الإمام الحسن العسكري (ع) ورواياته الفقهية - الحداد، عبد السادة محمد - الصفحة ٢٥٦ - حكم التختم في اليمين وفي اليسار
جالساً تعدان بركعة وهو قائم، الفريضة منها سبعة عشر ركعة، والنافلة أربع وثلاثون ركعة»[٦٣٩]، وهذا ما ذهب إليه فقهاء الإمامية[٦٤٠]، أما العلامات الأخرى فإنّها من المستحبات التي ذكرها الإمام عليه السلام وقد أشارت الرواية إليها بوضوح.
حكم التختم في اليمين وفي اليسار
٩٥- عن الحسن بن علي العسكري عليه السلام أنه قال لشيعته في سنة ستين ومائتين: «أمرناكم بالتختم في اليمين ونحن بين ظهرانيكم والآن نأمركم بالتختم في الشمال لغيبتنا عنكم إلى أن يظهر الله أمرنا وأمركم فإنه من أدل دليل عليكم في ولايتنا – أهل البيت -»، فخلعوا خواتيمهم من أيامينهم بين يديه ولبسوها في شمائلهم، وقال عليه السلام لهم: «حدّثوا بهذا شيعتنا»[٦٤١].
دلالة المتن
دلّت الرواية على جواز التختم في اليمين وفي اليسار، فلا ينافي ما ورد من استحباب التختم في اليمين، أما على جواز الجمع بين التختم في اليمين واليسار أو على استحبابه، لرجحان الإقتداء بالأئمة:، أو محمول على التقية،
[٦٣٩] فروع الكافي: الكليني، ١/ ٤٣٩.
[٦٤٠] كشف اللثام: الفاضل الهندي، ٣/٨ + الحدائق الناضرة: البحراني، ٦/٣٥ + رياض المسائل: علي الطباطبائي، ٢/١٦٣ + جواهر الكلام: محمد حسن النجفي، ٧/ ١٥ + مهذب الأحكام: السبزواري، ٥/ ١٤.
[٦٤١] تحف العقول: الحراني، ٣٦٢.