منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام
(١)
مقدمة
١ ص
(٢)
كتاب الوقف و الصدقات
١ ص
(٣)
أما الوقف و تمام النظر في أمور ثلاثة
١ ص
(٤)
النظر الأول في صيغة الوقف
١ ص
(٥)
النظر الثاني في الشرائط
١٠ ص
(٦)
القسم الأول في شرائط الموقوف
١٠ ص
(٧)
أولا ان تكون عينا ينتفع بها مع بقائها
١٠ ص
(٨)
و أما ثانيا فلأنه لا ريب في صحة الوقف المشاع المنافي لاعتبار التشخص
١١ ص
(٩)
القسم الثاني في شرائط الوقف
١٣ ص
(١٠)
ثالثا معين فقبض الموقوف هو أو الحاكم و تصرف فيه حسبما يراه من اصلاحه
١٤ ص
(١١)
القسم الثالث في شرائط الموقوف عليه
١٧ ص
(١٢)
الصورة الأولى أن يكون موجودا ممن يصح ان يملك
١٧ ص
(١٣)
الصورة الثانية إذا لم يعلم من الواقف قصد الخصوصية
٢١ ص
(١٤)
الصورة الثالثة ان يعلم عدمها
٢٢ ص
(١٥)
القسم الرابع في شرائط الوقف
٢٦ ص
(١٦)
النظر الثالث في اللواحق
٤٢ ص
(١٧)
المسألة الأولى الوقف الخاص و العام على معين من المسلمين و غيرهم أو على جميعهم
٤٢ ص
(١٨)
المسألة الثانية إذا وقف عبد مملوكا كانت نفقته في كسبه
٤٤ ص
(١٩)
المسألة الثالثة لو جنى العبد الموقوف عمدا
٤٤ ص
(٢٠)
المسألة الرابعة إذا وقف في سبيل الله تعالى انصرف إلى ما يكون وصله إلى الثواب إذا لم يظهر من الواقف
٤٥ ص
(٢١)
المسألة الخامسة إذا كان له موال من أعلى و هم المعتقون له مباشرة أو من جهة ارث ولاء العتق،
٤٥ ص
(٢٢)
المسألة السادسة لو وقف على اولاد اولاده و أبدا الوقف بانتقاله إلى ان يرث الله الأرض،
٤٦ ص
(٢٣)
المسألة السابعة لو وقف مسجدا فيما يملكه من الارض ملكا تاما مستقرا
٤٨ ص
(٢٤)
المسألة الثامنة إذا انهدمت الدار الموقوفة و عادت خرابا
٤٩ ص
(٢٥)
المسألة التاسعة إذا أجر البطن الأول الوقف مدة معينة حيث يصح اجارته
٥١ ص
(٢٦)
المسألة العاشرة في رواية النوفلي
٥٢ ص
(٢٧)
الصدقة
٥٦ ص

منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ٩ - النظر الأول في صيغة الوقف

جميع ذلك في المنجزات بناء على انها كالوصية من هذه الحيثية و ان احتمل البسط فيها دونها كل ذلك لو علم الترتيب في التنجيز و الوصية.

و أما لو جهل المتقدّم، قيل و لم نعثر على غير المبسوط في خصوص الوصية انه يقسم على الجميع بالحصص لجهة الحكم بالاقتران فيهما الناشئ من اصالة عدم تقدم احدهما على صاحبه، و مع ذلك لو اعتبر ذلك بالقرعة كان حسناً إذ عنوان الحكم متى كان السبق أو الاقتران و لم يعلم احدهما فما كان الأصل ليشخص موضوع الحكم في الحادث، و لا يكفي الظن هنا لو حصل فليس إلَّا القرعة لأنها لكل امر مشكل.

نعم، لو لم يكن للاقتران حكم مستقل بل هو خاص بالسبق وحده يلزم التخصيص مع القصور حيث يجهل التقدم لأن المرجع إلى ما يؤدي إليه إطلاق الوصية و هي تقتضي ذلك و لو تبيّن السبق بعد التخصيص لحق الحكم السابق و انتفض التخصيص و بطل في المتخلف.

و ان قلنا بالأجزاء في العبادة إذا انكشف الخلاف إذ لا تشخص القرعة الحكم الواقعي و لا تعين ارادة المنجّز أو الموصي و ان ترتب على ذلك الضمان و الغرامة بل و لو حكم الحاكم بها، و في القواعد في ارثه و لو اشترى من ينعتق ليرث حيث لا وارث ثمّ تبيّن الوارث فالأقرب البطلان فيهما، و لمّا لم يكن للقرعة في الشرع ضابط يرجع إليه جازت بما يحصل به المطلوب في كل ما تشرع فيه حسب ما عليه المتعارف بين الناس بكتابة أو غيرها و يمضي ذلك الشرع و لا تتوقف على اذن الحاكم عند الاشتباه إلَّا في أصل المشروعية ثمّ هي آخر ما يرجع إليه في المشتبه بحيث لو كان هناك أصلًا أو قاعدة عامة أو نصاً معمولًا به قدم عليها من دون اشكال بناء عليه ان ما شرع فيه التنجيز بين المشتبهين لمكلف واحد لا تشرع فيه القرعة فلا تشرع في الخبرين المتضادين و لا في الإناءين المشتبه ظاهرهما بالنجس و لا في الغريقين الواجب انقاذهما و لا يتميز الأفضل من المجتهدين الواجب تقليد احدهما، و هكذا بل القدر المتيقن من مشرعيتها هو ما انحصر الأمر في التعيين بها، و إلَّا فحيث يمكن التخيير لا يعدل عنه إليها، و لذا كان الأوفق بالضوابط الشرعية عندنا هنا التخيير في الترتيب لو اشتبه المتقدم و المرجع فيه إلى الوارث أو الوصي أو إلى الحاكم لو تشاحا و ليس للموصى له ذلك لأنه قد يجري النار إلى قرصه، لكن فيما وقفنا عليه من زبر الاصحاب و كلُّ من حرر في هذا الباب لم يذكر احتمال التخيير في تقدم ما شاء من يحتمله و ربما كان نفي احتماله لعلة لم تقف عليها فانحذو حذوهم، و في المسالك بعد ذكر كيفية القرعة في المقام، قال: هذا ما يقتضيه تحقيق حال القرعة و إلَّا فكلام الاصحاب خال عن تحريره انتهى.

و ما ذكره رحمه اللّه" من الكيفية هو ان يكتب سبق كل واحد مما ذكر الماتن و اقترانه مع صاحبيه أو احدهما أو سبق اقرار كل واحد منهما لو تعدد أو لحوقه و يحصل المراد في ثلاثة عشر رقعة فاقتران الثلاثة في واحده لو خرجت أولًا من الخباء ثمّ اقتران اثنين بعد الثالث أو قبله ثمّ ترتب الثلاثة سابقاً و لاحقاً في كل فرد فرد، فيتعين بذلك السابق و المقارن و يحصل الاقتران بورقة الثلاث او الاثنين سابقاً و لاحقاً و يحصل الترتيب بين الثلاث إذا انفرد كل منهما سابقاً أو لاحقاً لصاحبه، و صاحبه كذلك و لو حصل التراضي من الورثة جميعاً في الترتيب و عيّنوا السابق ثمّ الذي بعده ثمّ الأخير لا يؤخذ به لأحتمال الحيف و الموافقة لغرضهم لا لغرض المورث حتى لو طابقهم الوصي بل و الموصى له في الوصايا المتعددة، و يحصل الترتيب بتعاقب الزمان في المنجز و بثم‌