الإمام الحسن العسكري (ع) ورواياته الفقهية - الحداد، عبد السادة محمد - الصفحة ٢٥١ - عدد التكبيرات على الميّت
أجاب عما في ضمير السائل من غير أن يسبقه بالسؤال) [٦١٨].
حكم التعدي في الطهور
٩٠- عن أبي محمد الحسن العسكري عليه السلام قال: «من تعدى في طهوره كان كناقضه»[٦١٩].
دلالة المتن
قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام: «من تعدّى في الوضوء كان كناقضه»[٦٢٠]، وقال عليه السلام: «ان للوضوع حداً من تعداه لم يؤجر»[٦٢١]، فعليه ان الفرض في غسل الأعضاء مرّة واحدة، واثنتان سُنة، ولا ريب أن من زاد في الوضوء فقد تعدى، ولا دليل شرعي فيه[٦٢٢].
عدد التكبيرات على الميّت
٩١- عن عيسى بن مهدي الجوهري، قال:... فلما دخلنا على سيدنا أبي محمد الحسن عليه السلام... قال عليه السلام: «نعم! في أنفسكم ما تسألون عنه، أنبئكم به، والتكبير على الميّت خمساً وكبّر غيرنا أربعاً»، فقلنا: يا سيدنا! هو مما أردنا أن نسأل عنه، فقال عليه السلام: «أول من صلى عليه
[٦١٨] التنقيح في شرح العروة الوثقى: علي الغروي، ٢/ ١٤٢.
[٦١٩] تحف العقول: الحراني، ٣٦٢ + مستدرك الوسائل: حسين النوري، ١/ ٣٢٨.
[٦٢٠] علل الشرائع: الصدوق، ١/ ٣٢٤ + وسائل الشيعة: الحر العاملي، ١/ ٤٤٠.
[٦٢١] فروع الكافي: الكليني، ١/ ٢٦.
[٦٢٢] ظ: الانتصار: الشريف المرتضى، ١١٦ + الخلاف: الطوسي، ١/ ٨٧ + الحدائق الناضرة: البحراني، ٢/ ٣٠٥، جواهر الكلام: محمد حسن النجفي، ٢/ ٢٦٦.