منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام
(١)
مقدمة
١ ص
(٢)
كتاب الوقف و الصدقات
١ ص
(٣)
أما الوقف و تمام النظر في أمور ثلاثة
١ ص
(٤)
النظر الأول في صيغة الوقف
١ ص
(٥)
النظر الثاني في الشرائط
١٠ ص
(٦)
القسم الأول في شرائط الموقوف
١٠ ص
(٧)
أولا ان تكون عينا ينتفع بها مع بقائها
١٠ ص
(٨)
و أما ثانيا فلأنه لا ريب في صحة الوقف المشاع المنافي لاعتبار التشخص
١١ ص
(٩)
القسم الثاني في شرائط الوقف
١٣ ص
(١٠)
ثالثا معين فقبض الموقوف هو أو الحاكم و تصرف فيه حسبما يراه من اصلاحه
١٤ ص
(١١)
القسم الثالث في شرائط الموقوف عليه
١٧ ص
(١٢)
الصورة الأولى أن يكون موجودا ممن يصح ان يملك
١٧ ص
(١٣)
الصورة الثانية إذا لم يعلم من الواقف قصد الخصوصية
٢١ ص
(١٤)
الصورة الثالثة ان يعلم عدمها
٢٢ ص
(١٥)
القسم الرابع في شرائط الوقف
٢٦ ص
(١٦)
النظر الثالث في اللواحق
٤٢ ص
(١٧)
المسألة الأولى الوقف الخاص و العام على معين من المسلمين و غيرهم أو على جميعهم
٤٢ ص
(١٨)
المسألة الثانية إذا وقف عبد مملوكا كانت نفقته في كسبه
٤٤ ص
(١٩)
المسألة الثالثة لو جنى العبد الموقوف عمدا
٤٤ ص
(٢٠)
المسألة الرابعة إذا وقف في سبيل الله تعالى انصرف إلى ما يكون وصله إلى الثواب إذا لم يظهر من الواقف
٤٥ ص
(٢١)
المسألة الخامسة إذا كان له موال من أعلى و هم المعتقون له مباشرة أو من جهة ارث ولاء العتق،
٤٥ ص
(٢٢)
المسألة السادسة لو وقف على اولاد اولاده و أبدا الوقف بانتقاله إلى ان يرث الله الأرض،
٤٦ ص
(٢٣)
المسألة السابعة لو وقف مسجدا فيما يملكه من الارض ملكا تاما مستقرا
٤٨ ص
(٢٤)
المسألة الثامنة إذا انهدمت الدار الموقوفة و عادت خرابا
٤٩ ص
(٢٥)
المسألة التاسعة إذا أجر البطن الأول الوقف مدة معينة حيث يصح اجارته
٥١ ص
(٢٦)
المسألة العاشرة في رواية النوفلي
٥٢ ص
(٢٧)
الصدقة
٥٦ ص

منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ٢٢ - الصورة الثالثة ان يعلم عدمها

الواقف الخصوصية مهما أمكن فإن تعذر روعي الثواب المأوى أو ما يزيد عليه فلا مانع حينئذٍ من صرفه في وجوه البر إذا شاطر ثوابه ثواب المصلحة الفائتة كما لا مانع من صرفه فيما يشابه تلك المصلحة بخصوصها رعاية لحق الواقف الذي اختارها من بين المصالح منصرف فيه و لا يتعين صرفها في وجوه البر بل هو احد افراد الواجب المرتب في القرب و ان امكن ان يشتري بثمرتها مثل الموقوف عليه قدم على غيره و ان كان نجوماً.

الصورة الثالثة: ان يعلم عدمها

بمعنى ان الواقف لم يقصد المسجدية الخاصة و ذكرها لكونها من افراد مطلق المسجد، و كذا القنطرة أو الرباط الخاص فإذا اندرس المذكور قام غيره مقامه كالوقف على الكلي ذو الافراد و ان ذكر الواقف فرداً مع معلومية ان مراده الكلي و هذا مما لا شبهة فيه عند قيام القرينة عليه.

