الإمام الحسن العسكري (ع) ورواياته الفقهية - الحداد، عبد السادة محمد - الصفحة ٩٤ - المسألة الرابعة حكم الصلاة في ثوب حشوهُ قزّ
فيه[٢٥٣]، وأما قوله عليه السلام: «إذا كان الوبر ذكياً حلّت الصلاة فيه»، (انّه لا تعتبر التذكية فيما لا تحل الحياة من مأكول اللحم) [٢٥٤].
المسألة الرابعة: حكم الصلاة في ثوب حشوهُ قزّ
عرض الرواية
١٦- كتب إبراهيم بن مهزيار إلى أبي محمد الحسن عليه السلام في الرجل يجعل في جبّته بدل القطن قزّاً هل يصلّي فيه؟ فكتب عليه السلام: «نعم، لا بأس به»[٢٥٥].
غريب الحديث
القَزُّ: بالفتح والتشديد ما يعمل من الإِبريسم، وعن بعضهم القَزُّ والإِبريسم مثل الحنطة والدقيق[٢٥٦].
البحث السندي
إبراهيم بن مهزيار: سبقت ترجمته[٢٥٧].
[٢٥٣] ظ: من لا يحضره الفقيه: الصدوق ، ١ / ٢٤١ + الخلاف: الطوسي ، ١ / ٥١١ + مختلف الشيعة: العلّامة الحلي ، ٢/٦٤ + مجمع الفائدة والبرهان: أحمد الأردبيلي ، ٢ /٨٣ + الحبل المتين: البهائي ، ٢ /٢٠٢ + غنائم الأيام: أبو القاسم القمي، ٢/٣٢٤ + كشف اللثام: الفاضل الهندي ، ٣ /٢١٤.
[٢٥٤] مهذب الأحكام: السبزواري، ٥/ ٢٦٩.
[٢٥٥] من لا يحضره الفقيه: الصدوق ، ١ /٢٤٠ + وسائل الشيعة: الحر العاملي، ٤/٤٤٤.
[٢٥٦] ظ: مجمع البحرين: الطريحي، ٤/٣١ + معجم لغة الفقهاء: محمد قلعچي، ٣٦٢.
[٢٥٧] ظ: ص ١٠١.