الإمام الحسن العسكري (ع) ورواياته الفقهية - الحداد، عبد السادة محمد - الصفحة ١٣٤ - المسألة الثانية من أوصى أن يحج عنه كل سنة بمال معيّن فلم يكفِ للحج
«يجعل ثلاث حِجَجٍ في حجتين إن شاء الله»[٣٥٦].
البحث السندي
محمد بن يحيى: سبقت ترجمته[٣٥٧].
إبراهيم بن مهزيار: سبقت ترجمته[٣٥٨].
دلالة المتن
دلّت الرواية على ان من أوصى أن يحج عنه سنين متعددة وأوصى لكل سنة بقدر معيّن، فقصر ذلك عن أُجرة الحج جمع نصيب ثلاث سنين لسنتين[٣٥٩].
المسألة الثانية: من أوصى أن يحج عنه كل سنة بمال معيّن فلم يكفِ للحج
عرض الرواية
٣٣- عن إبراهيم، قال: وكتب إليه علي بن محمد الحصينيّ: إن ابن عمّي أوصى أن يحجَّ عنه بخمسة عشر ديناراً في كل سنة، فليس يكفي، فما
[٣٥٦] فروع الكافي: الكليني، ٢/ ٣٠٨ + من لا يحضره الفقيه: الصدوق، ٢/ ٢٧١ + تهذيب الأحكام: الطوسي، ٩/ ١٩٥.
[٣٥٧] ظ: ص ٧٧.
[٣٥٨] ظ: ص ١٠١.
[٣٥٩] ظ: تذكرة الفقهاء: العلّامة الحلي، ٧/ ١٠٥ + كشف اللثام: الفاضل الهندي، ٥/ ١٧٩ + الحدائق الناضرة: البحراني، ١٤/٢٤٤، ٢٤٥ + كشف الغطاء: جعفر كاشف الغطاء، ٤/٤٩٨ + رياض المسائل: علي الطباطبائي، ٦/ ٩٥ + مستند الشيعة: النراقي، ١١/ ١٤٥ + جواهر الكلام: محمد حسن النجفي، ١٧/ ٤٠ + مهذب الأحكام: السبزواري، ١٢/ ٣١٩.