و مما ذكرنا نحيط بما في كلماتهم من التشويش في المقام مثل استدلالهم على الصرف في وجوه البر بإطلاق الأدلة التي ما فيها ما يقتضي البطلان بتعذر المصرف المعين لعدم اقتضائه انتفاء الموقوف عليه الذي هو في الفرض المسلمون، كما انه ليس فيها ما يقتضي الانتقال إلى ما يشابه تلك المصلحة فلم يبقَ إلَّا الصرف في وجوه البرّ إلى آخره، فإنه بعد الاعتراف ببقاء الموقوف عليه كيف ينتقل المصرف إلى وجوه البر مع وجود مصرفه الذي عينه الواقف كما وقع لشيخنا رحمه اللّه"، بل الدليل يقتضي بقاء الموقوف الظاهر في دوامه و صرف ثمرته فيمن ينتفع في الموقوف عليه قبل استهلاكه لعود المصرف إليه الملحوظ بنظر الواقف فتعذر الجهة لا يقتضي البطلان كما لا يقتضي الصرف في وجوه البرّ بل يقتضي دفعه إلى الذي عينه الواقف في الموقوف عليه و لا يتعدى منه لغيره فجعله من المال الذي تعذر مصرفه كما ترى. نعم، هو في نحو الوصية و النذر المعين الذي له مصارف مخصوصة يتم ذلك لتعذّر مصرفه المخصوص و عدم رجوعه إلى ملك الناذر و الموصي، و لكن التعذر في المقام لا يسلم و لم يرمي إليه أو يصرّح به في النصوص دون النذر و الوصية مما في بعض الأخبار ايماء إليه و قياسه عليهما بعد وجود الفارق غير مرضي، كما انه قد ظهر لكَ سقوط ما اعلن به بعضهم من صرفه إلى ما يشابه تلك المصلحة استحساناً، إذ المشابهة لا تفيد الاشتراك لعدم ظهور المثالية في الوقف لتفاوت الاغراض و لا يفيد ما دلَّ على صرف آلات المسجد بعد اندراسه أو خرابه في مسجد آخر على اعتبار المشابهة و القرب مطلقاً فإن ذلك لا يجدي بعد معلومية عدم قصده للواقف إذ لم يذكر إلَّا المصرف الخاص الذي يرتفع بارتفاع الخصوصية فإن ما يمكن ان يتقرب به غيرها لا انتهاء له و لا اولوية لبعضها على بعض فإذا اشتغلت ذمته بالاستئجار على زيارة الإمام المخصوص كيف تبرأ ذمته بزيارة أمام آخر حيث يتعذر عليه الأول فمجرد المشابهة لا أثر لها في الخارج إلَّا إذا قام على البدلية قاطع من عقل أو نقل و اغرب من ذلك خيال دخوله في نوع المصلحة الخاصة و ان تميّزت عنه بالخصوصية فكان الواقف لم يلاحظ في وقته على المسجد الخاص الخصوصية الذي ذكرها لغرض، فإذا انتفت بقيت المسجدية مستدلًا بقاعدة الميسور و ما لا يدرك كله و هو مع انه لا يتم في الوقف المنقطع حيث لا تجري فيه المشابهة أو الدخول في النوع فيحكم بتأييده و لا ادعاه احد و هو غير متجه قطعاً إذ الوقف يدور مدار قصد الواقف و لا دخل للقرب و البعد في القصد و لا في التقرب و ليس لقاعدة الميسور مسرح فيما يدور الحكم فيه مجار القصد. نعم، ذلك يتم في أوامر اللّه سبحانه و تعالى الغير الارتباطية، و أما فيها فلا إذ ليست هي قاعدة سراية حتى فيما يثبت الالتزام به في العقود فلاحظ و تدبر.