
القول في الفضولي
٢٦٤ ص
(٤٠)
المسألة الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع للمالك
٢٦٦ ص
(٤١)
المسألة الثانية أن يسبقه منع المالك
٢٧٦ ص
(٤٢)
المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه
٢٧٦ ص
(٤٣)
القول في الإجازة و الرد
٢٨٤ ص
(٤٤)
أما الإجازة
٢٨٤ ص
(٤٥)
أما حكمها
٢٨٤ ص
(٤٦)
الثمرة بين الكشف و النقل
٢٩٠ ص
(٤٧)
و أما شروطها فتظهر من طي تنبيهات
٢٩٣ ص
(٤٨)
الأول أن الخلاف في الإجازة بين الكشف و النقل ليس في مفهومها اللغوي
٢٩٣ ص
(٤٩)
الثاني أنه يشترط في الإجازة أن يكون باللفظ الدال عليه
٢٩٤ ص
(٥٠)
الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد
٢٩٦ ص
(٥١)
الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك على ماله
٢٩٦ ص
(٥٢)
الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن و لا لإقباض المبيع
٢٩٦ ص
(٥٣)
السادس الإجازة ليست على الفور
٢٩٦ ص
(٥٤)
السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع أم لا
٢٩٦ ص
(٥٥)
القول في المجيز
٢٩٦ ص
(٥٦)
الأول يشترط في المجيز أن يكون جائز التصرف حين الإجازة
٢٩٦ ص
(٥٧)
الثاني هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد
٢٩٦ ص
(٥٨)
الثالث لا يشترط في المجيز أن يكون جائز التصرف حال العقد
٢٩٧ ص
(٥٩)
المسألة الثانية من باع شيئا ثم ملك
٢٩٧ ص
(٦٠)
المسألة الثالثة لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف فبان كونه جائز التصرف
٣٠١ ص
(٦١)
القول في المجاز
٣٠٣ ص
(٦٢)
الأول يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة عدا رضا المالك
٣٠٣ ص
(٦٣)
الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز
٣٠٤ ص
(٦٤)
الثالث المجاز أما العقد الواقع على نفس مال الغير و إما العقد الواقع على عوضه
٣٠٤ ص
(٦٥)
مسألة في أحكام الرد
٣٠٦ ص
(٦٦)
مسألة لو لم يجز المالك انتزع المبيع
٣٠٨ ص
(٦٧)
المسألة الأولى في رجوع المشتري بالثمن على الفضولي
٣٠٨ ص
(٦٨)
المسألة الثانية إذا اغترم المشتري للمالك غير الثمن
٣٠٩ ص
(٦٩)
مسألة لو باع الفضولي مال غيره مع مال نفسه
٣١٢ ص
(٧٠)
مسألة لو باع من له نصف الدار نصف تلك الدار
٣١٣ ص
(٧١)
مسألة لو باع ما يقبل التمليك و ما لا يقبله
٣٢٠ ص
(٧٢)
القول في أولياء التصرف
٣٢١ ص
(٧٣)
يجوز للأب و الجد أن يتصرفا في مال الطفل بالبيع و الشراء
٣٢١ ص
(٧٤)
مسألة من جملة أولياء التصرف في مال من لا يستقل بالتصرف في ماله الفقيه الجامع للشرائط
٣٢٦ ص
(٧٥)
مسألة في ولاية عدول المؤمنين
٣٣٢ ص
(٧٦)
يشترط فيمن ينتقل إليه العبد المسلم ثمنا أو مثمنا أن يكون مسلما
٣٣٧ ص
(٧٧)
المشهور عدم جواز نقل المصحف إلى الكافر
٣٤٠ ص
(٧٨)
القول في شرائط العوضين
٣٤١ ص
(٧٩)
يشترط في كل منهما كونه متمولا
٣٤١ ص
(٨٠)
