تفسير كنز الدقائق - المشهدي، الميرزا محمد - الصفحة ٥٤٧
يسند إلى كل منهما.
في عيون الأخبار: حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني رحمه الله قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني، عن علي بن الحسن بن علي بن فضال، عن أبيه، قال: سألت الرضا عليه السلام عن العلة التي من أجلها لا تحل المطلقة للعدة لزوجها حتى تنكح زوجا غيره، فقال: إن الله تبارك وتعالى إنما أذن في الطلاق مرتين، فقال عز وجل: " الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان " يعني في التطليقة الثالثة. ولدخوله فيما كره الله عز وجل له من الطلاق الثالث حرمها الله عليه " فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره " لئلا يوقع الناس الاستخفاف بالطلاق ولا تضار النساء [١].
وفي الكافي: سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن مثنى، عن أبي حاتم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ثم تزوج رجلا ولم يدخل بها، قال: لا، حتى يذوق عسيلتها [٢].
في عيون الأخبار في باب ذكر ما كتب به الرضا عليه السلام إلى محمد بن سنان في جواب مسائله في العلل: وعلة الطلاق ثلاثا، لما فيه من المهلة فيما بين الواحدة إلى الثلاثة، لرغبة تحدث، أو سكون غضبه إن كان، وليكون ذلك تخويفا وتأديبا للنساء وزجرا لهن عن معصية أزواجهن [٣].
وفي الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة، ثم
[١] عيون أخبار الرضا: ج ٢، ص ٨٥، باب ٣٢، في ذكر ما جاء عن الرضا عليه السلام من العلل،
ح ٢٧.
[٢] الكافي: ج ٥، ص ٤٢٥، كتاب النكاح، باب تحليل المطلقة لزوجها وما يهدم الطلاق الأول،
ح ٤.
[٣] عيون أخبار الرضا، ج ٢، ص ٩٥، باب ٣٣ في ذكر ما كتب به الرضا عليه السلام إلى محمد بن
سنان في جواب مسائله في العلل.