الإمام الحسن العسكري (ع) ورواياته الفقهية - الحداد، عبد السادة محمد - الصفحة ١٥٨ - وفيه مسألة واحدة وهي في ابتياع الأرض وما يتعلق بها
المطلب السابع: حكم ابتياع الأرض وما يتعلق بها
وفيه مسألة واحدة وهي: في ابتياع الأرض وما يتعلق بها
عرض الرواية
٤٣- كتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد عليه السلام: في رجل اشترى من رجل أرضاً بحدودها الأربعة، وفيها زرع ونخل وغيرهما من الشجر، ولم يذكر النخل ولا الزرع ولا الشجر في كتابه، وذكر فيه أنه قد اشتراها بجميع حقوقها الداخلة فيها والخارجة منها، أيدخل الزرع والنخل والأشجار في حقوق الأرض أم لا؟ فوقّع عليه السلام: «إذا ابتاع الأرض بحدودها وأُغلِقَ عليه بابُها، فله جميع ما فيها إن شاء الله»[٤٠٢].
البحث السندي
محمد بن الحسن الصفار: سبقت ترجمته[٤٠٣].
دلالة المتن
دلّت الرواية على ان من اشترى أرضاً بحدودها الأربعة بجميع حقوقها وما أُغلق عليها بابها يدخل في البيع الشجر والبناء والزرع[٤٠٤].
[٤٠٢] تهذيب الأحكام: الطوسي، ٧/ ١٢٧ + وسائل الشيعة: الحر العاملي، ١٨ / ٩٠.
[٤٠٣] ظ: ص ٧٧ - ٧٨.
[٤٠٤] ظ: الخلاف: الطوسي، ٣ / ٨١ + تذكرة الفقهاء: العلّامة الحلي، ١٢ / ٤٣ + مسالك الإفهام: زين الدين بن علي العاملي، ٣/ ٢٢٧ + الحدائق الناضرة: البحراني، ١٩ / ١٢٥.