في أقسام الأرضين و أحكامها
٣٤١ ص
(٨١)
الأول ما يكون مواتا بالأصالة
٣٤١ ص
(٨٢)
الثاني ما كانت عامرة بالأصالة
٣٤٢ ص
(٨٣)
الثالث ما عرضت له الحياة بعد الموت
٣٤٢ ص
(٨٤)
الرابع ما عرضت له الموت بعد العمارة
٣٤٢ ص
(٨٥)
يشترط في كل منهما أن يكون طلقا بعد كونه ملكا
٣٤٦ ص
(٨٦)
مسألة لا يجوز بيع الوقف إجماعا
٣٤٦ ص
(٨٧)
فاعلم أن الكلام في جواز بيع الوقف يقع في صور
٣٤٩ ص
(٨٨)
الأولى أن يخرب الوقف بحيث لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه
٣٤٩ ص
(٨٩)
الصورة الثانية أن يخرب بحيث يسقط عن الانتفاع المعتد به
٣٥١ ص
(٩٠)
الصورة الثالثة أن يخرب بحيث يقل منفعته
٣٥١ ص
(٩١)
الصورة الرابعة أن يكون بيع الوقف أنفع و أعود للموقوف عليه
٣٥١ ص
(٩٢)
الصورة الخامسة أن يلحق الموقوف عليهم ضرورة شديدة
٣٥٣ ص
(٩٣)
الصورة السادسة أن يشترط الواقف بيعه عند الحاجة
٣٥٣ ص
(٩٤)
الصورة العاشرة أن يلزم فساد يستباح منه الأنفس
٣٥٤ ص
(٩٥)
أما الوقف المنقطع
٣٥٧ ص
(٩٦)
مسألة و من أسباب خروج الملك عن كونه طلقا صيرورة المملوكة أم ولد
٣٥٨ ص
(٩٧)
أما المواضع القابلة للاستثناء
٣٥٩ ص
(٩٨)
القسم الأول إذا عرض لأم الولد حق للغير أقوى من الاستيلاد
٣٥٩ ص
(٩٩)
منها ما إذا كان على مولاها دين و لم يكن له ما يؤدي هذا الدين
٣٥٩ ص
(١٠٠)
و منها تعلق كفن مولاها بها
٣٦٢ ص
(١٠١)
و منها ما إذا جنت على غير مولاها في حياته
٣٦٣ ص
(١٠٢)
و منها ما إذا جنت على مولاها جناية موجبة للاستغراق لو كان المجني عليه غير المولى
٣٦٣ ص
(١٠٣)
و منها ما إذا ألحقت بدار الحرب ثم استرقت
٣٦٣ ص
(١٠٤)
و منها ما خرج مولاها عن الذمة و ملكت أمواله التي هي منها
٣٦٤ ص
(١٠٥)
القسم الثاني إذا عرض لها حق لنفسها أولى بالمراعات من حق الاستيلاد
٣٦٤ ص
(١٠٦)
منها إذا أسلمت و هي أمة ذمي
٣٦٤ ص
(١٠٧)
و منها إذا عجز مولاها عن نفقتها
٣٦٤ ص
(١٠٨)
و منها بيعها على من تنعتق عليه
٣٦٤ ص
(١٠٩)
القسم الثالث إذا كان الجواز لحق سابق على الاستيلاد
٣٦٥ ص
(١١٠)
منها إذا كان علوقها بعد الرهن
٣٦٥ ص
(١١١)
منها إذا كان علوقها بعد إفلاس المولى
٣٦٥ ص
(١١٢)
منها إذا كان علوقها بعد جنايتها
٣٦٥ ص
(١١٣)
منها إذا كان علوقها في زمان خيار بائعها
٣٦٥ ص
(١١٤)
منها إذا كان علوقها بعد بعد نذر جعلها صدقة
٣٦٥ ص
(١١٥)
و منها ما كان علوقها من مكاتب مشروط
٣٦٦ ص
(١١٦)
القسم الرابع إذا كان إبقاؤها في ملك المولى غير معرض لها للعتق
٣٦٦ ص
(١١٧)
مسألة و من أسباب خروج الملك عن كونه طلقا كونه مرهونا
٣٦٧ ص
(١١٨)
بيع العبد الجاني
٣٦٧ ص
(١١٩)
مسألة إذا جنى العبد عمدا
٣٦٧ ص
(١٢٠)
مسألة إذا جنى العبد خطأ
٣٦٨ ص
(١٢١)
مسألة الثالث من شروط العوضين القدرة على التسليم
٣٦٨ ص
(١٢٢)
مسألة لا يجوز بيع عبد الآبق منفردا
٣٧٤ ص
(١٢٣)
مسألة يجوز بيع عبد الآبق مع الضميمة
