الإمام الحسن العسكري (ع) ورواياته الفقهية - الحداد، عبد السادة محمد - الصفحة ٢٤٤ - وفيه مسألة واحدة وهي حضور المرأة عند الشهادة
المطلب السادس: حكم كيفية حضور المرأة عند الشهود
وفيه مسألة واحدة وهي: حضور المرأة عند الشهادة
عرض الرواية
٨٤- كتب محمد بن الحسن الصفار الى أبي محمد الحسن بن علي عليه السلام: في رجل أراد أن يشهد على امرأة ليس لها بمحرم، هل يجوز له أن يشهد عليها من وراء الستر ويسمع كلامها إذا شهد عدلان أنها فلانة بنت فلان التي تشهدك، وهذا كلامها، أو لا تجوز الشهادة عليها حتى تبرز وتثبتها بعينها؟ فوقّع عليه السلام: «تتنقب وتظهر للشهود إن شاء الله»[٦٠٠].
البحث السندي
محمد بن الحسن الصفار: سبقت ترجمته[٦٠١].
دلالة المتن
دلّت الرواية على جواز ان تبرز المرأة بالنقاب الذي يستر شيئاً من الوجه، ويبدي شيئاً ليعرفها الشاهد، فان شك فيها لم يجز أن يشهد عليها حتى تُسفِر عن وجهها ويعرفها بعينها[٦٠٢].
[٦٠٠] من لا يحضره الفقيه: الصدوق، ٣/٤١+ تهذيب الأحكام: الطوسي، ٦/٢١٤ + الإسبتصار: الطوسي، ٣ / ٢٦.
[٦٠١] ظ: ص ٧٧ - ٧٨.
[٦٠٢] ظ: المهذب: القاضي ابن البرّاج، ٢ / ٥٦٠ + الروضة البهية: زين الدين بن علي العاملي، ٢ / ١١٧ + نظام القضاء والشهادة: جعفر السبحاني، ٢ / ٣٢٨.