الإمام الحسن العسكري (ع) ورواياته الفقهية - الحداد، عبد السادة محمد - الصفحة ٩٥ - المسألة الخامسة حكم الصلاة ومعه فأرة مسك
دلالة المتن
دلّت الرواية على جواز الصلاة في ثوب حشوهُ قز[٢٥٨].
المسألة الخامسة: حكم الصلاة ومعه فأرة مسك
عرض الرواية
١٧- عن محمد بن علي بن محبوب، عن عبد الله بن جعفر قال: كتبت إليه – يعني أبا محمد عليه السلام -: يجوز للرجل أن يصلّي ومعه فأرة مسك؟ فكتب: «لا بأس به إذا كان ذكياً»[٢٥٩].
غريب الحديث
فأرة مسك: رائحته، وقيل: فارته وعاؤه[٢٦٠].
البحث السندي
محمد بن علي بن محبوب: سبقت ترجمته[٢٦١].
عبد الله بن جعفر: عبد الله بن جعفر بن الحسين بن مالك بن جامع الحميري، أبو العباس القمي، شيخ القميين ووجههم، صنّف كتباً كثيرة[٢٦٢]،
[٢٥٨] ظ: ذكرى الشيعة: محمد بن مكي العاملي ٣/٤٥ + مجمع الفائدة والبرهان: أحمد الأردبيلي ، ٢/٩٨ + الحبل المتين: البهائي ، ٢/٢٠٦ + هداية الأمة: الحر العاملي، ٢/١٠٠ + مستند الشيعة: النراقي، ٤/ ٣٤١.
[٢٥٩] تهذيب الأحكام: الطوسي، ٢/ ٣١٦ + وسائل الشيعة: الحر العاملي، ٤/ ٤٣٣.
[٢٦٠] ظ: لسان العرب: ابن منظور، ٣/٦٢١ + القاموس المحيط: الفيروز آبادي، ٢/١٠٧.
[٢٦١] ظ: ص ٧٥.
[٢٦٢] ظ: رجال النجاشي: النجاشي، ٢١٩.