سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٦ - أدلة إثبات طلاق الخُلع
بيان كيفية كراهة المرأة للزوج
ولابد هنا من الالتفات إلى أن طلاق الخلع يشترط فيه كراهة وتنفّر الزوجة فقط، بحيث لا يكون عند الرجل كراهة أصلا، وهذه الكراهة التي تعبر عن شرط في موضوع الخلع لها مراحل مختلفة; ذلك أنه قد يكون عند المرأة أحياناً نفرة شديدة من الرجل، بحيث تقول له: إني لن أطيعك بعد اليوم، بل قد يتخطى الأمر ذلك ليبلغ حدّ التهديد، بأن تقول: سوف أشارك رجلا آخر الفراش، وبعبارة أخرى: أن تهدّد المرأة الرجل بارتكاب معصية عِرضية أو تهدّده بترك واجب يفترض أن تقوم به مع زوجها.
وفي بعض الأحيان قد تظهر كراهتها وعدم رضاها عبر أخلاقها وسلوكها وشمائلها للزوج، ولا تتحدّث عن أي كلام يستشم منه رائحة المعصية والذنب، من هنا فما أفاده الأستاذ المعظم «دام ظلّه» واختاره، هو قابلية الخلع للتحقق بمطلق الكراهة، وليس لزاماً أن تبرز الزوجة بالألفاظ والتعابير ما يدل على العصيان.