تفسير الأمثل
(١)
٤ ص
(٢)
٥ ص
(٣)
٧ ص
(٤)
٨ ص
(٥)
١٠ ص
(٦)
١٠ ص
(٧)
١٦ ص
(٨)
١٦ ص
(٩)
٢٢ ص
(١٠)
٢٢ ص
(١١)
٢٥ ص
(١٢)
٢٥ ص
(١٣)
٣٠ ص
(١٤)
٣٠ ص
(١٥)
٣٤ ص
(١٦)
٣٤ ص
(١٧)
٣٧ ص
(١٨)
٣٧ ص
(١٩)
٤٢ ص
(٢٠)
٤٢ ص
(٢١)
٤٤ ص
(٢٢)
٤٨ ص
(٢٣)
٤٨ ص
(٢٤)
٥٠ ص
(٢٥)
٥٠ ص
(٢٦)
٥٢ ص
(٢٧)
٥٤ ص
(٢٨)
٥٤ ص
(٢٩)
٦٠ ص
(٣٠)
٦٠ ص
(٣١)
٦٥ ص
(٣٢)
٦٥ ص
(٣٣)
٦٦ ص
(٣٤)
٦٦ ص
(٣٥)
٧٠ ص
(٣٦)
٧٠ ص
(٣٧)
٧٧ ص
(٣٨)
٧٧ ص
(٣٩)
٧٨ ص
(٤٠)
٨٤ ص
(٤١)
٨٤ ص
(٤٢)
٨٨ ص
(٤٣)
٨٨ ص
(٤٤)
٩٢ ص
(٤٥)
٩٢ ص
(٤٦)
٩٤ ص
(٤٧)
٩٤ ص
(٤٨)
٩٧ ص
(٤٩)
٩٧ ص
(٥٠)
١٠٢ ص
(٥١)
١٠٢ ص
(٥٢)
١٠٦ ص
(٥٣)
١٠٨ ص
(٥٤)
١٠٨ ص
(٥٥)
١١٣ ص
(٥٦)
١١٥ ص
(٥٧)
١١٦ ص
(٥٨)
١١٧ ص
(٥٩)
١١٧ ص
(٦٠)
١١٩ ص
(٦١)
١٢٥ ص
(٦٢)
١٢٥ ص
(٦٣)
١٢٧ ص
(٦٤)
١٢٧ ص
(٦٥)
١٢٩ ص
(٦٦)
١٢٩ ص
(٦٧)
١٣٣ ص
(٦٨)
١٣٣ ص
(٦٩)
١٣٨ ص
(٧٠)
١٣٨ ص
(٧١)
١٤٥ ص
(٧٢)
١٤٥ ص
(٧٣)
١٤٩ ص
(٧٤)
١٤٩ ص
(٧٥)
١٥١ ص
(٧٦)
١٥١ ص
(٧٧)
١٥٣ ص
(٧٨)
١٥٣ ص
(٧٩)
١٥٦ ص
(٨٠)
١٥٦ ص
(٨١)
١٥٩ ص
(٨٢)
١٥٩ ص
(٨٣)
١٦٢ ص
(٨٤)
١٦٢ ص
(٨٥)
١٦٦ ص
(٨٦)
١٦٧ ص
(٨٧)
١٦٧ ص
(٨٨)
١٧١ ص
(٨٩)
١٧٤ ص
(٩٠)
١٧٤ ص
(٩١)
١٧٥ ص
(٩٢)
١٧٩ ص
(٩٣)
١٨١ ص
(٩٤)
١٨٢ ص
(٩٥)
١٨٣ ص
(٩٦)
١٨٣ ص
(٩٧)
١٩١ ص
(٩٨)
١٩١ ص
(٩٩)
١٩٦ ص
(١٠٠)
١٩٦ ص
(١٠١)
٢٠٣ ص
(١٠٢)
٢٠٣ ص
(١٠٣)
٢١٠ ص
(١٠٤)
٢١٠ ص
(١٠٥)
٢١٥ ص
(١٠٦)
٢١٩ ص
(١٠٧)
٢١٩ ص
(١٠٨)
٢٢٤ ص
(١٠٩)
٢٢٥ ص
(١١٠)
٢٣٢ ص
(١١١)
