الإمام الحسن العسكري (ع) ورواياته الفقهية - الحداد، عبد السادة محمد - الصفحة ٢٢٤ - وفيه مسألة واحدة وهي إرث الزوج والأبوين
من أصحاب الإمام الهادي عليه السلام [٥٥٣]، (ثقة)[٥٥٤].
إبراهيم: هو إبراهيم بن مهزيار: سبقت ترجمته[٥٥٥].
عبد الله بن جعفر: سبقت ترجمته[٥٥٦].
دلالة الرواية
دلّت الرواية ان حصة ميراث الزوج نصف التركة لعدم وجود الولد، والنصف الآخر للأبوين، فللأم الثلث والباقي وهو السدس للأب، ولايرث الجد ولا الجدة مع الأبوين لان الأقرب يمنع الأبعد[٥٥٧].
[٥٥٣] ظ: رجال الطوسي: الطوسي، ٣٨٩.
[٥٥٤] رجال النجاسي: النجاشي، ٢٥٤ + خلاصة الأقوال: العلّامة الحلي، ٣٠٦ + جامع الرواة، محمد الأردبيلي، ١ / ٥٩٠.
[٥٥٥] ظ: ص ١٠١.
[٥٥٦] ظ: ص ١٤٣ - ١٤٤.
[٥٥٧] ظ: المقنعة: المفيد، ٦٨٦ + الخلاف: الطوسي، ٤ / ٤٠ تحرير الأحكام: العلّامة الحلي، ٥ / ١٤، ١٧ + الروضة البهية: زين الدين بن علي العاملي، ٤ / ١٨٧ + مجمع الفائدة والبرهان: أحمد الاردبيلي، ١١ / ٣٥٥ + كشف اللثام: الفاضل الهندي، ٩ / ٤١٤ – ٤١٥ + رياض المسائل: علي الطباطبائي، ١٤ / ٣٦٧ + الوصايا والمواريث: مرتضى الأنصاري، ١٨١.