٣٧٥ ص
(١٢٤)
و من أهم شرائط العوضين عدم الغرر
٣٧٦ ص
(١٢٥)
المعروف أنه يشترط العلم بالثمن قدرا
٣٧٦ ص
(١٢٦)
العلم بقدر المثمن كالثمن شرط
٣٧٦ ص
(١٢٧)
مسألة في بيع المكيل موزونا و بالعكس
٣٧٩ ص
(١٢٨)
مسألة لو أخبر البائع بمقدار المبيع جاز الاعتماد عليه
٣٨٣ ص
(١٢٩)
مسألة قال في الشرائع يجوز بيع الثوب و الأرض مع المشاهدة
٣٨٤ ص
(١٣٠)
مسألة في بيع بعض من جملة متساوية الأجزاء
٣٨٤ ص
(١٣١)
مسألة لو باع صاعا من صبرة
٣٨٥ ص
(١٣٢)
مسألة إذا شاهد عينا في زمان سابق و عقد عليها
٣٨٨ ص
(١٣٣)
فرعان
٣٨٩ ص
(١٣٤)
الأول لو اختلفا في التغير
٣٨٩ ص
(١٣٥)
الثاني لو اختلفا في زمان التغير
٣٩٣ ص
(١٣٦)
مسألة لا بد من اختبار الطعم و اللون و الرائحة
٣٩٣ ص
(١٣٧)
يجوز ابتياع ما يفسده الاختبار من دون اختبار
٣٩٣ ص
(١٣٨)
المشهور جواز بيع المسك في فأره
٣٩٤ ص
(١٣٩)
مسألة لا فرق في عدم جواز بيع المجهول بين ضم معلوم إليه و عدمه
٣٩٤ ص
(١٤٠)
في بيع المظروف
٣٩٥ ص
(١٤١)
مسألة يجوز أن يندر لظرف ما يوزن مع ظرفه
٣٩٥ ص
(١٤٢)
يجوز بيع المظروف مع ظرفه الموزون
٣٩٩ ص
(١٤٣)
تنبيهات كتاب البيع
٣٩٩ ص
(١٤٤)
مسألة في استحباب التفقه في مسائل التجارات
٣٩٩ ص
(١٤٥)
مسألة لا خلاف في مرجوحية تلقي الركبان
٤٠٠ ص
(١٤٦)
مسألة يحرم النجش على المشهور
٤٠٢ ص
(١٤٧)
مسألة إذا دفع إنسان إلى غيره مالا ليصرفه في قبيل
٤٠٢ ص
(١٤٨)
مسألة احتكار الطعام لا خلاف في مرجوحيته
٤٠٢ ص
 
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص

هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم - الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح - الصفحة ١٧٦ - الأول

فلأنّ مفاده بناء عليه أنّ المحلّل في هذه المفروضة في السّؤال منحصر في المقاولة و المراوضة و المحرّم منحصر بالكلام الإنشائي و هذا أيضا أجنبيّ عن عدم كفاية المعاطاة في البيع و عدم تأثيرها فيه‌ قوله نعم يمكن استظهار اعتبار الكلام في إيجاب البيع بوجه آخر أقول يعني بوجه آخر غير الوجه الأوّل مرّ استلزامه لكثرة التّخصيص و عدم ارتباط الجواب بالسّؤال و حاصل هذا الوجه الآخر أنّا إمّا نختار المعنى الثّالث و كون المراد من الكلام في الفقرتين هو إيجاب البيع و إنشائه و يكون المراد تحريمه باعتبار وجوده و تحليله باعتبار عدمه فيكون محصّل المعنى بناء عليه أنّما يحرّم وجود الإيجاب و يحلّل عدمه هذا بناء على كون مراده قدِّس سرُّه من الكلام في قوله بعد ما عرفت أنّ المراد من الكلام إلى آخره هو الكلام في كلتا فقرتي الحديث كما يمكن دعوى ظهوره فيه و إمّا نختار المعنى الرّابع بناء على كون المراد منه فيه هو الكلام في خصوص الفقرة الثّانية و نقول إنّ الإيجاب المحرّم لا يخلو إمّا أن يعتبر في تحقّقه اللّفظ و الكلام و إمّا لا بل يكفي فيه الفعل و التّعاطي