الإمام الحسن العسكري (ع) ورواياته الفقهية - الحداد، عبد السادة محمد - الصفحة ٦٩ - وفيه مسألة واحدة وهي حكم صب ماء الوضوء في الكنيف
المطلب الثاني: من أحكام الوضوء
وفيه مسألة واحدة وهي: حكم صب ماء الوضوء في الكنيف
عرض الرواية
٢- عن محمد بن يحيى قال: كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد عليه السلام هل يجوز أن يُغسل الميّت وماؤه الذي يصبُّ عليه يدخل إلى بئر كنيف، أو الرجل يتوضأ وضوء الصلاة أن يصبَّ ماء وضوئه في كنيف؟ فَوَقَّع عليه السلام: «يكون ذلك في بلاليع»[١٥٣].
البحث السندي
محمد بن يحيى: أبو جعفر العطار القمي، شيخ أصحابنا في زمانه[١٥٤]، روى عنه الكليني، كثير الرواية[١٥٥]، (ثقة)[١٥٦]، وتأتي له روايات بعنوان محمد ابن
[١٥٣] فروع الكافي: الكليني، ١/ ١٤٩ + تهذيب الأحكام: الطوسي، ١/ ٤٢١، وستأتي الرواية في أحكام الأموات.
[١٥٤] رجال النجاشي: النجاشي، ٣٥٣.
[١٥٥] ظ: رجال الطوسي: الطوسي، ٤٣٩.
[١٥٦] رجال النجاشي: النجاشي، ٣٥٣ + رجال ابن داود: ابن داود، ١٨٦+ خلاصة الأقوال: العلّامة الحلي، ٤٠٥ + رجال المجلسي: محمد باقر المجلسي، ٣١٨.