الإمام الحسن العسكري (ع) ورواياته الفقهية - الحداد، عبد السادة محمد - الصفحة ٩٢ - المسألة الثانية حكم الصلاة في القرمز
المسألة الثانية: حكم الصلاة في القرمز
عرض الرواية
١٤- كتب إبراهيم بن مهزيار إلى أبي محمد الحسن عليه السلام يسأله عن الصلاة في القِرْمِز فإن أصحابنا يتوقون عن الصلاة فيه. فكتب عليه السلام: «لا بأس به مطلقاً والحمد لله»[٢٤٤].
غريب الحديث
القِرْمِز: صبغ أرمني من عصارة دود يكون في اجامهم، وقيل هو أحمر كالعدس، من خاصيته صبغ ما كان حيوانياً كالصوف والقَزّ دون القطن[٢٤٥].
البحث السندي
إبراهيم بن مهزيار: أبو إسحاق الأهوازي، له كتاب البشارات[٢٤٦]، من أصحاب الإمام الجواد والهادي عليهما السلام[٢٤٧]، (ثقة)[٢٤٨].
[٢٤٤] من لا يحضره الفقيه: الصدوق، ١/٢٤٠ + تهذيب الأحكام: الطوسي، ٢/٣١٦.
[٢٤٥] ظ: النهاية في غريب الحديث والأثير، ٤/ ٥ + لسان العرب: ابن منظور، ٤/ ٨٦ + القاموس المحيط: الفيروز آبادي، ٢/ ١٩٤ + مجمع البحرين: الطريحي، ٤ / ٣١.
[٢٤٦] ظ: رجال النجاشي: النجاشي، ١٦.
[٢٤٧] ظ: رجال الطوسي: الطوسي، ٣٧٤، ٣٨٤.
[٢٤٨] خلاصة الأقوال: العلّامة الحلي، ٦٣ + رجال المجلسي: محمد تقي المجلسي، ١٤٦ + تنقيح المقال: عبدالله المامقاني ، ٥/٣١ + معجم رجال الحديث: الخوئي، ١/ ٢٨٠.