الإمام الحسن العسكري (ع) ورواياته الفقهية - الحداد، عبد السادة محمد - الصفحة ١٣٣ - المسألة الأولى من أوصى أن يحج عنه كل سنة بمال معيّن فلم يكفِ للحج
المطلب الأوّل: من أوصى في الحج من دون كفاية
وفيه مسألتان وهما:
المسألة الأولى: من أوصى أن يحج عنه كل سنة بمال معيّن فلم يكفِ للحج
عرض الرواية
٣٢- عن محمد بن يحيى، عمّن حدّثه، عن إبراهيم بن مهزيار قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام: إن مولاك علي بن مهزيار[٣٥٥] أوصى أن يُحَجَّ عنه من ضيعة صيَّر رُبْعَها لك، في كل سنة حجةً إلى عشرين ديناراً، وأنه قد انقطع طريق البصرة، فتضاعف المؤونة على الناس، فليس يكتفون بعشرين ديناراً، وكذلك أوصى عدَّة من مواليك في حججهم؟ فكتب عليه السلام:
[٣٥٥] علي بن مهزيار: أبو الحسن، روى عن الرضا وأبي جعفر عليهما السلام، واختص بأبي جعفر، وتوكل له، وعظم محله عنده، وكذلك أبو الحسن الثالث وتوكل لهم في بضع النواحي، وكان ثقة في روايته لا يطعن عليه، صحيحاً اعتقاده، وصنّف كتباً منها كتاب الصلاة وكتاب التفسير، من أصحاب الإمام الرضا والجواد والهادي:. ظ: رجال النجاشي: النجاشي، ٢٥٣ + رجال الطوسي: الطوسي، ٣٦٠، ٣٧٦، ٣٨٨ + خلاصة الأقوال: العلّامة الحلي، ٣١١.