منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام
(١)
مقدمة
١ ص
(٢)
كتاب الوقف و الصدقات
١ ص
(٣)
أما الوقف و تمام النظر في أمور ثلاثة
١ ص
(٤)
النظر الأول في صيغة الوقف
١ ص
(٥)
النظر الثاني في الشرائط
١٠ ص
(٦)
القسم الأول في شرائط الموقوف
١٠ ص
(٧)
أولا ان تكون عينا ينتفع بها مع بقائها
١٠ ص
(٨)
و أما ثانيا فلأنه لا ريب في صحة الوقف المشاع المنافي لاعتبار التشخص
١١ ص
(٩)
القسم الثاني في شرائط الوقف
١٣ ص
(١٠)
ثالثا معين فقبض الموقوف هو أو الحاكم و تصرف فيه حسبما يراه من اصلاحه
١٤ ص
(١١)
القسم الثالث في شرائط الموقوف عليه
١٧ ص
(١٢)
الصورة الأولى أن يكون موجودا ممن يصح ان يملك
١٧ ص
(١٣)
الصورة الثانية إذا لم يعلم من الواقف قصد الخصوصية
٢١ ص
(١٤)
الصورة الثالثة ان يعلم عدمها
٢٢ ص
(١٥)
القسم الرابع في شرائط الوقف
٢٦ ص
(١٦)
النظر الثالث في اللواحق
٤٢ ص
(١٧)
المسألة الأولى الوقف الخاص و العام على معين من المسلمين و غيرهم أو على جميعهم
٤٢ ص
(١٨)
المسألة الثانية إذا وقف عبد مملوكا كانت نفقته في كسبه
٤٤ ص
(١٩)
المسألة الثالثة لو جنى العبد الموقوف عمدا
٤٤ ص
(٢٠)
المسألة الرابعة إذا وقف في سبيل الله تعالى انصرف إلى ما يكون وصله إلى الثواب إذا لم يظهر من الواقف
٤٥ ص
(٢١)
المسألة الخامسة إذا كان له موال من أعلى و هم المعتقون له مباشرة أو من جهة ارث ولاء العتق،
٤٥ ص
(٢٢)
المسألة السادسة لو وقف على اولاد اولاده و أبدا الوقف بانتقاله إلى ان يرث الله الأرض،
٤٦ ص
(٢٣)
المسألة السابعة لو وقف مسجدا فيما يملكه من الارض ملكا تاما مستقرا
٤٨ ص
(٢٤)
المسألة الثامنة إذا انهدمت الدار الموقوفة و عادت خرابا
٤٩ ص
(٢٥)
المسألة التاسعة إذا أجر البطن الأول الوقف مدة معينة حيث يصح اجارته
٥١ ص
(٢٦)
المسألة العاشرة في رواية النوفلي
٥٢ ص
(٢٧)
الصدقة
٥٦ ص

منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ٥٩

اظهر افرادها الزكاة و حينئذٍ تجري اصالة الشغل في المقام للشك في براءة ذمة الرافع لها، و ان الوجوب عرض لها فيكون من باب الشك في المكلف به، فالأحرى المنع في مطلق الواجبة، و لا بأس بالصدقة المندوبة.

و ظاهر العبارة تحريم الواجبة مطلقاً كما اخترنا حتى الكفارة و المنذورة لكن القواعد صرّح بالتخصيص بالزكاة الواجبة دون غيرها و استثنى في تذكرة الفقهاء من بني هاشم النبي" ص" و الأئمة عليهم السلام" فمال إلى تحريم المندوبة عليه و عليهم لمنافاة ذلك لعلو شأنهم.

أقول و ذلك يختلف فما لم يكن فيه قض و نقص لا بأس به نحو الشرب من سقايات مكة و اجابة الدعوة إلى العقيقة و الأضحية أو الهدي المندوبات لأنه في معنى الهدية التي لا بأس بقبولها و لو اورثت صنعته فلا ريب في غرمتها ايضاً.

و أما ما يورث الصنعة و استعلاء المتصدق فلا شك في حرمته لنوابهم و أهل الشرف من غيرهم فضلًا عمّن هو اولى الناس من انفسهم مسائل ثلاث:

الأولى: قد تقدم انه لا يجوز الرجوع في الصدقة بعد القبض سواء عوض عنها أو لم يعوض لرحم كانت أو لأجنبي على الأصح فلا نعيد.

الثانية: يجوز الصدقة على الذمي و ان كان اجنبياً بل مطلق الكافر ان لم يكن حربياً أو مرتداً عن فطرة لقوله" عليه السلام": (

على كل كبد حرى أجر

) و لقوله تعالى [لا يَنْهاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَ لَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ‌] و هو كذلك و مرَّ في الوقف تفصيله.

الثالثة: صدقة السر أفضل من صدقة الجهر و ارفع لخبإ القابض و ابعد من ...