منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام
(١)
مقدمة
١ ص
(٢)
كتاب الوقف و الصدقات
١ ص
(٣)
أما الوقف و تمام النظر في أمور ثلاثة
١ ص
(٤)
النظر الأول في صيغة الوقف
١ ص
(٥)
النظر الثاني في الشرائط
١٠ ص
(٦)
القسم الأول في شرائط الموقوف
١٠ ص
(٧)
أولا ان تكون عينا ينتفع بها مع بقائها
١٠ ص
(٨)
و أما ثانيا فلأنه لا ريب في صحة الوقف المشاع المنافي لاعتبار التشخص
١١ ص
(٩)
القسم الثاني في شرائط الوقف
١٣ ص
(١٠)
ثالثا معين فقبض الموقوف هو أو الحاكم و تصرف فيه حسبما يراه من اصلاحه
١٤ ص
(١١)
القسم الثالث في شرائط الموقوف عليه
١٧ ص
(١٢)
الصورة الأولى أن يكون موجودا ممن يصح ان يملك
١٧ ص
(١٣)
الصورة الثانية إذا لم يعلم من الواقف قصد الخصوصية
٢١ ص
(١٤)
الصورة الثالثة ان يعلم عدمها
٢٢ ص
(١٥)
القسم الرابع في شرائط الوقف
٢٦ ص
(١٦)
النظر الثالث في اللواحق
٤٢ ص
(١٧)
المسألة الأولى الوقف الخاص و العام على معين من المسلمين و غيرهم أو على جميعهم
٤٢ ص
(١٨)
المسألة الثانية إذا وقف عبد مملوكا كانت نفقته في كسبه
٤٤ ص
(١٩)
المسألة الثالثة لو جنى العبد الموقوف عمدا
٤٤ ص
(٢٠)
المسألة الرابعة إذا وقف في سبيل الله تعالى انصرف إلى ما يكون وصله إلى الثواب إذا لم يظهر من الواقف
٤٥ ص
(٢١)
المسألة الخامسة إذا كان له موال من أعلى و هم المعتقون له مباشرة أو من جهة ارث ولاء العتق،
٤٥ ص
(٢٢)
المسألة السادسة لو وقف على اولاد اولاده و أبدا الوقف بانتقاله إلى ان يرث الله الأرض،
٤٦ ص
(٢٣)
المسألة السابعة لو وقف مسجدا فيما يملكه من الارض ملكا تاما مستقرا
٤٨ ص
(٢٤)
المسألة الثامنة إذا انهدمت الدار الموقوفة و عادت خرابا
٤٩ ص
(٢٥)
المسألة التاسعة إذا أجر البطن الأول الوقف مدة معينة حيث يصح اجارته
٥١ ص
(٢٦)
المسألة العاشرة في رواية النوفلي
٥٢ ص
(٢٧)
الصدقة
٥٦ ص

منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ١٠ - أولا ان تكون عينا ينتفع بها مع بقائها

و الفاء، و الانفصال في الوصايا ان لم تعم قرينة على مسح المتأخر لما قبله و قد يقرع بغير الرقاع مثل الحجر و العود و غيرها.

و إذا وقف شاة كان صوفها و لبنها الموجود على ظهرها و في ذراعها داخلًا في الوقف كالمتجدد بعده ما لم يستثنه الواقف نظراً إلى العرف في التبعية كما لو باعها، و حينئذٍ فكلما دخل في المبيع عرفاً من نتاج الملك الموجود دخل في الوقف ايضاً و في العتق كلبن الجارية الموجود عين العتق للعلة و ان لم يصرحوا به و على ذلك الفاضل و الشهيدان و الكركي و غيرهم بخلاف الظاهر و ثمرة النخل و الشجر كذلك، و غيره من الزوائد كالأطراف اليابسة و الورق مما فيه اصلاح الشجر و النخيل، و إذا لم يقتضيه اطلاق العقد لا يدخل حتى مع التصريح بدخوله إلَّا إذا استفيد من الإباحة المجانية فإن النماء المتجدد نماء ملكه المحبوس فيملكه لملكية الاصل و أما الموجود فليس من نماء ملكه المحبوس فلا يتملكه و إلا تجري فيه التبعية و ان جرت فليست من النواقل القهرية إلَّا ما تعارف منها على اشكال. نعم، لو صرّح الواقف بالدخول كان كالأصل ما لم يكن من اجزاء العين الموقوفة كسعف النخل الرطب و يدخل في المتجدد عوض البضع و اجرة الدابة و العبد و النكاح المتجدد و في فروخ الاشجار المتجددة بعد الوقف إذا كان من نتاج الاشجار الموقوفة وجهان من إجراء حكم الأصل عليها فيحقها حكم الاصل و من كونها من نتاج الوقف من فوائده فهي بمنزلة النماء. نعم، الدابة الموقوفة على الجهة الخاصة مثل البقرة للحرث او للدياسة او لغيرهما معيناً فنتاجها للواقف كما صرّح به الفاضل في تذكرة الفقهاء و مثله العين الموقوفة لتعزية او عزاء او لضيافة من خيمة أو قدور أو فرش و كذا ما يوقف في الحضرات المشرفة و المساجد و المدارس و الرباطات من الاعيان، فلو استعمل في غيرها ثبت للواقف اجرة المثل مع الاثم لو زاحم الجهة بل مطلقاً لعدم احراز الاذن من الواقف، و حينئذٍ لا ريب في حرمة وضع البرد الموقوفة في أحد المشاهد و الاستار على جنائز الموتى كما هو الديدن الآن، إذ لا فحوى تقضي بالأذن و لا شاهد حال بعد معلومية وقفها في خصوص الروضات، و كذا القرائن و الفرش. نعم، لو خيف عليها من الاضمحلال أو التلف او سراية دابة الأرض إليها جاز للناظر الخاص أو العام إخراجها من تلك الجهة لإصلاحها بتنقية و نحوها و لو بالفرش في غير موضعها او وضعها بالشمس أو على الجنائز و هكذا، و ليس بالبعيد جواز تولي ذلك حسبه، و يجري ذلك حتى في المرسول إلى البقاع المشرفة و لم يجري عليها صيغة الوقف فتكون من المباحات التي لم يتحقق من المالك الاذن في التصرف فيها إلَّا على هذه الجهة الخاصة و وشيكاً يأتي ما ينفع في خصوص هذه المسائل ان شاء اللّه.

النظر الثاني: في الشرائط

و هي اربعة اقسام:

القسم الأول: في شرائط الموقوف‌

و هي اربعة:

أولًا: ان تكون عيناً ينتفع بها مع بقائها

و يصح اقباضها فلا يصح وقف ما ليس بعين كالدين و لو مؤجلًا او كان المدين معسراً، و كذا لو كان الموقوف فرداً مردداً بين أحاد مثلما لو قال: وقفت فرساً أو ناصحاً أو داراً و لم يعبن حتى لو وصفها بأوصاف معلومة حيث لا