٢٣٣ ص
(١١٢)
٢٣٧ ص
(١١٣)
٢٣٧ ص
(١١٤)
٢٣٩ ص
(١١٥)
٢٤٠ ص
(١١٦)
٢٤١ ص
(١١٧)
٢٤١ ص
(١١٨)
٢٤٤ ص
(١١٩)
٢٤٤ ص
(١٢٠)
٢٤٩ ص
(١٢١)
٢٤٩ ص
(١٢٢)
٢٥٦ ص
(١٢٣)
٢٥٦ ص
(١٢٤)
٢٥٨ ص
(١٢٥)
٢٦٣ ص
(١٢٦)
٢٦٣ ص
(١٢٧)
٢٦٩ ص
(١٢٨)
٢٧٢ ص
(١٢٩)
٢٧٢ ص
(١٣٠)
٢٧٥ ص
(١٣١)
٢٧٥ ص
(١٣٢)
٢٧٧ ص
(١٣٣)
٢٧٧ ص
(١٣٤)
٢٧٨ ص
(١٣٥)
٢٨٠ ص
(١٣٦)
٢٨٢ ص
(١٣٧)
٢٨٢ ص
(١٣٨)
٢٨٩ ص
(١٣٩)
٢٨٩ ص
(١٤٠)
٢٩٣ ص
(١٤١)
٢٩٣ ص
(١٤٢)
٢٩٥ ص
(١٤٣)
٢٩٨ ص
(١٤٤)
٢٩٩ ص
(١٤٥)
٣٠١ ص
(١٤٦)
٣٠١ ص
(١٤٧)
٣٠٣ ص
(١٤٨)
٣٠٧ ص
(١٤٩)
٣٠٧ ص
(١٥٠)
٣١١ ص
(١٥١)
٣١٣ ص
(١٥٢)
٣١٣ ص
(١٥٣)
٣١٤ ص
(١٥٤)
٣١٦ ص
(١٥٥)
٣١٦ ص
(١٥٦)
٣٢١ ص
(١٥٧)
٣٢١ ص
(١٥٨)
٣٢٧ ص
(١٥٩)
٣٢٧ ص
(١٦٠)
٣٣٠ ص
(١٦١)
٣٣٢ ص
(١٦٢)
٣٣٣ ص
(١٦٣)
٣٣٤ ص
(١٦٤)
٣٣٦ ص
(١٦٥)
٣٣٦ ص
(١٦٦)
٣٣٧ ص
(١٦٧)
٣٣٨ ص
(١٦٨)
٣٤٠ ص
(١٦٩)
٣٤١ ص
(١٧٠)
٣٤٢ ص
(١٧١)
٣٤٤ ص
(١٧٢)
٣٤٤ ص
(١٧٣)
٣٥٠ ص
(١٧٤)
٣٥٠ ص
(١٧٥)
٣٥٦ ص
(١٧٦)
٣٥٦ ص
(١٧٧)
٣٥٨ ص
(١٧٨)
٣٥٨ ص
(١٧٩)
٣٥٩ ص
(١٨٠)
٣٥٩ ص
(١٨١)
٣٦٠ ص
(١٨٢)
٣٦٠ ص
(١٨٣)
٣٦١ ص
(١٨٤)
٣٦١ ص
(١٨٥)
٣٦٥ ص
(١٨٦)
٣٦٧ ص
(١٨٧)
٣٦٧ ص
(١٨٨)
٣٧٢ ص
(١٨٩)
٣٧٢ ص
(١٩٠)
٣٧٧ ص
(١٩١)
٣٧٧ ص
(١٩٢)
٣٧٩ ص
(١٩٣)
٣٨٠ ص
(١٩٤)
٣٨٠ ص
(١٩٥)
٣٨٥ ص
(١٩٦)
٣٨٥ ص
(١٩٧)
٣٩٠ ص
(١٩٨)
٣٩٠ ص
(١٩٩)
٣٩٢ ص
(٢٠٠)
٣٩٢ ص
(٢٠١)
٣٩٥ ص
(٢٠٢)
٣٩٥ ص
(٢٠٣)
٣٩٨ ص
(٢٠٤)
٣٩٨ ص
(٢٠٥)
٤٠٥ ص
(٢٠٦)
٤٠٧ ص
(٢٠٧)
٤٠٩ ص
(٢٠٨)
٤١١ ص
(٢٠٩)