و لا سبيل إلى الثّاني لعدم صحّة حصر المحرّم في الكلام حينئذ ضرورة تحقّقه و هو إيجاب البيع المحقّق لعنوان بيع ما ليس عنده بدون الكلام أيضا حسب الفرض فتعيّن الأوّل و لازمه عدم كفاية التّعاطي في مقام إيجاب البيع و هو المطلوب‌ قوله إلّا أن يقال إلى آخره‌ أقول أو يقال إنّ الحصر غالبيّ لغلبة وقوع الإيجاب بالكلام في فرض السّؤال من عدم كون المتاع للواسطة فتأمّل أو يقال إنّ الحصر إضافيّ و إنّما الغرض حصر المحرّم في الإيجاب الكلامي في مقابل عدمه على الوجه الثّالث و في مقابل المقاولة و المراوضة على الوجه الرّابع لا في مقابل الإيجاب الفعلي أو يقال إنّ الحصر حقيقيّ و لكنّه لا يدلّ على بطلان المعاطاة إلّا بعد إثبات كون المعاطاة لازما عند العرف إذ الظّاهر من قوله ع أ ليس إن شاء أخذ إلى آخره أنّه ليس ملزما بالأخذ و غير قادر على ترك الثّوب و رفع اليد عنه بحسب أنظار أهل العرف و الظّاهر من قوله بلى إنّه ليس بملزم به بل قادر على التّرك و مقتضى ذلك أن يكون المراد من قوله ع لا بأس إنّما يحرّم الكلام إلى آخره أنّه لا مانع من تلك المعاملة لأنّ المحرّم منحصر بالملزم و هو منحصر بالكلام و من المعلوم أنّ هذا المقدار لا يدلّ على بطلان المعاطاة و محرّميّتها إلّا بعد إثبات اللّزوم فيها عرفا و هو ممنوع إذ لعلّها عندهم غير لازمة و لا بعد فيه فتدبّر نعم يدلّ به على عدم لزوم المعاطاة كما أشرنا إليه آنفا قوله فتأمّل‌ أقول لعلّه إشارة إلى الوجه الأخير ممّا ذكرناه في إبطال الاستظهار أو إلى ما ذكره بعض المحشّين من إمكان المعاطاة في مورد الرّواية أيضا إلّا لكون المبيع عند البائع في المورد كما يرشد إليه قوله هذا الثّوب و ربّما يتّفق ذلك عند الدّلال و إمّا لكفاية الإعطاء و القبض من طرف واحد في تحقّق المعاطاة مع تعميمه لطرف الثّمن أيضا على إشكال في هذا التّعميم كما يأتي وجهه في التّنبيه الثّاني‌ قوله و كيف كان فلا تخلو الرّواية عن إشعار أو ظهور أقول يعني إشعارها أو ظهورها في اعتبار الكلام أو اللّفظ في تحقّق البيع بملاحظة الاستظهار المذكور و قد مرّ الكلام في إبطاله في ذيل التّكلّم في شرح قوله إلّا أن يقال إلى آخره فلا دلالة على المطلوب‌ قوله ع في رواية ابن الحجّاج قبل أن تستوجبها أو تشتريها أقول لعلّ الفرق بينهما بناء على كون التّرديد من الإمام ع لا من الرّاوي أنّ المراد من الأوّل هو مطلق التّملّك و لو بغير الشّراء و من الثّاني خصوص التّملّك بالشّراء فيكون من عطف الخاصّ على العامّ‌ قوله فإنّ الظّاهر أنّ المراد من مواجبة البيع ليس مجرّد إلى آخره‌ أقول في العبارة مسامحة و الصّواب أن يقول ليس ما يعمّ مجرّد إعطاء العين للمشتري و على أيّ تقدير إن كان منشأ ما ادّعاه من الظّهور ما ذكره سابقا من عدم إمكان الإيجاب بالمعاطاة في خصوص المورد بتوهّم أنّ المبيع فيه كان عند مالكه الأوّل فقد مرّ الجواب عنه في بيان وجه التّأمّل في السّابق و إن كان أمرا آخر مثل مادّة الاستيجاب مثلا بأن يدّعى ظهورها في الاستيجاب القولي بالوضع أو الغلبة ففيه تأمّل و أمّا رواية العلاء فلا إشعار فيها أيضا بالمطلب لأنّ المراد أنّ هذه ليست بيعا بل مقاولة في تعيين الرّبح قبل البيع بالنّحو المذكور فيها و إنّما يتحقّق البيع‌

