الإمام الحسن العسكري (ع) ورواياته الفقهية - الحداد، عبد السادة محمد - الصفحة ١٦٨ - وفيه مسألة واحدة وهي في من دفع متاعاً عن أجرة فتغير سعر المتاع
المطلب الرابع: حكم من دفع متاعاً عن أُجرة فتغير سعره
وفيه مسألة واحدة وهي: في من دفع متاعاً عن أجرة فتغير سعر المتاع.
عرض الرواية
٤٨- محمد بن يحيى قال: كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد عليه السلام: رجل استأجر أجيراً يعمل له بناءً أو غيره وجعل يعطيه طعاماً وقطناً وغير ذلك، ثم تغير الطعام والقطن من سعره الذي كان أعطاه إلى نقصان أو زيادة، أيحتسب له بسعر يوم أعطاه أو بسعر يوم حاسبه؟ فوقّع عليه السلام: «يحتسب له بسعر يوم شارطه فيه إن شاء الله»؛ وأجاب عليه السلام: في المال يحلُّ على الرجل فيعطي به طعاماً عند محله، ولم يقاطعه، ثم تغير السعر؟ فوقّع عليه السلام: «له سعر يوم أعطاه الطعام»[٤٢٧].
البحث السندي
محمد بن يحيى: سبقت ترجمته[٤٢٨].
محمد بن الحسن: سبقت ترجمته[٤٢٩].
[٤٢٧] فروع الكافي: الكليني، ٣ / ١٧٨ + تهذيب الأحكام: الطوسي، ٦ / ١٥٨.
[٤٢٨] ظ: ص ٧٧.
[٤٢٩] ظ: ص ٧٧ - ٧٨.