٤١١ ص
(٢١٠)
٤١٢ ص
(٢١١)
٤١٢ ص
(٢١٢)
٤٢٠ ص
(٢١٣)
٤٢٠ ص
(٢١٤)
٤٢١ ص
(٢١٥)
٤٢١ ص
(٢١٦)
٤٢٤ ص
(٢١٧)
٤٢٦ ص
(٢١٨)
٤٢٦ ص
(٢١٩)
٤٢٦ ص
(٢٢٠)
٤٢٩ ص
(٢٢١)
٤٢٩ ص
(٢٢٢)
٤٣٠ ص
(٢٢٣)
٤٣١ ص
(٢٢٤)
٤٣٢ ص
(٢٢٥)
٤٣٢ ص
(٢٢٦)
٤٣٥ ص
(٢٢٧)
٤٣٥ ص
(٢٢٨)
٤٣٨ ص
(٢٢٩)
٤٣٨ ص
(٢٣٠)
٤٤٤ ص
(٢٣١)
٤٤٤ ص
(٢٣٢)
٤٤٨ ص
(٢٣٣)
٤٤٨ ص
(٢٣٤)
٤٥١ ص
(٢٣٥)
٤٥١ ص
(٢٣٦)
٤٥٧ ص
(٢٣٧)
٤٥٧ ص
(٢٣٨)
٤٦٠ ص
(٢٣٩)
٤٦٠ ص
(٢٤٠)
٤٦٨ ص
(٢٤١)
٤٦٨ ص
(٢٤٢)
٤٧١ ص
(٢٤٣)
٤٧١ ص
(٢٤٤)
٤٧٤ ص
(٢٤٥)
٤٧٤ ص
(٢٤٦)
٤٨٠ ص
(٢٤٧)
٤٨٠ ص
(٢٤٨)
٤٨٤ ص
(٢٤٩)
٤٨٤ ص
(٢٥٠)
٤٨٦ ص
(٢٥١)
٤٨٦ ص
(٢٥٢)
٤٨٩ ص
(٢٥٣)
٤٨٩ ص
(٢٥٤)
٤٩٢ ص
(٢٥٥)
٤٩٢ ص
(٢٥٦)
٥٠٠ ص
(٢٥٧)
٥٠٠ ص
(٢٥٨)
٥٠٣ ص
(٢٥٩)
٥٠٧ ص
(٢٦٠)
٥٠٧ ص
(٢٦١)
٥٠٧ ص
(٢٦٢)
٥٠٧ ص
(٢٦٣)
٥٠٧ ص
(٢٦٤)
٥١١ ص
(٢٦٥)
٥١١ ص
(٢٦٦)
٥١١ ص
(٢٦٧)
٥١٦ ص
(٢٦٨)
٥٢٠ ص
(٢٦٩)
٥٢٤ ص
(٢٧٠)
٥٢٤ ص
(٢٧١)
٥٢٦ ص
(٢٧٢)
٥٣٢ ص
(٢٧٣)
٥٣٢ ص
(٢٧٤)
٥٣٢ ص
(٢٧٥)
٥٣٢ ص
(٢٧٦)
٥٣٥ ص
(٢٧٧)
٥٣٥ ص
(٢٧٨)
٥٣٦ ص
(٢٧٩)
٥٣٨ ص
(٢٨٠)
٥٣٨ ص
(٢٨١)
٥٤٠ ص
(٢٨٢)
٥٤٤ ص
(٢٨٣)
٥٤٤ ص
(٢٨٤)
٥٤٥ ص
(٢٨٥)
٥٥١ ص
(٢٨٦)
٥٥١ ص
(٢٨٧)
٥٥٣ ص
(٢٨٨)
٥٥٣ ص
(٢٨٩)
٥٥٧ ص
(٢٩٠)
٥٥٨ ص
(٢٩١)
٥٥٨ ص
(٢٩٢)
٥٦٠ ص
(٢٩٣)
٥٦٠ ص
(٢٩٤)
٥٦٢ ص
(٢٩٥)
٥٦٢ ص
(٢٩٦)
٥٦٦ ص
(٢٩٧)
٥٧٠ ص
(٢٩٨)
٥٧٠ ص
(٢٩٩)
٥٧١ ص
(٣٠٠)
٥٧٤ ص
(٣٠١)
٥٧٤ ص
(٣٠٢)
٥٧٥ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص

