منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام
(١)
مقدمة
١ ص
(٢)
كتاب الوقف و الصدقات
١ ص
(٣)
أما الوقف و تمام النظر في أمور ثلاثة
١ ص
(٤)
النظر الأول في صيغة الوقف
١ ص
(٥)
النظر الثاني في الشرائط
١٠ ص
(٦)
القسم الأول في شرائط الموقوف
١٠ ص
(٧)
أولا ان تكون عينا ينتفع بها مع بقائها
١٠ ص
(٨)
و أما ثانيا فلأنه لا ريب في صحة الوقف المشاع المنافي لاعتبار التشخص
١١ ص
(٩)
القسم الثاني في شرائط الوقف
١٣ ص
(١٠)
ثالثا معين فقبض الموقوف هو أو الحاكم و تصرف فيه حسبما يراه من اصلاحه
١٤ ص
(١١)
القسم الثالث في شرائط الموقوف عليه
١٧ ص
(١٢)
الصورة الأولى أن يكون موجودا ممن يصح ان يملك
١٧ ص
(١٣)
الصورة الثانية إذا لم يعلم من الواقف قصد الخصوصية
٢١ ص
(١٤)
الصورة الثالثة ان يعلم عدمها
٢٢ ص
(١٥)
القسم الرابع في شرائط الوقف
٢٦ ص
(١٦)
النظر الثالث في اللواحق
٤٢ ص
(١٧)
المسألة الأولى الوقف الخاص و العام على معين من المسلمين و غيرهم أو على جميعهم
٤٢ ص
(١٨)
المسألة الثانية إذا وقف عبد مملوكا كانت نفقته في كسبه
٤٤ ص
(١٩)
المسألة الثالثة لو جنى العبد الموقوف عمدا
٤٤ ص
(٢٠)
المسألة الرابعة إذا وقف في سبيل الله تعالى انصرف إلى ما يكون وصله إلى الثواب إذا لم يظهر من الواقف
٤٥ ص
(٢١)
المسألة الخامسة إذا كان له موال من أعلى و هم المعتقون له مباشرة أو من جهة ارث ولاء العتق،
٤٥ ص
(٢٢)
المسألة السادسة لو وقف على اولاد اولاده و أبدا الوقف بانتقاله إلى ان يرث الله الأرض،
٤٦ ص
(٢٣)
المسألة السابعة لو وقف مسجدا فيما يملكه من الارض ملكا تاما مستقرا
٤٨ ص
(٢٤)
المسألة الثامنة إذا انهدمت الدار الموقوفة و عادت خرابا
٤٩ ص
(٢٥)
المسألة التاسعة إذا أجر البطن الأول الوقف مدة معينة حيث يصح اجارته
٥١ ص
(٢٦)
المسألة العاشرة في رواية النوفلي
٥٢ ص
(٢٧)
الصدقة
٥٦ ص

منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ٢٥ - الصورة الثالثة ان يعلم عدمها

على أخواله و أعمامه تساووا جميعاً و اختص الوقف بذكورهم ان كان ظاهراً فيه دون الخالات و العمات و إلَّا شمل الجميع بلا تفاضل، و في رواية عن الباقر: (

إذا أوصى لشي‌ء معين لأخواله و أعمامه كان لأعمامه الثلثان و لأخواله الثلث‌

)، و حكى عن الاسكافي في انه طرد الحكم إلى ما هنا للرواية و هو ضعيف، و إذا وقف على أقرب الناس إليه فهم الأبوان و الولد و ان سفلوا على رأي الأكثر لتقدمهم بالإرث و حجبهم لغيرهم من الاقارب لكن أولاد الأولاد و لا يشاركون الآباء إلَّا بعد موت آبائهم و العبارة توهم خلافه، و عليه لا يكون لأحد من ذوي القرابة حق في الوقف ما لم يعدم المذكورون، ثمّ إذا عدموا قام الأجداد و الأخوة و ان نزلوا مقامهم، ثمّ الأعمام و الأخوال كذلك على ترتيب الأرث، لكن يفترقون عن الارث بأنهم يتساوون في الاستحقاق للتساوي في سببه إلَّا ان يعين الواقف التفصيل.

و حكى عن المبسوط تقديم المتقرب بالأبوين من الاخوة على المتقرب بأحدهما و عن التحرير كذلك في الاعمام و الأخوال و تحقيق الحال ان الحكم ان علق على الاقرب شرعاً للجهل به فيرجع إلى الشرع فيه، و حينئذٍ فلا ريب في تقديم المتقرب بالأبوين و بالأم وحدها على المتقرب بالأب من الأخوة لكشف الشارع عن معنى القرب الذي اقتضاه عقد الوقف و عوّل عليه فيه، و كذا يقدم بن العم من الطرفين على العم فلا يسري ذلك في النصيب لظهور المساواة و لا يساوي الابن أو الأب الذميين أو المملوكين أو القاتلين للمرتبة الثانية أو لمماثلهما في البنوة لانقطاع القرب بحكم الشارع و ان علق الحكم على الأقرب عرفاً و كان هو الكاشف افترق عن ما كشف الشرع عنه في كثير من الاقارب، لكن الاقرب الثاني فيقدم بن الزنا و الذمي و المملوك ان قلنا بملكيته و القاتل و الحربي لو صحَّ الوقف عليها أو على احدهما ابتداءً على الأخوة و الأجداد و هكذا فلا وقع لما ذكره شيخنا من نسبة الكشف عن الأقرب المجهول إلى الشرع لعدم وفائه و لتخلف كثيراً و لا مدخلية للشارع في معنى اللفظ اللغوي الذي ارجعنا فيه لغيره كالموضوع الصرف و اللّه الهادي.