الإمام الحسن العسكري (ع) ورواياته الفقهية - الحداد، عبد السادة محمد - الصفحة ١٥٧ - وفيه مسألة واحدة وهي في حكم الممر لمن باع أرضاً واستثنى شجرة
المطلب السادس: حكم الممر لمن باع أرضاً واستثنى شجرة
وفيه مسألة واحدة وهي: في حكم الممر لمن باع أرضاً واستثنى شجرة
عرض الرواية
٤٢- عن محمد بن الحسن قال: كتبت إليه عليه السلام: في رجل باع بستاناً له فيه شجر وكَرْم، فاستثنى شجرة منها، هل له ممرّ إلى البستان إلى موضع شجرته التي استثناها؟ وكم لهذه الشجرة التي استثناها من الأرض التي حولها بقدر أغصانها؟ أو بقدر موضعها التي هي نابتة فيه؟ فوقّع عليه السلام: «له من ذلك على حسب ما باع وأمسك، فلا يتعدى الحق في ذلك إِن شاء الله»[٣٩٩].
البحث السندي
محمد بن الحسن: سبقت ترجمته[٤٠٠].
دلالة المتن
دلّت الرواية على ان من باع بستاناً واستثنى شجرة كان له الممر إليها والمخرج منها ومدى أغصانها من الارض، ويستحق الانتفاع بالشجرة وثمرتها، وله من ذلك على حسب ما استثنى[٤٠١].
[٣٩٩] تهذيب الأحكام: الطوسي، ٧ / ٨٤ + وسائل الشيعة: الحر العاملي، ١٨ / ٩٠.
[٤٠٠] ظ: ص ٧٧ - ٧٨.
[٤٠١] ظ: جامع المقاصد: الكركي، ٤/٣٨٦ + مجمع الفائدة والبرهان: أحمد الأردبيلي، ٨/٥٠٢ + الحدائق الناضرة: البحراني، ١٩/١٢٨ - ١٢٩.