تفسير الأمثل - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٦٢

٢ ـ ويرى البعض أنّ البيعة شبيهة بالإنتخابات أو نوعاً منها، في حين أنّ الإنتخابات على العكس منها تماماً، أي أنّ ماهيتها نوع من إيجاد المسؤولية الوظيفة والمقام للمنتخب، أو بتعبير آخر هي نوع من التوكيل في عمل ما بالرغم من أنّ الإنتخاب يقتضي وظائف على المنتخِب أيضاً «كسائر الوكالات» في حين أنّ البيعة ليست كذلك!

وبتعبير آخر إنّ الإنتخابات تعني إعطاء «المقام» وكما قلنا هي شبيهة بالتوكيل في حين أنّ البيعة تعهد بالطاعة!

ومن الممكن أن يتشابه كلٌّ من البيعة والإنتخاب في بعض الآثار، لكن هذا التشابه لا يعني وحدة المفهوم والماهية أبداً..

ولذلك لا يمكن للمبايع أن يفسخ البيعة، في حين أنّ المنتخبين لهم الحق في الفسخ في كثير من المواطن بحيث يستطيع جماعةٌ ما أن يعزلوا المنتخب «فلاحظوا بدقة»!

٣ ـ وبالنسبة للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمّة المعصومين المنصوبين من قبل الله تعالى لا حاجة لهم بالبيعة، أي أنّ طاعة النّبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والإمام المعصوم والمنصوب من قبل الله واجبة سواءً على من بايع أو لم يبايع!

وبتعبير آخر: إنّ لازم مقام النبوّة والإمامة وجوب الطاعة كما يقول القرآن الكريم: (

أطيعوا الله وأطيعوا الرّسول وأولي الأمر منكم

)(١).

لكن ينقدح هنا هذا السؤال وهو إذا كان الأمر كذلك فعلامَ أخذ النّبي من أصحابه ـ البيعة كراراً ـ أو المسلمين الجدد، وقد ورد في القرآن الإشارة إلى حالتين منها بصراحة إحداهما «بيعة الرضوان» ـ محل البحث ـ والأُخرى «البيعة مع أهل مكّة» المشار إليها في سورة الممتحنة!.

وفي الإجابة على هذا السؤال نقول: لا شك أنّ هذه المبايعات كانت نوعاً من التأكيد على الوفاء، وقد أُديّت في ظروف خاصة ولا سيما في مواجهة الأزمات والحوادث الصعبة لتنبض في ظلّها روح جديدة في الأفراد كما وجدنا تأثيرها المذهل في بيعة الرضوان في البحث السابق!..

إلاّ أنّه فيما يتعلّق بمبايعة الخلفاء فقد كانت البيعة على أساس أنّها قبول لمقام الخلافة وإن كنّا لا نعتقد بخلافة من يخلف النّبي والتي تؤخذ البيعة لها عن طريق الناس، بل هي من قبل الله وتتحقّق بالنص من قِبل النّبي أو الإمام السابق على اللاحق!

ومن هذا المنطلق فإنّ البيعة التي بايعها المسلمين لعلي (عليه السلام) أو للحسن أو الحسين(عليهما السلام) فيها (جنبة) تأكيد على الوفاء وهي شبيهة ببيعة النّبي (صلى الله عليه وآله وسلم) .

٤ ـ هل البيعة في العصر الحاضر مقبولة على أنّها أصل إسلامي، أو بتعبير آخر: هل يمكن تعميم البيعة، وهل للجماعة الفلانية أن تختار شخصاً لائقاً وواجداً للشرائط الشرعية كأن يكون آمراً للقوات المسلّحة أو رئيساً للجمعية أو رئيساً للحكومة فتبايعه؟ فهل أنّ مثل هذه البيعة مشمول بأحكام الشارع للبيعة؟!

