الإمام الحسن العسكري (ع) ورواياته الفقهية - الحداد، عبد السادة محمد - الصفحة ٧٥ - المسألة الثالثة حكم مس الميّت
دلالة المتن
دلّت الرواية على أنه ليس لماء غسل الميّت حد أو مقدار، فيختلف باختلاف الأموات من حيث الصغر والكبر ونظافة الميّت، وجواب الإمام عليه السلام تضمن أن حد غسل الميّت الطهارة[١٨٤].
المسألة الثالثة: حكم مس الميّت
عرض الرواية
٦- محمد بن الحسن الصفار، قال: كتبت إليه عليه السلام: رجل أصاب يديه أو بدنه ثوب الميّت الذي يلي جلده قبل أن يُغَسل، هل يجب عليه غسل يديه أو بدنه؟ فوقَّع عليه السلام: «إذا أصاب يدك جسد الميّت قبل أن يغسل فقد يجب عليك الغسل»[١٨٥].
البحث السندي
محمد بن الحسن الصفار: سبقت ترجمته[١٨٦].
دلالة المتن
دلّت الرواية على أمرين وهما ما أورده علماء الإمامية:
١- وجوب الغسل بمس ميّت الآدمي قبل تطهيره بالغسل[١٨٧].
[١٨٤] ظ: إستقصاء الإعتبار: محمد بن الحسن، ٣/٣٤٥ + روضة المتقين: محمد تقي المجلسي، ١/٣٦٩ + هداية الأمة: الحر العاملي، ١/٢٦٤ + مهذب الأحكام: السبزواري، ٣/٤٧٦ + التنقيح في شرح العروة الوثقى: علي الغروي، ٨/٢٤٨-٢٤٩.
[١٨٥] تهذيب الأحكام: الطوسي، ١/٤١٩ + وسائل الشيعة: الحر العاملي، ٣/٢٩٠.
[١٨٦] ظ: ص ٧٧ - ٧٨.
[١٨٧] ظ: ذكرى الشيعة: محمد بن مكي العاملي، ٢/٩٥ + الحدائق الناضرة: البحراني، ٣/٣٠١ + رياض المسائل: علي الطباطبائي، ١/٤٧٩ + مستند الشيعة: النراقي، ٣/٦٣ + جواهر الكلام: محمد حسن النجفي، ٥/٣٧٧ + كتاب الطهارة: مرتضى الأنصاري، ٤/٤٢٥ + التنقيح في شرح العروة الوثقى: علي الغروي، ٧/٢٦١.