الإمام الحسن العسكري (ع) ورواياته الفقهية - الحداد، عبد السادة محمد - الصفحة ١٧٥ - المسألة الأولى من أوصى لأولاده الذكور والأناث كيف يقسم بينهم
المطلب الأول: حكم إنفاذ الوصية
وفيه ثلاث مسائل وهي:
المسألة الأولى: من أوصى لأولاده الذكور والأناث كيف يقسم بينهم
عرض الرواية
٥١- عن عِدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام: رجل كان له ابنان، فمات أحدهما وله ولد ذكور وأُناث فأوصى لهم جدُّهم بسهم أبيهم، فهذا السهم؛ الذكر والأنثى فيه سواء؟ أم للذكرمثل حظ الأنثيين؟ فوقّع عليه السلام: «ينفذون وصية جدهم كما أمر إن شاء الله»؛ قال: وكتبت إليه: رجل له ولُد ذكور وأُناث، فأقر لهم بضيعة أنها لولده، ولم يذكر أنها بينهم على سهام الله عز وجل وفرائضه؛ الذكر والأنثى فيه سواء؟ فوقّع عليه السلام: «ينفذون فيها وصية أبيهم على ما سمّى، فإن لم يكن سمّى شيئاً، ردُّوها إلى كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم إن شاء الله»[٤٣٨].
[٤٣٨] فروع الكافي: الكليني، ٥ / ٥٦ + تهذيب الأحكام: الطوسي، ٩ / ١٨٥.