الإمام الحسن العسكري (ع) ورواياته الفقهية - الحداد، عبد السادة محمد - الصفحة ١٦٠ - وفيه مسألة واحدة وهي في الوديعة إذا ضاعت
مطلبٌ: حكم الوديعة إذا ضاعت
وفيه مسألة واحدة وهي: في الوديعة إذا ضاعت
عرض الرواية
٤٤- عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام: رجل دفع إلى رجل وديعة، فوضعها في منزل جاره فضاعت، فهل يجب عليه - إذا خالف أمره وأخرجها من ملكه - فوقّع عليه السلام: «هو ضامن لها، إن شاء الله»[٤٠٥].
البحث السندي
محمد بن يحيى: سبقت ترجمته[٤٠٦].
محمد بن الحسين: سبقت ترجمته[٤٠٧].
دلالة المتن
دلّت الرواية على ثبوت ضمان الوديعة على المستودع إذا فرّط[٤٠٨].
[٤٠٥] فروع الكافي: الكليني، ٣ / ٢٤١ + من لا يحضره الفقيه: الصدوق، ٣ / ١٨٨ + تهذيب الأحكام: الطوسي، ٧ / ١٦٣.
[٤٠٦] ظ: ص ٧٧.
[٤٠٧] ظ: ص ٧٥ - ٧٦.
[٤٠٨] ظ: تذكرة الفقهاء: العلّامة الحلي، ١٦/١٦٨ + مجمع الفائدة والبرهان: أحمد الأردبيلي، ١٠/٢٨٤ + الحدائق الناضرة: البحراني، ٢١/٣٨٨ + جواهر الكلام: محمد حسن النجفي، ٢٧ / ١١٢ ، ١٢٨.