الإمام الحسن العسكري (ع) ورواياته الفقهية - الحداد، عبد السادة محمد - الصفحة ١٧٢ - وفيه مسألة واحدة وهي في اشتراط الموقوف عليه
المطلب الثاني: حكم اشتراط تعيين الموقوف عليه
وفيه مسألة واحدة وهي: في اشتراط الموقوف عليه
عرض الرواية
٥٠- عن محمد بن الحسن الصفار، قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام: أسأله عن الوقف الذي يصح، كيف هو؟ فقد روي أن الوقف إذا كان غير مؤقت فهو باطل مردود على الورثة، وإذا كان موقتاً فهو صحيح مُمْضى، قال قوم: إن الموّقت هو الذي يذكر فيه أنه وقف على فلان وعقبه، فإذا انقرضوا فهو للفقراء والمساكين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، قال: وقال آخرون: هذا موّقت إذا كان لفلان وعقبه ما بقوا، ولم يذكر في آخره للفقراء والمساكين إلى أن يرث الله الأرض ومَنْ عليها، والذي هو غير موقت أن يقول: هذا وقف ولم يذكر أحداً، فما الذي يصحّ من ذلك وما الذي يبطل؟ فوقّع عليه السلام: «الوقوف بحسب ما يوقفها إن شاء الله»[٤٣٤].
البحث السندي
محمد بن الحسن الصفار: سبقت ترجمته[٤٣٥].
[٤٣٤] تهذيب الأحكام: الطوسي، ٩ / ١١٨ + الإستبصار: الطوسي، ٤ / ١٠٧.
[٤٣٥] ظ: ص ٧٧ - ٧٨.