وحيث أنّه لا يوجد عموم ولا إطلاق في القرآن والسنّة في خصوص البيعة فمن المشكل تعميم هذه المسألة وإن كان الاستدلال بعموم الآية (

أوفوا بالعقود

) غير بعيد!

ولكن مع هذا الإبهام في المسائل المرتبطة بالبيعة فإنّ هناك مانعاً من أن نعوّل بصورة قطعية على (

أوفوا بالعقود

) وخاصةً أنّنا لا نجد في الفقه أي مورد للبيعة لغير النّبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والإمام المعصوم.

وينبغي الإلتفات إلى هذه «اللطيفة» وهي أن مقام نيابة الوليّ الفقيه في نظرنا مقام منصوص عليه من قبل الأئمة المعصومين(عليهم السلام) ولا حاجة له بالبيعة وبالطبع فإنّ اتباع الناس للولي الفقيه وطاعتهم له يمنحه الإمكان من الاستفادة من هذا المقام ويعطيه ـ كما هو مصطلح عليه ـ بسط اليد، لكنّ هذا لا يعني أنّ مقامه مشروط بتبعيّة الناس له، ثمّ إنّ اتباع الناس إيّاه لا علاقة له بالبيعة، بل هو عمل بحكم الله في شأن ولاية الفقيه «فلاحظوا بدقّة».

٥ ـ وعلى كلّ حال فإنّ البيعة مرتبطة بالمسائل الإجرائية ولا علاقة لها بالأحكام، أي إنّ البيعة لا تمنح أحداً حق «التشريع والتقنين» أبداً.. بل يجب أن تؤخذ القوانين من الكتاب والسنّة ثمّ تنفذ في حيّز الواقع، ولا كلام لأحد في هذا.

٦ ـ يستفاد من الرّوايات أنّ البيعة مع الإمام المعصوم ينبغي أن تكون خالصةً لله، وبتعبير آخر هي من الأُمور التي يلزم فيها قصد القربة.

فقد ورد عن النّبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنّه قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله عزَّ وجلَّ يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكّيهم ولهم عذاب أليم، رجل بايع إماماً لا يبايعه إلاّ للدنيا، إن أعطاه ما يريده وفى له وإلاّ كفّ ورجلاً بايع رجلاً بسلعته بعد العصر فحلف بالله عزَّ وجلَّ لقد أُعطى بها كذا وكذا فصدّقه وأخذها ولم يُعط فيها ما قال ورجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه ابن السبيل»(٢). «والتعبير بالعصر لعلّه لشرف هذا الوقت أو لأنّ كثيراً من الباعة يبيعون أجناسهم بالقيمة التي اشتروها في هذا الوقت».

٧ ـ «نكث البيعة» من الذنوب الكبيرة، ونقرأ حديثاً عن الإمام موسى بن جعفر أنّه قال: «ثلاث موبقات، نكث الصفقة، وترك السنّة، وفراق الجماعة»(٣).

ويظهر أنّ المراد من «ترك السنّة» هي ترك القوانين التي جاء بها النّبي محمّد(صلى الله عليه وآله وسلم) وفراق الجماعة معناها الإعراض عنها لا محض عدم المشاركة في الجماعة.

٨ ـ البيعة في كلام الإمام علي (عليه السلام)

هناك في نهج البلاغة كلمات تؤكّد على البيعة وقد عوّل الإمام علي (عليه السلام) عليها مراراً وأنّ الناس بايعوه.

ومن جملتها أنّه قال في بعض خطبه: «أيّها الناس إنّ لي عليكم حقّاً ولكم عليَّ حق فأمّا حقكم عليَّ فالنصيحة لكم وتوفير فيئكم عليكم وتعليمكم كيلا تجهلوا وتأديبكم كيما تعلموا» ثمّ يضيف (عليه السلام): «وأمّا حقي عليكم فالوفاء بالبيعة والنصيحة بالمشهد والمغيب والإجابة حين أدعوكم والطاعة حين أمركم»(٤).

