الإمام الحسن العسكري (ع) ورواياته الفقهية - الحداد، عبد السادة محمد - الصفحة ١٨٩ - وفيه مسألة واحدة وهي نكاح أب الرضيع إبنة المرضعة
المطلب الأول: حكم نكاح اب الرضيع إبنة المرضعة
وفيه مسألة واحدة وهي: نكاح أب الرضيع إبنة المرضعة
عرض الرواية
٥٩- عن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن جعفر، قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام: امرأة أرضعت ولد الرجل، هل يحلّ لذلك الرجل أن يتزوج ابنة هذه المرضعة أم لا؟ فوقّع عليه السلام: «لا! لا تحلُّ له»[٤٧٤].
البحث السندي
محمد بن يحيى: سبقت ترجمته[٤٧٥].
عبد الله بن جعفر: سبقت ترجمته[٤٧٦].
دلالة المتن
دلّت الرواية على تحريم نكاح أب المرتضع ابنة المرضعة[٤٧٧].
[٤٧٤] فروع الكافي: الكليني، ٣ /٤٥٣ – ٤٥٤ + من لا يحضره الفقيه: الصدوق، ٣ / ٣٠٢.
[٤٧٥] ظ: ص ٧٧.
[٤٧٦] ظ: ص ١٤٣ - ١٤٤.
[٤٧٧] ظ: الخلاف: الطوسي، ٥/٩٣ + الروضة البهية: زين الدين بن علي العاملي، ٣/ ١٩٣ + هداية الأمة: الحر العاملي، ٧ / ١٧٥ + الحدائق الناضرة: البحراني، ٢٣/ ٣٤٨ + جواهر الكلام: محمد حسن النجفي، ٢٩ / ٣١٤ – ٣١٥ + كتاب النكاح: مرتضى الأنصاري، ٣٤٠، ٣٤٢.