الإمام الحسن العسكري (ع) ورواياته الفقهية - الحداد، عبد السادة محمد - الصفحة ٩٣ - المسألة الثالثة حكم ما لا تتم الصلاة به منفرداً
دلالة المتن
دلّت الرواية على جواز الصلاة في القرمز[٢٤٩].
المسألة الثالثة: حكم ما لا تتم الصلاة به منفرداً
عرض الرواية
١٥- عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الجبار قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أسأله هل يصلّى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه، أو تكة حرير، أو تكة من وبر الأرانب؟ فكتب عليه السلام: «لا تحل الصلاة في الحرير المحض، وإن كان الوبر ذكياً حلّت الصلاة فيه إن شاء الله»[٢٥٠].
البحث السندي
محمد بن أحمد بن يحيى: سبقت ترجمته[٢٥١].
محمد بن عبد الجبار: سبقت ترجمته[٢٥٢].
دلالة المتن
دلّت الرواية على عدم جواز الصلاة فيما لا تتم فيه الصلاة، ففيها دلالة واضحة على عدم الجواز في مثل التكة والقلنسوة مما لا تتم الصلاة
[٢٤٩] ظ: هداية الأمة: الحر العاملي، ٢/١٠٠ + جواهر الكلام: محمد حسن النجفي، ٨/٦٣ + مهذب الأحكام: السبزواري، ٥/ ٢٥٨.
[٢٥٠] تهذيب الأحكام: الطوسي، ٢/ ١٨٣ + الإستبصار: الطوسي، ١/ ٣٨١.
[٢٥١] ظ: ص ٩٥ - ٩٦.
[٢٥٢] ظ: ص ١٠٠.