الإمام الحسن العسكري (ع) ورواياته الفقهية - الحداد، عبد السادة محمد - الصفحة ٢٠٢ - وفيه مسألة واحدة وهي خروج المتوفى عنها زوجها من منزلها
المطلب الثاني: حكم خروج المرأة المتوفى عنها زوجها من منزلها
وفيه مسألة واحدة وهي: خروج المتوفى عنها زوجها من منزلها
عرض الرواية
٦٦- كتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد الحسن بن علي عليه السلام: في امرأة مات عنها زوجها وهي في عدة منه، وهي محتاجة لا تجد مَنْ ينفق عليها، وهي تعمل للناس، هل يجوز لها أن تخرج وتعمل وتبيت عن منزلها للعمل والحاجة في عدّتها؟ قال: فوقّع عليه السلام: «لا بأس بذلك إن شاء الله»[٥١١].
البحث السندي
محمد بن الحسن الصفار: سبقت ترجمته[٥١٢].
دلالة المتن
دلّت الرواية على جواز خروج المعتدّة بعدّة الوفاة من بيتها مع الحاجة والضرورة، وان استلزم المبيت في غير بيتها[٥١٣].
[٥١١] من لا يحضره الفقيه: الصدوق، ٣ / ٣٢٤ + وسائل الشيعة: الحر العاملي، ٢٢ / ٢٤٦.
[٥١٢] ظ: ص ٧٧ - ٧٨.
[٥١٣] ظ: الحدائق الناضرة: البحراني، ٢٥ / ٤١٢ + العروة الوثقى: اليزدي، ٦ / ٩٩ + مهذب الأحكام: السبزواري، ٢٦ / ١٣٣.