سلسلة الفقه المعاصر
(١)
مدخل
٩ ص
(٢)
المقدّمة
١٤ ص
(٣)
تقسيمات الطلاق
١٩ ص
(٤)
1 ـ الطلاق الرجعي
٢١ ص
(٥)
2 ـ الطلاق البائن
٢٢ ص
(٦)
أقسام الطلاق البائن
٢٢ ص
(٧)
طلاق الخُلع
٢٣ ص
(٨)
المعنى اللغوي للخلع
٢٤ ص
(٩)
المعنى المصطلح للخلع
٢٥ ص
(١٠)
بيان كيفية كراهة المرأة للزوج
٢٥ ص
(١١)
أدلة إثبات طلاق الخُلع
٢٦ ص
(١٢)
1 ـ الكتاب
٢٧ ص
(١٣)
كيفية الاستدلال بالنص القرآني
٢٧ ص
(١٤)
2 ـ السنّة
٢٨ ص
(١٥)
موضوع البحث ومركز النزاع والخلاف
٢٩ ص
(١٦)
الأحكام الأربعة لطلاق الخلع
٢٩ ص
(١٧)
1 ـ الخلع المحرّم
٢٩ ص
(١٨)
2 ـ الطلاق الخلعي المباح
٣١ ص
(١٩)
3 ـ الطلاق الخلعي المستحب
٣١ ص
(٢٠)
4 ـ الطلاق الخلعي الواجب
٣٢ ص
(٢١)
الأقوال في المسألة
٣٤ ص
(٢٢)
أدلة القائلين بعدم وجوب طلاق الخلع
٣٦ ص
(٢٣)
الإشكال على الاستدلال الأوّل
٣٧ ص
(٢٤)
الإشكال على الاستدلال الثاني
٣٧ ص
(٢٥)
أدلّة القائلين بوجوب طلاق الخُلع
٤١ ص
(٢٦)
1 ـ وجوب النهي عن المنكر
٤٢ ص
(٢٧)
الإشكالات الواردة على هذا الاستدلال
٤٢ ص
(٢٨)
الإشكال الأوّل وردّه
٤٣ ص
(٢٩)
الإشكال الثاني وجوابه
٤٤ ص
(٣٠)
الإشكال الثالث والجواب عنه
٤٦ ص
(٣١)
2 ـ الارتكاز والاعتبار العقلائي في العقود
٤٩ ص
(٣٢)
3 ـ حكم العقل
٥٢ ص
(٣٣)
إشكالات على مبدأ القول بوجوب الخُلع
٥٤ ص
(٣٤)
الإشكال الأوّل
٥٤ ص
(٣٥)
دراسة في الحديث النبوي
٥٥ ص
(٣٦)
أ ـ دراسة سند الحديث
٥٥ ص
(٣٧)
ب ـ دراسة دلالة الحديث
٥٧ ص
(٣٨)
الإشكال الثاني
٦١ ص
(٣٩)
جواب الإشكال
٦٢ ص
(٤٠)
الإشكال الثالث
٦٧ ص
(٤١)
المجموعة الأولى
٦٩ ص
(٤٢)
كيفية الاستدلال
٧٠ ص
(٤٣)
المجموعة الثانية
٧٠ ص
(٤٤)
دراسة الروايات وتحليلها
٧١ ص
(٤٥)
جواب آخر
٨٣ ص
(٤٦)
إشكال على الجواب
٨٤ ص
(٤٧)
أدلة القائلين بجواز أخذ الزائد على المهر
٨٥ ص
(٤٨)
الاستنتاج والاستخلاص
٨٧ ص
(٤٩)
المصادر والمراجع
٨٩ ص

سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٥١ - ٢ ـ الارتكاز والاعتبار العقلائي في العقود

قلناه من الاعتبار العقلائي، فلا يمكن أن نجد عقداً يكون لازماً من أحد الطرفين فيما يكون جائزاً من الطرف الآخر، فإذا كان لأحد الطرفين حق فسخ العقد وإلغائه فلابد أن يثبت هذا الحق للطرف الآخر.

وفي مسألتنا هنا، لا يقبل العقلاء أن يكون للرجل الحقّ ـ متى أراد ـ أن يفسخ أو يلغي أو يبطل عقد النكاح القائم بطرفين اثنين، فيما تسلب المرأة التي هي طرفٌ أساس في هذا العقد من مثل هذا الحقّ، وبناءً عليه يقول العقلاء: إنه حيث لا مجال لأن تطلّق المرأة نفسها، فلابدّ من العثور على سبيل يمكّن المرأة من إلزام الرجل بإلغاء العقد، ولو لم يرغب الرجل في ذلك أو يرده; حتى تتم بهذه الطريقة مراعاة البناء العقلائي في العقود، وهو البناء الذي لم يرد أيّ دليل على الردع عنه، لا عموماً ولا خصوصاً.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذا الارتكاز العقلائي في العقود ممضى من الشارع أيضاً ومقبول، إلا في موارد منع الشارع نفسه عنها، فعندما نقول: من الجائز للرجل متى أراد أن يطلّق