الإمام الحسن العسكري (ع) ورواياته الفقهية - الحداد، عبد السادة محمد - الصفحة ٧٧ - المسألة الخامسة حكم الصلاة على الميّت الواقفي
المسألة الخامسة: حكم الصلاة على الميّت الواقفي
عرض الرواية
٨- عن أحمد بن محمد بن مطهر، قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي محمد عليه السلام يسأله عمّن وقف على أبي الحسن موسى عليه السلام أتولاهم أم أتبرأ منهم؟ فكتب إليه عليه السلام: «... أنا إلى الله منهم بريء، فلا تتولّهم، ولا تعد مرضاهم، ولا تشهد جنائزهم، ولا تصلّ على أحد منهم مات أبداً، سواء من جحد إماماً من الله، أو زاد إماماً ليست إمامته من الله، أو جحد...»[١٩٢].
غريب الحديث
عمّن وقف: قال الإمام الهادي عليه السلام في تعريفه للواقف: «الواقف عاند عن الحق، ومقيم على سيئة، إن مات بها كانت جهنم مأواه وبئس المصير»[١٩٣]، والواقفة: فرقة من فرق الشيعة سموا بهذا الإسم لوقوفهم على الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، وانه الإمام القائم من آل محمد، وهو حي يرزق، ولم يأتموا بعده بإمام، ولم يتجاوزوه إلى غيره، ويطلق على هؤلاء لقب الممطورة أي الكلاب التي أصابها المطر[١٩٤].
البحث السندي
أحمد بن محمد بن مطهر: أبو علي، روى سعد بن عبد الله، عن موسى
[١٩٢] الخرائج والجرائح: الراوندي، ١: ٤٥٢ + كشف الغمة: الأربلي، ٤/١٠٥- ١٠٦.
[١٩٣] إختيار معرفة الرجال المعروف بـ (رجال الكشّي): الطوسي، ٣٨١.
[١٩٤] ظ: فرق الشيعة: النوبختي، ٩١- ٩٢ + معجم الفرق الإسلامية: شريف الأمين، ٢٦٨.