الإمام الحسن العسكري (ع) ورواياته الفقهية - الحداد، عبد السادة محمد - الصفحة ٢٤٣ - وفيه مسألة واحدة وهي شهادة الوصي
المطلب الخامس: حكم شهادة الوصي فيما هو وصي فيه
وفيه مسألة واحدة وهي: شهادة الوصي
عرض الرواية
٨٣- عن محمد بن يحيى قال: كتب محمد بن الحسن الى أبي محمد عليه السلام: أيجوز للوصي أن يشهد لوارث الميّت صغير أو كبير،بحق له على الميّت، أو على غيره، وهو القابض للوارث الصغير، وليس للكبير بقابض؟ فوّقع عليه السلام: «نعم، ينبغي للوصي أن يشهد بالحق ولا يكتم الشهادة»[٥٩٦].
البحث السندي
محمد بن يحيى: سبقت ترجمته[٥٩٧].
محمد بن الحسن: سبقت ترجمته[٥٩٨].
دلالة المتن
دلّت الرواية على قبول شهادة الوصي فيما هو وصي فيه، لو انتفت التهمة عنه[٥٩٩].
[٥٩٦] فروع الكافي: الكليني، ٥/٤٣٠–٤٣١ + من لا يحضره الفقيه: الصدوق، ٣/٤٤ + تهذيب الأحكام: الطوسي، ٦ / ٢٠٥ - ٢٠٦.
[٥٩٧] ظ: ص ٧٧.
[٥٩٨] ظ: ص ٧٧ - ٧٨.
[٥٩٩] ظ: الدروس الشرعية: محمد بن مكي العاملي، ٢ / ١٤٠ + التنقيح الرائع: المقداد السيوري، ٢ / ٤١٩ + رياض المسائل: علي الطباطبائي، ١٠ / ٣٨٠ + مجموعة فتاوى ابن الجنيد: الإشتهاردي، ٣٣٤.