الإمام الحسن العسكري (ع) ورواياته الفقهية - الحداد، عبد السادة محمد - الصفحة ٧٦ - المسألة الرابعة حكم حمل الرجل مع المرأة على سرير واحد
٢- عدم وجوب الغسل على من مس ثوب الميّت الذي يلي جلده[١٨٨].
المسألة الرابعة: حكم حمل الرجل مع المرأة على سرير واحد
عرض الرواية
٧- محمد بن الحسن الصفار، قال: كتبت إلى أبي محمد الحسن العسكري عليه السلام: أيجوز أن يُجعَل الميّتان على جنازة واحدة في موضع الحاجة وقلّة الناس؟ وإذا كان الميّتان رجلاً وامرأة يحملان على سرير واحد، ويصلّى عليهما؟ فوقَّع عليه السلام: «لا يحمل الرجل مع المرأة على سرير واحد»[١٨٩].
البحث السندي
محمد بن الحسن الصفار: سبقت ترجمته[١٩٠].
دلالة المتن
دلّت الرواية على كراهة حمل ميّتين على سرير واحد وبالأخص مع اختلافهما في الذكورة والأنوثة[١٩١].
[١٨٨] ظ: وسائل الشيعة: الحر العاملي، ٣/٢٩٧ + هداية الأمة: الحر العاملي، ١/٣٣٦.
[١٨٩] تهذيب الأحكام: الطوسي، ١/ ٤٤١ + وسائل الشيعة: الحر العاملي، ٣ / ٢٠٨.
[١٩٠] ظ: ص ٧٧ - ٨٧.
[١٩١] ظ: تذكرة الفقهاء: العلّامة الحلي، ٢/١٠٥ + منتهى المطالب: العلّامة الحلي، ٧/٢٨٢ + نهاية الأحكام: العلّامة الحلي، ٢/ ٢٨٣ + جامع المقاصد: الكركي، ١/ ٤٥٧ + كشف اللثام: الفاضل الهندي، ٢/ ٤٢٤ + مستند الشيعة: النراقي، ٣/ ٢٥٢ + مهذب الأحكام: السبزواري، ٤/ ٩٦.