تفسير كنز الدقائق - المشهدي، الميرزا محمد - الصفحة ٤٦١
أذينة قال: كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام بمسائل بعضها مع ابن بكير وبعضها مع أبي العباس، فجاء الجواب باملائه: سألت عن قول الله عز وجل " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " يعنى به الحج والعمرة جميعا، لأنهما مفروضان، وسألته عن قول الله: " وأتموا الحج والعمرة لله " قال: يعني بتمامها أدائهما واتقاء ما يتقي المحرم فيهما. والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة [١].
الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن الفضل أبي العباس، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (وأتموا الحج والعمرة لله) قال: هما مفروضان [٢].
عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان في قول الله تعالى: " وأتموا الحج والعمرة لله ".
قال: إتمامهما أن لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج [٣].
ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
العمرة واجبة على الخلق، بمنزلة الحج على من استطاع، لان الله تعالى يقول: " و أتموا الحج والعمرة لله " وانما نزلت العمرة بالمدينة قال: قلت له: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج أيجزي ذلك منه؟ قال: نعم [٤].
وفي تهذيب الأحكام: روى موسى بن القاسم، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن أذينة، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج، لان الله تعالى يقول: " وأتموا الحج والعمرة لله " وإنما نزلت العمرة بالمدينة [٥].
[١] الكافي: ج ٤، ص ٢٦٤، كتاب الحج، باب فرض الحج والعمرة، ح ١.
[٢] الكافي: ج ٤، ص ٢٦٥، كتاب الحج، باب فرض الحج والعمرة، ح ٢.
[٣] الكافي: ج ٤، ص ٣٣٧، كتاب الحج، باب ما ينبغي تركه للمحرم من الجدال وغيره، ح ٢.
[٤] الكافي: ج ٤، ص ٢٦٥، كتاب الحج، باب فرض العمرة، ح ٤.
[٥] التهذيب: ج ٥، ص ٤٣٣، باب ٢٦، من الزيادات في فقه الحج، قطعة من حديث ١٤٨.