الإمام الحسن العسكري (ع) ورواياته الفقهية - الحداد، عبد السادة محمد - الصفحة ١٨١ - وفيه مسألة واحدة وهي في من أوصى إلى مدرك وأشرك معه الصغير
المطلب الثالث: حكم من أوصى إلى مدرك واشرك معه الصغير
وفيه مسألة واحدة وهي: في من أوصى إلى مدرك وأشرك معه الصغير
عرض الرواية
٥٥- كتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد الحسن بن علي عليه السلام: رجل أوصى إلى ولده، وفيهم كبار قد أدركوا، وفيهم صغار، أيجوز للكبار أن ينفذوا الوصية ويقضوا دَيْنَهُ لمن صحّ على الميّت بشهود عدول قبل أن يدرك الأوصياء الصغار؟ فوقّع عليه السلام: «نعم، على الأكابر من الوِلد أن يقضوا دَيْنَ أبيهم، ولا يحبسوه بذلك»[٤٥٦].
البحث السندي
محمد بن الحسن الصفار: سبقت ترجمته[٤٥٧].
دلالة المتن
دلّت الرواية على صحة وصاية الصغير منضماً إلى البالغ، ولكن ليس له التصرف حال صغره، بل له التصرف بعد بلوغه، وعليه ينفرد الكبير بالتصرف وان لم يبلغ الصغير[٤٥٨].
[٤٥٦] من لا يحضره الفقيه: الصدوق، ٤/١٥٠ + تهذيب الأحكام: الطوسي، ٩ / ١٦٠.
[٤٥٧] ظ: ص ٧٧ - ٧٨.
[٤٥٨] ظ: مسالك الإفهام: زين الدين بن علي العاملي، ٦/٢٤٥ – ٢٤٦ + الروضة البهية: زين الدين بن علي العاملي، ٣/١٣٤ + الحدائق الناضرة: البحراني، ٢٢/٥٠٦ + جواهر الكلام: محمد حسن النجفي، ٢٨ / ٤٠١- ٤٠٢.