إذ أجمع البيع أي عزم على البيع و إنشائه و حينئذ يجعله أي رأس المال و الرّبح جملة واحدة و يسمّيها و هذا المقدار لا إشعار فيه بأنّ إيجاب البيع لا يتحقّق بالفعل بل لا بدّ فيه من اللّفظ و ليس في جعله جملة واحدة أيضا دلالة على ذلك لإمكان حصوله بالفعل أيضا بأن يجمع الثّمن مع الرّبح و يعطي المجموع في مقابل المبيع و لو كان نظره في مورد الإشعار في هذه الرّواية إلى مفهوم قوله لا بأس به إنّما هذه المراوضة حيث إنّه يستفاد منه أنّه لو كان بيعا و لم يكن مراوضة صرفة ففيه بأس لأمكن أن يناقش فيه بأنّه لا يشعر بعدم حصول البأس فيه لو أمكن تحقّق ذلك النّحو من البيع بالتّعاطي غاية الأمر لا يمكن إنشاء المعنى المذكور في السّؤال و أدائه بغير اللّفظ و هو غير عدم إفادة غير اللّفظ فائدة اللّفظ و هذا الثّاني هو المقصود بالبحث‌

[و ينبغي التنبيه على أمور]

[الأوّل‌]

قوله فنفي البيع عنها أقول هذا من إضافة الصّفة إلى الموصوف يعني فالبيع المنفيّ عنها في كلماتهم هو البيع المفيد شرعا للّزوم زيادة على الملك و أمّا شرح العبارة فقد مرّ في السّابق و مرّ أنّ إيراد العلّامة الأستاد المولى الآخوند الخراساني قدِّس سرُّه عليها لم يقع في محلّه فراجع‌ قوله و حيث إنّ المناسب لهذا القول إلى آخره‌ أقول ما ذكره هنا من الرّجوع إلى قاعدة السّلطنة في نفي شرطيّة اللّفظ و سائر ما يشكّ في شرطيّته في الإباحة مناف لما ذكره سابقا من أنّ حديث السّلطنة لا نظر له إلى التّسلّط من حيث الأسباب لأنّ المعاوضة من الأمور التّسببيّة المحتاجة إلى السّبب فمع التّمسّك في مشروعيّتها بقاعدة السّلطنة يكون مقتضى قاعدة أصالة عدم تحقّق تلك الإباحة إلّا في المقدار المتيقّن مثل التّمسّك فيها بالسّيرة هو اعتبار كلّما يشكّ في شرطيّته نعم لو تمسّك فيها بعموم آية الوفاء بالعقود كان مقتضى القاعدة أي أصالة العموم هو العكس‌ قوله و يشهد للأوّل كونها بيعا عرفا فيشترط فيها إلى آخره‌ أقول فيه إنّه نعم و إن كانت بيعا عرفا و كان مورد أدلّة اعتبار الشّروط في البيع هو البيع العرفي إلّا أنّ مجرّد ذلك لا يكفي في اعتبار شروط البيع في المعاطاة على القول بالإباحة بل لا بدّ فيه من كون مفاد تلك الأدلّة اعتبار تلك الشّروط في ترتّب مطلق الأثر على البيع المشروط بها و إن كان الأثر المترتّب عليه هو الإباحة و الأمر ليس كذلك حيث إنّ مفادها اعتبارها في البيع في مقام‌