ويقول (عليه السلام) ـ في مكان آخر: «لم تكن بيعتكم إيّاي فلتةً»(٥).

وفي خطبته التي خطبها قبل حرب الجمل والتحرّك من المدينة نحو البصرة أشار الى بيعة الناس إيّاه وأن يثبتوا على ما بايعوه فقال (عليه السلام): «وبايعني الناس غير مستكرهين ولا مجبرين بل طائعين مخيّرين»(٦).

ونقرأ أخيراً في بعض كتبه لمعاوية حين لم يبايع الإمام عليّاً وكان يريد الانتقاد من علي (عليه السلام) قوله: «بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد»(٧).

ويستفاد من بعض عبارات النهج أنّ البيعة ليست أكثر من مرة واحدة ولا سبيل لتجديد النظر فيها وليس فيها اختيار الفسخ، ومن يخرج منها فهو طاعن، ومن يتريث ويفكر في قبولها أو ردّها فهو منافق.

[إنّها بيعة واحدة لا يثنَّى فيها النظر ولا يستأنف فيها الخيار; الخارج منها طاعن والمروّي فيها مداهن](٨).

ويستفاد من مجموع هذه التعابير أنّ الإمام(عليه السلام) استدلّ على من لم يقبلوا بأنّ إمامته منصوص عليها من قِبل النّبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ـ وكانوا يتذرّعون بحجج واهية ـ بالبيعة التي كانت عندهم من المسلم بها، ولم تكن لهم الجرأة على أن يرفضوا طاعة الإمام ويسمعوا لمعاوية وأمثال معاوية، فكما أنّهم يرون مشروعية الخلافة للخلفاء الثلاثة السابقين، فعليهم أن يعتقدوا بأنّ خلافة الإمام مشروعة أيضاً وأن يذعنوا له «بل إنّ خلافته أكثر شرعيةً لأنّ بيعته كانت أوسع وكانت حسب رغبة الناس ورضاهم».

فبناءً على هذا لا منافاة بين الاستدلال بالبيعة ومسألة نصب الإمام بواسطة الله والنّبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وتأكيد البيعة.

لذلك فإنّ الإمام يشير في مكان من (نهج البلاغة) نفسه بحديث الثقلين الذي هو من نصوص الإمامة(٩) كما يشير في مكان آخر إلى مسألة الوصية والوراثة(١٠). [فلاحظوا بدقّة].

كما يشير (عليه السلام) في بعض عباراته الأُخرى إلى لزوم الوفاء بالبيعة وعدم إمكان الفسخ والنكث وتجديد النظر وعدم الحاجة إلى التكرار وهذه هي مسائل مقبولة بالنسبة للبيعة أيضاً.

ويستفاد من هذه التعابير ضمناً بصورة جيّدة أنّ البيعة إذا كانت فيها «جنبة» إكراه أو إجبار أو أخذت على حين غرّة من الناس فلا عبرة بها ولا قيمة لها بل البيعة الحق التي تكون في حال الاختيار والحرية والإرادة والتفكّر والتدبّر.

* * *


[١]ـ النساء، الآية ٥٩.
[٢]ـ الخصال: باب الثلاثة ـ الحديث ٧٠.
[٣]ـ بحار الأنوار، ج٦٧، ص١٨٥.
[٤]ـ نهج البلاغة الخطبة ٣٤.
[٥]ـ نهج البلاغة الخطبة ١٣٦.
[٦]ـ نهج البلاغة من كتاب له (عليه السلام) رقم ١.
[٧]ـ من كتاب له رقم ٦، وينبغي الإلتفات إلى أنّ التعويل على بيعة الخلفاء السابقة هو لأنّ معاوية كان منصوباً من قِبلهم وكان يدافع عنهم فلا منافاة بين هذا وما جاء في الخطبة المعروفة بالشقشقية.
[٨]ـ نهج البلاغة: من كتاب له برقم ٧.
[٩]ـ نهج البلاغة: الخطبة رقم ٨٧.
[١٠]ـ نهج البلاغة: الخطبة رقم ٢.