الإمام الحسن العسكري (ع) ورواياته الفقهية - الحداد، عبد السادة محمد - الصفحة ٢٥٢ - حكم تكرار الصلاة على الميّت
من المسلمين عمّنا حمزة بن عبد المطلب أسد الله، وأسد رسوله...»[٦٢٣].
دلالة المتن
دلّت الرواية أن الصلاة على الميت خمس تكبيرات لا أربعاً وعدم وجوب ما عدى ذلك[٦٢٤].
وقد ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام قال: «رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم كبّر على عمّه حمزة خمس تكبيرات وكبّر على الشهداء بعده خمس تكبيرات»[٦٢٥].
حكم تكرار الصلاة على الميّت
٩٢- حدّثنا جماعة كل واحد منهم يحكي: أنه دخل الدار، وقد اجتمع فيها جملة بني هاشم...، فحكوا أنهم كانوا في مصيبة وحيرة...، ثم خرج بعده أبو محمد عليه السلام حاسراً مكشوف الرأس... وأخرجت الجنازة...، وقد كان أبو محمد عليه السلام صلى عليه قبل أن يخرج إلى الناس، وصلى عليه لمّا أخرج المعتمد... [٦٢٦].
دلالة المتن
دلّت الرواية على جواز تكرار الصلاة على الميّت لذوي الفضل
[٦٢٣] الهداية الكبرى: الخصيبي، ٣٤٤ - ٣٤٦.
[٦٢٤] ظ: الخلاف: الطوسي، ١/ ٧٢٩ + تذكرة الفقهاء: العلامة الحلي، ٢/ ٦٨ + الحدائق الناضرة: البحراني، ١٠/ ٤١٦ + مستند الشيعة: النراقي، ٦/ ٢٩٨.
[٦٢٥] مستدرك وسائل الشيعة: حسين النوري، ٢/ ٢٦٦.
[٦٢٦] إثبات الوصية: المسعودي، ٢٤٣.