الإمام الحسن العسكري (ع) ورواياته الفقهية - الحداد، عبد السادة محمد - الصفحة ٢٠١ - وفيه مسألة واحدة وهي خروج المطلقة من بيتها
المطلب الأول: حكم خروج المطلقة عن بيتها
وفيه مسألة واحدة وهي: خروج المطلقة من بيتها
عرض الرواية
٦٥- كتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد الحسن بن علي عليه السلام: في امرأة طلقها زوجها ولم يُجْرِ عليها النفقة للعدّة، وهي محتاجة، هل يجوز له أن تخرج وتبيت عن منزلها للعمل والحاجة؟ فوقّع عليه السلام: «لا بأس بذلك إذا علم الله الصحة منها»[٥٠٨].
البحث السندي
محمد بن الحسن الصفار: سبقت ترجمته[٥٠٩].
دلالة المتن
دلّت الرواية على جواز خروج المعتدة بعدة الطلاق من بيتها ومبيتها في غير بيتها إذا اضطرت لأداء واجب أو تحصيل المعيشة إذا لم يقم بها زوجها[٥١٠].
[٥٠٨] من لا يحضره الفقيه: الصدوق، ٣ / ٣١٨ + وسائل الشيعة: الحر العاملي، ٢٢ / ٢٧٨.
[٥٠٩] ظ: ص ٧٧ - ٧٨.
[٥١٠] ظ: تحرير الاحكام: العلّامة الحلي، ٤ / ١٧٨ + الروضة البهية: زين الدين بن علي العاملي، ٣ / ٣٨١ + العروة الوثقى: اليزدي، ٦ / ١٨٠.