تفسير الأمثل - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٣٣
والأحاديث في هذا الباب كثيرة(١)، حتى أنّه ورد في حديث عن الإمام علي بن الحسين(عليه السلام) أنّه قال: «إذا أخذت أسيراً فعجز عن المشي وليس معك محمل فأرسله ولا تقتله، فإنّك لا تدري ما حكم الإمام فيه»[٢] \.
بل ورد في التأريخ في أحوال أئمة أهل البيت عليهم السلام أنّهم كانوا يطعمون الأسرى من نفس الطعام الذي كانوا يتناولونه.
إلاّ أنّ حكم الأسير ـ وكما قلنا في تفسير الآيات ـ بعد انتهاء الحرب أحد ثلاثة: إمّا إطلاق سراحه من دون قيد أو شرط، أو إطلاق سراحه مقابل دفع غرامة مالية هي الفدية، أو استرقاقه، واختيار أحد هذه الأُمور الثلاثة منوط بنظر إمام المسلمين، فهو الذي يختار ما يراه الأصلح بعد الأخذ بنظر الإعتبار ظروف الأسرى، ومصالح الإسلام والمسلمين من الناحية الداخلية والخارجية، وبعد ذلك يأمر بتنفيذ ما اختاره.
بناءً على هذا، فليس لأخذ الفدية أو الاسترقاق صفة الإلزام والوجوب، بل هما تابعان للمصالح التي يراها إمام المسلمين، فإذا لم تكن مصلحة فيهما فله أن يغض النظر عنهما، ويطلق سراح الأسرى دون طلب الفدية.
وقد بحثنا حول فلسفة أخذ الفدية بصورة مفصلة لدى تفسير الآية ٧٠ من سورة الأنفال.
٤ ـ الرق في الإسلامبالرغم من أنّ مسألة «استرقاق أسرى الحرب» لم ترد في القرآن المجيد كحكم حتمي، لكن لا يمكن إنكار ورود أحكام في القرآن فيما يتعلق بالعبيد، وهي تثبت وجود أصل الرقية حتى في زمان النّبي(صلى الله عليه وآله وسلم) وصدر الإسلام، كالأحكام المتعلقة
[١]ـ يراجع فروع الكافي، المجلد ٥، صفحة ٣٥، باب الرفق بالأسير وإطعامه.
[٢]ـ المصدر السابق.