الإمام الحسن العسكري (ع) ورواياته الفقهية - الحداد، عبد السادة محمد - الصفحة ١٧١ - وفيه مسألة واحدة وهي العمل بشرط الواقف
![]()
المطلب الأول:
حكم العمل بشرط الواقف
وفيه مسألة واحدة وهي: العمل بشرط الواقف
عرض الرواية
٤٩- عن محمد بن يحيى قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي محمد عليه السلام في الوقف وما روي فيها؟ فوقّع عليه السلام: «الوقوف على حسب ما يَقِفُها أهلُها إن شاء الله»[٤٣١].
البحث السندي
محمد بن يحيى: سبقت ترجمته[٤٣٢].
دلالة المتن
دلّت الرواية على وجوب العمل بشرط الواقف، وان الوقف على حسب ما يقفه أهله، ولا يجوز لأحد تغيير سائر شروطه[٤٣٣].
[٤٣١] فروع الكافي: الكليني، ٥ / ٤٧ + من لا يحضره الفقيه: الصدوق، ٤ / ١٧٠ + تهذيب الأحكام: الطوسي، ٩ / ١١٥.
[٤٣٢] ظ: ص ٧٧.
[٤٣٣] ظ: المهذب: القاضي ابن البرّاج، ٢ / ٨٨ – ٨٩ + الدروس الشرعية: محمد بن مكي العاملي، ٢ / ٢٨٩ + مسالك الإفهام: زين الدين بن علي العاملي، ٥ / ٣٥٦ + هداية الأمة: الحر العاملي، ٦/٣٢١ + مهذب الأحكام: السبزواري، ١٧/٤٩.